2025-12-28 - الأحد
الجبور يكتب حب الهاشميين" nayrouz المعايطة يكتب :"رخصة التعدين بالعادة شاقة وبالغة والتعقيد.. كيف أصبحت بهذة السهولة والسذاجة" nayrouz الصين تفتتح أطول نفق طريق سريع في العالم بطول 22 كم على ارتفاع 9842 قدمًا nayrouz جامعة الزرقاء تشارك في برنامج تدريبي حول محاسبة الزكاة وآليات إعداد القوائم والتقارير الزكوية وفق معايير AAOIFI nayrouz تأخير دوام مدارس الطفيلة إلى التاسعة صباحًا غدا nayrouz عبد العاطي وبوريطة يبحثان تعزيز العلاقات المصرية-المغربية والتطورات الإقليمية nayrouz سحب الجنسية من 4 أشخاص في الكويت بقرار حكومي.. تفاصيل كاملة nayrouz فضيحة مدوية في تركيا.. القبض على ملكة جمال ومغنٍ معروف nayrouz 3 دول تعلن موافقتها على المشاركة في «قوة غزة».. أسماء مفاجأة nayrouz ميليشيا الحوثي تعلن مقتل القيادي العسكري راجح الحنمي وسط تضارب الروايات حول توقيت وظروف مقتله nayrouz مستشار الشرع يكشف علاقات ممثلي المكون العلوي بصيدنايا وتدمر nayrouz البرازيل تستثمر نفط الأمازون: ثروات هائلة وفرص اقتصادية وسط تحديات بيئية nayrouz تحسبًا لتصعيد محتمل مع روسيا.. بريطانيا تبرم صفقة مدفعية متطورة لتعزيز قدراتها العسكرية nayrouz مناقشة رسالة ماجستير في جامعة الزرقاء حول المسؤولية الجزائية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي nayrouz أمانة عمّان تعلن استمرار حالة الطوارئ القصوى nayrouz البروفيسور الدرادكـــــــــــة يكتب: *نهضة الوطن بمبادرات عمل الشباب nayrouz هنادي المناصير ... الف مبروك nayrouz ترفيع المتصرف أحمد الفاعوري إلى الدرجة الخاصة في وزارة الداخلية nayrouz عون الدباس ألف مبروك عقد القران nayrouz اللواء الركن الحنيطي: إسناد جوي وناري فاعل لحماية الحدود والدفاع عنها nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأحد 28-12-2025 nayrouz وفاة الفنان سليمان عبود إثر جلطة حادة في النمسا nayrouz وفاة العميد المتقاعد الطبيب فايز أحمد حسين الكركي "أبو خالد ". nayrouz وفاة الشيخ طلال بني سلمان "ابو باسل" والدفن في عجلون nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 27-12-2025 nayrouz وفاة المُعلم أحمد زامل السليحات nayrouz وفاة الحاج علي والد الزميل الصحفي وجدي النعيمات nayrouz المحافظ السابق فايز حسين سليمان العبادي في ذمة الله nayrouz وفاة الحاجة حورية محمد العواد أبو هزيم nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 26-12-2025 nayrouz نيروز الإخبارية تعزي الزميل علي النجادات بوفاة شقيقه محمود nayrouz عبدالله زايد عرب العون في ذمة الله nayrouz وفاة صديق الملك الحسين عالم الفيزياء النووية رياض الحلو ابن العقبة nayrouz وفاة الدكتور رياض عادل الحلو رئيس بلدية العقبة الأسبق nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 25-12-2025 nayrouz رئيس جامعة العقبة للتكنولوجيا ينعى وفاة الزميل المهندس محمد العمايرة nayrouz الحديدي يعزي بوفاة العقيد المتقاعد حامد محمد الخليفات nayrouz الموت يغيب الممثل القدير والمخرج الفلسطيني محمد بكري nayrouz وفاة الشاب محمد العمايرة في حادث سير بالعقبة nayrouz شكر على تعاز من عائلة الناصر / خضير/ بني صخر. nayrouz

تفسير المحكمة الدستورية للمادة 33 من الدستور الجواب الحتمي

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


مرةً أُخرى، تدخلُنا هذهِ الحكومة في دوامةٍ جدلٍ قانوني وسياسي نحن بغنى عنه، سيما أن المحكمة الدستورية أفتت أن الفقرة الثانية من المادة ( 33 ) من الدستور، لا تنطبق على اتفاقية الغاز المشؤمة، باعتبارها اتفاقية بين شركتين، وليس بين شخصين من اشخاص القانون الدولي، مع العلم أن شركة الكهرباء الوطنية، مملوكة بالكامل لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية.

بعد أزمة المعلمين قامت الحكومة بسلوك ذات النهج، وأدخلت القضاء على خط مسائل سياسية حساسة، فكما ادخلت القضاء الاداري في مسألة سياسية مطلبية، وهي مطالبة نقابة المعلمين للحكومة بتنفيذ التزامات متفق عليها سابقا، نجدها بعد اضراب المعلمين، عادت لصوت العقل وتقاربت مع نقابة المعلمين، في حل وسط يأخذ بالاعتبار حقوق المعلمين ووضع الحكومة المالي. 

فهل كانت الحكومة بحاجة لفتوى من المحكمة الدستورية؟ ولماذا لم تلجأ لديوان التفسير؟ وهل حققت الحكومة من خلال التفسير مصلحة الدولة الاردنية؟ 

نؤكد ابتداءا أن أحكام القضاء وقراراته التفسيرية الملزمة واجبة الاحترام من الجميع أعلاءً لمبدأ سيادة القانون ودولة المؤسسات، ولأن القضاء ولاية وليس وظيفة فإن احكامه وقراراته لا تلغى أو يتم الرجوع عنها الا منه، وبالمقابل يتوجب على المحاكم تطبيق النصوص القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية، احتراما لمبدا لا اجتهاد في مورد النص، وايضا عليها الالتزام بقواعد أصولية أنتجتها البشرية في مراحل تطورها، حال قيام المحاكم بتسطير اجتهاداتها وقراراتها المفسرة، فالاجتهاد والتفسير، ليس خلقا لقواعد موضوعية جديدة، في البلدان التي تعتمد على التشريعات المقننة، أي المكتوبة كبلدنا، وهذا بخلاف الدول التي تعتمد السوابق القضائية كأساس لأحكامها، فالاجتهاد في دول النصوص المكتوبة، يتمثل في تحقيق ما تغّياه المشرّع من اهداف، فيأتي الاجتهاد مكملا للنص ومحققا لاهدافه، فهي عملية استنطاق للنص بما لا يخرجه عن ذاته، وكذلك هو الحال في التفسير، أذ تحكمه قواعد معينة ليس من بينها خلق قاعدة موضوعية جديدة لم يتضمنها النص المفسر، فهو عملية ذهنية، توضح الغامض أو المختلف عليه في النص، أو حتى المسكوت عنه، لكنه موجود بحكم اللزوم العقلي، وهنا يأتي التفسير ليظهره كما لو كان موجودا .

فهل فسر القرار رقم 1/2020/ الصادر عن المحكمة الدستورية، نص المادة ( 33 ) من الدستور حسب طلب الحكومة ؟ 

إن الجواب على هذا التساؤل، يلزمنا معرفة غايات الحكومة من هذا الطلب، ومعلوم لدينا أن الغاية هي قطع الطريق على مجلس النواب،  أن يشرع قانون يمنع استيراد الغاز من الكيان، هكذا طرح مروجو هذه الفكرة من بعض اعضاء مجلس النواب، وإني ارى بهم كمن يترك نبع الماء في عمان، ليبحث عنه في عين ماء عبدة، الواقعة بين قريتي حريما وأبولوقس وبين قرية خرجا في اربد، فبدلا من إدخالنا في هذا المعترك، يملك مجلس النواب طرح الثقة بالحكومة، وباي حكومة توافق على شراء غازنا المسروق؟

وعودة على تساؤلنا هل فسر القرار الدستوري نص الفقرة الثانية من المادة ( 33 ) من الدستور الاردني، أقول ومعي كل القانونيين في العالم، أن الجواب معروف سلفا، وإن الأخير تعلمه الحكومة سلفا، لأنه من المباديء المسلم بها في فقه القانون، وفي اجتهاد القضاء، من حيث أن قوة المعاهدات، تاتي دون الدستور، وفوق القانون الداخلي، ولذلك أرادت الحكومة جوابا دستوريا بقرار تفسيري، مع أنها لو أرادت المشورة فقط، لكانت طلبت ذلك من ديوان التفسير، أما انها قد فعلت ما فعلت، فقد أرادت كسر شوكة التحرك النيابي بواسطة القضاء .

ومع الاحترام لرأي المحكمة الدستورية، فقد كان يلزم التفرقة، بين مُكْنة مجلس الأمة بالتشريع سندا للمادة ( 95 ) من الدستور، التي خولت ( 10 ) من أعضاء مجلس النواب، حق اقتراح مشروع قانون وإقراره، وبين الاثار القانونية، التي تترتب على إقرار قانون يلغي اتفاقية وادي عربة برمتها على سبيل المثال، ذلك أنه من مسلمات القانون، أن من يملك الاكثر يملك الاقل، فاذا كان مجلس الأمة هو من ملك حق المصادقة على تلك الاتفاقية، فإنه وبحكم اللزوم يملك الغاؤها، والغاء المصادقة عليها، وبخلاف ذلك يكون التفسير، قد وضع قيدا على سلطة مجلس الامة بالتشريع، دون سند قانوني، وبما يضرب مبدأ الفصل بين السلطات في الصميم، علاوة على أننا نكون أعطينا كل المعاهدات المعقودة تحت البند الثاني من المادة ( 33 ) صفة التأبيد .

اقول أن الحكومة ومستشاريها القانونيين وقعوا في شر استشاراتهم، للنتائج القانونية التي سوف تترتب بعد القرار التفسيري رقم 1/2020، ذلك أن موجات من الاثار والابعاد القانونية والقضائية قادمة لا محالة منها على سبيل المثال :- 

  • هل الغاء المعاهدة الاردنية البريطانية وتعريب قيادة الجيش العربي غير دستورية ؟

  • هل  قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية غير دستوري ؟

  • هل الغاء اتفاقيات التعدين التي اتخذت الطابع الدولي غير دستورية ؟

  • هل قانون منع الجرائم السند الرئيس للتوقيف الاداري غير دستوري ؟

  • هل النصوص المجرمة في قانون العقوبات وبعض النصوص في قانون أصول المحاكمات الجزائية المخالفة للاتفاقات والمعاهدات الدولية غير دستورية ؟

والاهم، هل اتفاقية وادي عربة مع الكيان اخذت صفة التابيد، في ظل مخالفة الكيان المحتل لالتزاماته ولقرارات الأمم المتحدة الذي عمد مؤخرا لضم القدس واعتبارها عاصمة له، وضم غور الاردن وبعض أجزاء من أراضي الضفة الغربية، ومنع اللاجئين من العودة لوطنهم، مع أن المادة ( 60 ) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة1967 التي تجيز لطرف في معاهدة دولية التحلل من التزاماته أذا أخل الطرف الأخر بالتزاماته.

انها تساؤلات نلقيها على مستشاري الحكومة القانويين الذين أشاروا عليها بطلب التفسير كاداة لمواجهة مجلس النواب، ونقول أنها استشارات غير حصيفة ولم تكن عن دراسة معمقة لطلب التفسير، أننا يا سادة قيدنا مستقبلا دولتنا الاردنية من أن تتحلل من أي التزام دولي، وهدمنا مبدأ السيادة الذي يعتبر الأداة الوحيدة التي تعلو اي اتفاق دولي !

المحامي اشرف احمد الزعبي.