2026-06-21 - الأحد
موسيقات القوات المسلحة تقدم عرضا أمام الجماهير المؤازرة للنشامى في سان فرانسيسكو nayrouz إليكم المنتخبات المودعة من كأس العالم 2026 nayrouz جامعة فيلادلفيا ومؤسسة ولي العهد تعقدان ورشة تدريبية في لغة بايثون nayrouz هيئة تنشيط السياحة : موسيقات القوات المسلحة الأردنية تتصدر فعاليات "البيت الأردني 2026" في سان خوسيه nayrouz حارس الإرث الرقمي.. كيف أعاد المحامي محمد ياسر عبدالله العطار صياغة الحقوق بعد الرحيل nayrouz رواق جرش يحتضن محاضرة "القدس في عيون الهاشميين" ويؤكد الوصاية الهاشمية على المقدسات nayrouz مركزا شباب وشابات عجلون وشباب عبين عبلين يختتمان معسكر "الاستقلال حكاية وطن" في العقبة nayrouz سفير قطر لدى سويسرا: الدبلوماسية القطرية أسهمت في إنجاح التفاهم الأميركي الإيراني ودعم استقرار المنطقة nayrouz جلسة لمجلس الوزراء بالزرقاء الأحد nayrouz الجيش يحبط محاولة تسلل 5 أشخاص عبر الواجهة الحدودية الشمالية nayrouz الصين تنجح في إجراء مكالمات هاتفية مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية nayrouz عاجل..يحدث في الاردن : تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق ستة مجرمين مُدانين في قضايا تدخل ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة nayrouz تونس أول المغادرين من مونديال 2026 بعد رباعية يابانية قاسية nayrouz من هو الفنان الشاب كريم عبد العليم الذي أحزن وفاته الجميع؟ nayrouz إليكم القنوات الناقلة لمباراة السعودية وإسبانيا في كأس العالم 2026؟ nayrouz اللاعب رقم (12).. نبض المدرجات وسلاح النشامى في المونديال nayrouz مركز عمرة للمعارض والمؤتمرات يعزز مكانة الأردن سياحياً واقتصادياً واستثمارياً nayrouz الفاهوم يكتب الجامعات الأردنية في تصنيف QS 2027: أرقام تتحدث… ورسائل للمستقبل nayrouz نجم «Breaking Bad» الذي أعلن إسلامه.. من هو جيانكارلو إسبوزيتو؟ nayrouz وزير النفط الإيراني: قطاع النفط سيختبر أي اتفاق نهائي مع واشنطن nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأحد 21-6-2026 nayrouz أسرة نيروز الإخبارية تعزي العميد الركن المتقاعد مخلص أبو مؤمن بوفاة والدته nayrouz وفاة الحاج زيدان محمد الحويزان (أبو هايل) وتشييع جثمانه في الكتيفة nayrouz وفاة المهندس الشاب بشار أبو شلهوب nayrouz وفاة الحاجة ختام عبدالله الوكيل (أم عبدالله) nayrouz وفاة الشاب أيوب أبو سلامة الفقيه بحادث سير قرب العيزرية شرق القدس nayrouz شكر على تعاز بوفاة الحاج راكان الشوبكي nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 19 حزيران 2026 nayrouz وفاة الشيخ فؤاد علي الصمادي (أبو صهيب) أحد وجهاء محافظة عجلون nayrouz وفاة الدكتورة رزان حداد اختصاصية النسائية والتوليد في مستشفيات البشير nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 18 حزيران 2026 nayrouz أبو العز يرثي مُعلّمه عيسى النوايشة: "رحل المربي وبقي الأثر" nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 17-6-2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 16-6-2026 nayrouz وفاة الطالبة كندة نبيل طنطش من مدرسة ضاحية الرشيد الثانوية للبنات. nayrouz المخرج راكان الشوبكي في ذمة الله nayrouz الاستاذ احمد فضيل البدارنه في ذمة الله nayrouz شكر على تعزية من عشيرة المعايطة nayrouz المرحوم حسان حمدي خليل منكو في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 15-6-2026 nayrouz

تفسير المحكمة الدستورية للمادة 33 من الدستور الجواب الحتمي

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


مرةً أُخرى، تدخلُنا هذهِ الحكومة في دوامةٍ جدلٍ قانوني وسياسي نحن بغنى عنه، سيما أن المحكمة الدستورية أفتت أن الفقرة الثانية من المادة ( 33 ) من الدستور، لا تنطبق على اتفاقية الغاز المشؤمة، باعتبارها اتفاقية بين شركتين، وليس بين شخصين من اشخاص القانون الدولي، مع العلم أن شركة الكهرباء الوطنية، مملوكة بالكامل لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية.

بعد أزمة المعلمين قامت الحكومة بسلوك ذات النهج، وأدخلت القضاء على خط مسائل سياسية حساسة، فكما ادخلت القضاء الاداري في مسألة سياسية مطلبية، وهي مطالبة نقابة المعلمين للحكومة بتنفيذ التزامات متفق عليها سابقا، نجدها بعد اضراب المعلمين، عادت لصوت العقل وتقاربت مع نقابة المعلمين، في حل وسط يأخذ بالاعتبار حقوق المعلمين ووضع الحكومة المالي. 

فهل كانت الحكومة بحاجة لفتوى من المحكمة الدستورية؟ ولماذا لم تلجأ لديوان التفسير؟ وهل حققت الحكومة من خلال التفسير مصلحة الدولة الاردنية؟ 

نؤكد ابتداءا أن أحكام القضاء وقراراته التفسيرية الملزمة واجبة الاحترام من الجميع أعلاءً لمبدأ سيادة القانون ودولة المؤسسات، ولأن القضاء ولاية وليس وظيفة فإن احكامه وقراراته لا تلغى أو يتم الرجوع عنها الا منه، وبالمقابل يتوجب على المحاكم تطبيق النصوص القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية، احتراما لمبدا لا اجتهاد في مورد النص، وايضا عليها الالتزام بقواعد أصولية أنتجتها البشرية في مراحل تطورها، حال قيام المحاكم بتسطير اجتهاداتها وقراراتها المفسرة، فالاجتهاد والتفسير، ليس خلقا لقواعد موضوعية جديدة، في البلدان التي تعتمد على التشريعات المقننة، أي المكتوبة كبلدنا، وهذا بخلاف الدول التي تعتمد السوابق القضائية كأساس لأحكامها، فالاجتهاد في دول النصوص المكتوبة، يتمثل في تحقيق ما تغّياه المشرّع من اهداف، فيأتي الاجتهاد مكملا للنص ومحققا لاهدافه، فهي عملية استنطاق للنص بما لا يخرجه عن ذاته، وكذلك هو الحال في التفسير، أذ تحكمه قواعد معينة ليس من بينها خلق قاعدة موضوعية جديدة لم يتضمنها النص المفسر، فهو عملية ذهنية، توضح الغامض أو المختلف عليه في النص، أو حتى المسكوت عنه، لكنه موجود بحكم اللزوم العقلي، وهنا يأتي التفسير ليظهره كما لو كان موجودا .

فهل فسر القرار رقم 1/2020/ الصادر عن المحكمة الدستورية، نص المادة ( 33 ) من الدستور حسب طلب الحكومة ؟ 

إن الجواب على هذا التساؤل، يلزمنا معرفة غايات الحكومة من هذا الطلب، ومعلوم لدينا أن الغاية هي قطع الطريق على مجلس النواب،  أن يشرع قانون يمنع استيراد الغاز من الكيان، هكذا طرح مروجو هذه الفكرة من بعض اعضاء مجلس النواب، وإني ارى بهم كمن يترك نبع الماء في عمان، ليبحث عنه في عين ماء عبدة، الواقعة بين قريتي حريما وأبولوقس وبين قرية خرجا في اربد، فبدلا من إدخالنا في هذا المعترك، يملك مجلس النواب طرح الثقة بالحكومة، وباي حكومة توافق على شراء غازنا المسروق؟

وعودة على تساؤلنا هل فسر القرار الدستوري نص الفقرة الثانية من المادة ( 33 ) من الدستور الاردني، أقول ومعي كل القانونيين في العالم، أن الجواب معروف سلفا، وإن الأخير تعلمه الحكومة سلفا، لأنه من المباديء المسلم بها في فقه القانون، وفي اجتهاد القضاء، من حيث أن قوة المعاهدات، تاتي دون الدستور، وفوق القانون الداخلي، ولذلك أرادت الحكومة جوابا دستوريا بقرار تفسيري، مع أنها لو أرادت المشورة فقط، لكانت طلبت ذلك من ديوان التفسير، أما انها قد فعلت ما فعلت، فقد أرادت كسر شوكة التحرك النيابي بواسطة القضاء .

ومع الاحترام لرأي المحكمة الدستورية، فقد كان يلزم التفرقة، بين مُكْنة مجلس الأمة بالتشريع سندا للمادة ( 95 ) من الدستور، التي خولت ( 10 ) من أعضاء مجلس النواب، حق اقتراح مشروع قانون وإقراره، وبين الاثار القانونية، التي تترتب على إقرار قانون يلغي اتفاقية وادي عربة برمتها على سبيل المثال، ذلك أنه من مسلمات القانون، أن من يملك الاكثر يملك الاقل، فاذا كان مجلس الأمة هو من ملك حق المصادقة على تلك الاتفاقية، فإنه وبحكم اللزوم يملك الغاؤها، والغاء المصادقة عليها، وبخلاف ذلك يكون التفسير، قد وضع قيدا على سلطة مجلس الامة بالتشريع، دون سند قانوني، وبما يضرب مبدأ الفصل بين السلطات في الصميم، علاوة على أننا نكون أعطينا كل المعاهدات المعقودة تحت البند الثاني من المادة ( 33 ) صفة التأبيد .

اقول أن الحكومة ومستشاريها القانونيين وقعوا في شر استشاراتهم، للنتائج القانونية التي سوف تترتب بعد القرار التفسيري رقم 1/2020، ذلك أن موجات من الاثار والابعاد القانونية والقضائية قادمة لا محالة منها على سبيل المثال :- 

  • هل الغاء المعاهدة الاردنية البريطانية وتعريب قيادة الجيش العربي غير دستورية ؟

  • هل  قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية غير دستوري ؟

  • هل الغاء اتفاقيات التعدين التي اتخذت الطابع الدولي غير دستورية ؟

  • هل قانون منع الجرائم السند الرئيس للتوقيف الاداري غير دستوري ؟

  • هل النصوص المجرمة في قانون العقوبات وبعض النصوص في قانون أصول المحاكمات الجزائية المخالفة للاتفاقات والمعاهدات الدولية غير دستورية ؟

والاهم، هل اتفاقية وادي عربة مع الكيان اخذت صفة التابيد، في ظل مخالفة الكيان المحتل لالتزاماته ولقرارات الأمم المتحدة الذي عمد مؤخرا لضم القدس واعتبارها عاصمة له، وضم غور الاردن وبعض أجزاء من أراضي الضفة الغربية، ومنع اللاجئين من العودة لوطنهم، مع أن المادة ( 60 ) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة1967 التي تجيز لطرف في معاهدة دولية التحلل من التزاماته أذا أخل الطرف الأخر بالتزاماته.

انها تساؤلات نلقيها على مستشاري الحكومة القانويين الذين أشاروا عليها بطلب التفسير كاداة لمواجهة مجلس النواب، ونقول أنها استشارات غير حصيفة ولم تكن عن دراسة معمقة لطلب التفسير، أننا يا سادة قيدنا مستقبلا دولتنا الاردنية من أن تتحلل من أي التزام دولي، وهدمنا مبدأ السيادة الذي يعتبر الأداة الوحيدة التي تعلو اي اتفاق دولي !

المحامي اشرف احمد الزعبي.