رفضت اللجنة القانونية النيابية، إدراج نص تشريعي في مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020، والمحال إليها لغايات مناقشته.
وجاء في مشروع القانون الوارد من الحكومة، بند تشريعي ينص على اعتبار الجرائم المنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النواب أو أي مادة تحل محلها، فسادا.
وهو ما رفضته اللجنة القانونية في مجلس النواب، وجاء قرارها بشطب البند المرتبط بجرائم "المال الأسود” المنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016.
والجرائم المنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النواب هي؛ إعطاء ناخب بصورة مباشرة و غير مباشرة أو إقراضه أو العرض عليه أو التعهد بإعطائه مبلغ من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو التأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.
كما تتضمن الجرائم؛ طلب مبلغ من المال بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو قرض أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.
وفي سياق متصل، رفضت اللجنة القانونية إلغاء الغرامة المترتبة على مرتكبي أفعال الفساد، والتي تتراوح قيمتها من 500 دينار وتصل إلى 5 آلاف دينار.
وسيناقش مجلس النواب التاسع عشر، مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020، تحت القبة يوم الإثنين المقبل.