تؤدي النائب تمام محمد الرياطي اليوم اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب خلفا للمرحوم النائب حازم المجالي الذي انتقل إلى رحمته تعالى مؤخرا، والنائب الرياطي الحاصلة على أعلى الأصوات ومن ذات القائمة الفائزة و التي تلي صاحب المقعد الشاغر عن دائرة العقبة بوفاة النائب رحمه الله.
يذكر أن الفقرة أ من المادة 54 من قانون الانتخاب تنص على أنه إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب فيتم إشغال هذا المقعد من احد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد أصوات كل مرشح فيها وإذا تعذر ذلك فيتم إشغال المقعد الشاغر من احد مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي حصلت عليها.
وستؤدي النائب الرياطي اليمين الدستورية كعضو في مجلس النواب للمدة الدستورية المتبقية من عمر مجلس النواب التاسع عشر.
يأتي ذلك في مستهل الجلسة التي سيعقدها مجلس النواب اليوم والتي يناقش خلالها قرار اللجنة القانونية والمتضمن مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020، الذي جاء لتلبية متطلبات الالتزام الفني بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والمنهجية الخاصة بها، وفقًا لنتائج عملية التقييم المتبادل للمملكة، ولتجنب الآثار السلبية لعدم قيام المملكة بتحقيق تقدم ملموس خلال عملية المتابعة المعززة، التي ستنعكس على النظام الاقتصادي والمالي لها.
كما تضمن مشروع القانون وفق ما جاء في الأسباب الموجبة له، التوسع في نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون، وتحديد الجهات الرقابية والإشرافية والجهات المختصة فيه، ولتوسيع صلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد مهام وحدة المعلومات المالية وصلاحياتها.
ويناقش المجلس قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021 وتهدف التعديلات على مشروع القانون إلى السماح بعقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإعلام وهيئات المديرين بالوسائل الإلكترونية، وإنشاء حساب يغطي نفقات التصفية الإجبارية للشركة في حال عدم وجود أموال لديها وإلزام الشركات المسجلة بالإفصاح عن اسم المستفيد الحقيقي للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن المتوقع أن يناقش المجلس مشروع قانون معدل لقانون أعمال الصرافة لسنة 2021 الوارد من الحكومة، ويأتي التعديل على القانون لغايات تنظيم ممارسة نشاط إصدار الحوالات الماليّة وتلقيها، وتشديد العقوبات على ممارسة هذه العمليّة دون ترخيص، ومن المتوقع أن يقر المجلس مشروع القانون بالقراءة الأولى ودون إحالته إلى اللجنة المختصة حيث طالت التعديلات إضافة نص على الفقرة أ من المادة 29 من القانون لإضافة عقوبة الحبس لمدة عام على الأقل أو الغرامة من 25-100 ألف دينار على كل من يقوم بإصدار أو استقبال الحوالات دون ترخيص.