2026-06-24 - الأربعاء
مدير شرطة مادبا يلتقي متقاعدين عسكريين nayrouz أحمد علاء يعود بألبوم جديد بعد 20 عامًا من نجاح "خايف" مع تامر عاشور nayrouz أغنى 10 لاعبين في العالم 2026.. رونالدو يكسر حاجز المليار وصلاح في القائمة nayrouz البرتغال تكتسح أوزبكستان بخماسية نظيفة في مونديال 2026 nayrouz رونالدو يدخل التاريخ كأول لاعب يسجل في 6 نسخ من المونديال nayrouz تحديد هوية الحدث المتوفّى وسط العاصمة بالساحة الهاشمية nayrouz بلدية كفرنجة تغلق محلات غير مرخصة في عين البستان بالشمع الأحمر nayrouz مدير شرطة المنطقة الشرقية الوذيناني يقلد العميد بوجليع رتبته الجديدة nayrouz الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يوقع شراكة إستراتيجية مع براندشب لدعم بطولات السعودية 2026 nayrouz الملك يلتقي سيدة أردنية في كاليفورنيا ويدعوها لزيارة المملكة على نفقته الخاصة nayrouz سلوى العنزي.. علامة في بداية خدمة السبراي تان بالسعودية nayrouz الإحصاءات: 95% نسبة إنجاز مرحلة الحصر.. وقرابة 2.5 مليون أسرة في الأردن nayrouz رئيس "تنظيم الطيران المدني" يستقبل المدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني nayrouz يزن النعيمات يخرج عن صمته بعد وداع النشامى للمونديال nayrouz الأسطورة رونالدو يقترب من الهدف التاريخي رقم 1000 nayrouz العميد الهباهبه يلتقي متقاعدين عسكريين في غرب اربد nayrouz سفيرة الأردن بالمغرب تستقبل وفد جامعة جدارا وتثمن إنجاز الباحثين الأردنيين عالمياً nayrouz 5 نصائح للحفاظ على إطارات السيارة من حر الصيف nayrouz صبري يكتب القدس بين ثروة العقار وضيق السيولة nayrouz مدير عام الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين يزور رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية nayrouz
العبادي يكتب الشيخ عناد الفايز في ذمة الله سبحانه: السيف الصارم الذي لم ينبُ nayrouz أبناء الشيخ فنخير الفايز ينعون فقيد الوطن الشيخ عناد محمد الفايز (أبو فايز) nayrouz وفاة الشيخ عناد محمد الفايز "أبو فايز" nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 23/6/2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الاثنين 22-6-2026 nayrouz وفاة محمود عليان القضاة (أبو مشعل) nayrouz وفاة الحاجة جميلة محمد شاهر العدوان (أم عيسى) وتشييع جثمانها في السليحي اليوم الاثنين nayrouz الحاجة لطيفة سالم العكايلة في ذمة الله nayrouz وفاة الرائد المتقاعد وصفي أبو زيتون nayrouz اللواء الرقاد يعزي مدير التوجيه المعنوي الأسبق بوفاة والدته nayrouz وفاة الحاجة فليحة مفلح الدعجة زوجة الحاج بركات طويرش القايم الخريشا nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 21-6-2026 nayrouz أسرة نيروز الإخبارية تعزي العميد الركن المتقاعد مخلص أبو مؤمن بوفاة والدته nayrouz وفاة الحاج زيدان محمد الحويزان (أبو هايل) وتشييع جثمانه في الكتيفة nayrouz وفاة المهندس الشاب بشار أبو شلهوب nayrouz وفاة الحاجة ختام عبدالله الوكيل (أم عبدالله) nayrouz وفاة الشاب أيوب أبو سلامة الفقيه بحادث سير قرب العيزرية شرق القدس nayrouz شكر على تعاز بوفاة الحاج راكان الشوبكي nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 19 حزيران 2026 nayrouz وفاة الشيخ فؤاد علي الصمادي (أبو صهيب) أحد وجهاء محافظة عجلون nayrouz

ما أثر التعديل الدستوري على طلبات ترخيص الأحزاب الحالية؟.. العجارمة يُجيب

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
بين وزير التنمية الاجتماعية الأسبق الدكتور نوفان العجارمة، ما يمكن أن يؤدي إليه نفاذ التعديل الدستوري بنقل صلاحيات الموافقة على طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعتها إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، وأثر ذلك على طلبات ترخيص الأحزاب المنظورة حالياً أمام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.

وأشار العجارمة في منشور عبر صفحته على منصة "فيسبوك”، اليوم الأحد، إلى أن أثر الحكم الدستوري الجديد لا ينصرف إلا على التشريعات التي تصدر بعد التاريخ الذي فرض فيه هذا الإلزام، أما التشريعات السابقة لذلك التاريخ، فلا يتأتى إنفاذ حكم الإلزام إليها لصدورها.

وتالياً النص الكامل للمنشور:

"تتولى حالياً لجنة شؤون الأحزاب في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية والمشكلة وفق أحكام المادة (9) من قانون الأحزاب السياسية رقم (39) لسنة 2015 النظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها، وبموجب التعديل الدستوري على المادة (67) من الدستور والمنظور حالياً من قبل مجلس الامة فان هذه الصلاحية سوف تنتقل الى الهيئة المستقلة للانتخاب المنشأة بمقتضى أحكام قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012).

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام: ما هو أثر نفاذ التعديل الدستوري على طلبات ترخيص الأحزاب المنظورة من قبل اللجنة؟ فهل تستمر اللجنة في نظر هذه الطلبات و لحين تعديل قانون الأحزاب السياسية والمنظور حاليا من قبل مجلس النواب؟ ام انه يتوجب على هذه اللجنة إحالة هذه الطلبات مباشرة الى الهيئة المستقلة للانتخاب وعدم انتظار تعديل قانون الأحزاب السياسية؟

واجابة على ذلك نبدي بأن (لجنة شؤون الأحزاب  المشكلة في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية) تستمر بنظر طلبات ترخيص الأحزاب وحتى تعديل قانون الأحزاب الحالي و نفاذ قانون الأحزاب الجديد وللأسباب التالية:

1- ان قانون الاحزاب السياسية رقم (39) لسنة 2015 هو قانون نافذ وملزم لكافة الجهات بالدولة ورئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون، والأصل في النصوص التشريعية هو حملها على قرينة الدستورية بافتراض مطابقتها للدستور، ومن ثم لا يجوز أن يكون سريانها متراخياً، بل يكون إنقاذها واجباً، واعتباراً بها من تاريخ نفاذها لازماً. ولا يجوز بالتالي أن يكون مجرد الطعن عليها او الشكوى منها موقفاً لأحكامها، أو مانعاً من فرضها على المخاطبين بها، وذلك أن إبطالها لا يكون إلا بقرار من المحكمة الدستورية إذا ما قام لديها الدليل على مخالفتها للدستور. والقول بخلاف ذلك يعني إعطاء الحكومة صلاحية تقرير دستورية أو عدم دستورية نص ما، وهذا ما ينبغي ان يكون وحتى لو كانت المخالفة جلية واضحة.

2- ان السلطة التشريعية مقيدة بالحكم الدستوري اعتباراً من تاريخ العمل بالمادة الدستورية  المعدلة، فيما يسنه من تشريعات مستحدثة أو معدله لتشريعات سابقة ، فإذا فرض النص الدستوري المعدل ( او الجديد) قيد ما أو حكم جديد ، فلا  ينصرف  اثر الحكم الدستوري الجديد الا على التشريعات التي تصدر بعد التاريخ الذي فرض فيه  هذا الإلزام ، أما التشريعات السابقة على ذلك التاريخ، فلا يتأتى إنفاذ حكم الإلزام  إليها لصدورها من قبل المشرع في وقت لم يكن القيد المتضمن هذا الإلزام قائماً ومن ثم، فان هذه التشريعات تكون بمنأى عن أعمال هذا القيد.

3- سبق للمحكمة الدستورية المصرية وأن تصدت لموضوع أثر الحكم الدستوري الجديد الذي أتى بأحكام وقيود تخالف أحكام القوانين النافذة  وتحديدا بعد عام 1980 عندما أضاف المشرع الدستوري المصري  عبارة (أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ) إلى المادة (2) من الدستور ، فتم الطعن على الكثير من القوانين النافذة باعتبارها تخالف احكام الشريعة الإسلامية  وقد طبقت المحكمة مبدأ عدم سريان الحكم الدستوري الجديد  بأثر رجعي على القوانين التي كانت قائمة قبل نفاذه (حكم محكمة الدستورية رقم 20 لسنة 1 قضائية "دستورية ". تاريخ 4/5/1985) و القضية رقم 16 لسنة 17 قضائية تاريخ 7/6/1997).  وقد اضافت المحكمة بهذا الصدد (( .. بأن إنفاذ حكم المادة الثانية من الدستور لم يكن مشروطاً بتدخل السلطة التشريعية لتبادر بنفسها إلى تنقية القوانين القائمة مما قد يشوبها من عوار مخالفتها لمبادئ الشريعة الإسلامية ، بل اقترن هذا التعديل بحثها على أن تفعل ذلك ضماناً لاتساق هذه القوانين -في نسيجها- مع الأصول الكلية للعقيدة الإسلامية ، وليكون عمل السلطة التشريعية – وقد تعلق بالقوانين السابقة على تعديل المادة الثانية من الدستور – متناغماً مع عمل المحكمة الدستورية العليا فيما يصدر عنها من قضاء في شأن القوانين الصادرة بعد هذا التعديل. ومن ثم تتكامل هاتان الحلقتان في إرساء الأسس الجوهرية لتلك العقيدة . والقول بنكول السلطة التشريعية عن مهمتها هذه أو  تراخيها في ولوج أبوابها، مما يخرج عن نطاق الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة تثبيتاً للشرعية الدستورية ، ذلك أن مناطها تلك النصوص القانونية التي أقرتها السلطة التشريعية أو التي أصدرتها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي بينها الدستور، والشأن لها بتخلي إحداهما عن واجباتها، ولا تفريطها في مسئوليتها. بل مرد أمرها إلى هيئة الناخبين التي منحتها ثقتها… حكمها في القضية رقم 34  لسنة القضائية 17 تاريخ ٤ / ١ / ١٩٩٧”.