يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة كل من أضرم النار قصدا في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أي عمـارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية أو في مركبات السكة الحديدية، أو عربات نقل شخصا أو أكثر غير المجرم، أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر، أو في سـفـن مـاخرة (مبحرة) أو راسية أو في أحد المرافئ (الموانئ)،أو في مركبات هوائية طائرة أو جاثمـة في مطار سواء كانت ملكه أم لا، أو في أبنية مسكونة أو معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الأهلة سواء كانت ملكه أم لا .
ويعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث إلى خمسة عشر سنة كل من أضرم النار قصدا فيما لغيره من حراج أو غابات للاحتطاب، أو في بساتين أو مزروعات قبـل حصادهـا، إذا كانت ملكا له وسرى الحريق إلى ملك غيره فأضر به، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان في جميع ما ذكر في هذه الفقرة والفقرة السابقة.
ومن أضرم النار قصدا في أبنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكن واقعـة خـارج الأمكنة الآهلة أو في مزروعات أو أكداس من القش أو في حصيد متروك في مكانـه، أو في حطب مكدس أو مرصوف أو متروك في مكانه سواء أكان لا يملك هـذه الأشـياء أم كان يملكها فسرت النار إلى ملك الغير فأضرت به ؛ عوقب بالأشغال لشاقة المؤقتة مـن ثلاث إلى خمس عشرة سنة، وتكون العقوبة أشغال شاقة مؤبدة إذا نجم عن الحريق وفـاة إنسان
بقي القول أن إتلاف أحد الأشياء المذكورة في الفقرات السابقة ولو جزئيا بفعل مـادة متفجرة يأخذ نفس الحكم..الدكتور مخلد الزعبي