2026-05-16 - السبت
تنشيط السياحة تطلق حملة ترويجية عالمية بالتزامن مع كأس العالم nayrouz الأمير فيصل يتوج الفائزين في رالي الأردن الدولي nayrouz ديون أمريكا تتجاوز حجم اقتصادها وسط تصاعد القلق من العجز والتضخم nayrouz مصر : وزارة السياحة والآثار تطلق خدمات رقمية متكاملة لمراكز الغوص والأنشطة البحرية nayrouz غنيمات تشارك في قمة الطفولة الدولية من أجل القدس بالمغرب...صور nayrouz غوارديولا يحسم الجدل: أنا باقٍ مع مانشستر سيتي في الموسم المقبل nayrouz ارتفاع لافت لبنزين 98.. أرامكو تُعلن قائمة أسعار الوقود الجديدة nayrouz ألمانيا وبريطانيا تنفذان مشروعا عسكريا لتعزيز دفاعات حلف (الناتو) nayrouz روسيا تعلن إسقاط 138 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مقاطعات nayrouz جوجل تطلق مجموعة تحديثات جديدة لتنظيم استخدام الهاتف nayrouz بني ياسين يترأس اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة ترتيبات مهرجان جرش 2026 nayrouz الولايات المتحدة تلغي نشر أربعة آلاف جندي في بولندا nayrouz الرئيس السوري يبحث مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا الأوضاع في المنطقة nayrouz الرئيس الصومالي يعلن بدء تطبيق الدستور الجديد بشكل رسمي nayrouz الرئيس التركي: يجب إنهاء الاستفزازات الإسرائيلية ثم بناء سلام في المنطقة nayrouz أوكرانيا تعلن تسلمها رفات 528 جثمانا من روسيا nayrouz العراق يعلن تراجع إنتاجه من النفط إلى 1.4 مليون برميل يوميا nayrouz السعيدات يكتب الولاء والانتماء العهد الذي تصان به الأوطان nayrouz برشلونة يعلن رحيل لاعبه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بنهاية الموسم الحالي nayrouz رئيس الوزراء العراقي يؤكد التزام حكومته بتعزيز الأمن والاستقرار nayrouz
وفيات الأردن اليوم السبت 16-5-2026 nayrouz الحاجة خوله محيسن يوسف العبداللات في ذمة الله nayrouz وفاة الشيخ الفاضل خالد خلف العطين nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 15-5-2026 nayrouz “عايزين ندفنه في بلده”.. أهالي الدقهلية يستغيثون لإعادة جثمان شاب مصري من الأردن nayrouz وفاة أردني دهسا في الكويت nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 14-5-2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 13-5-2026 nayrouz القاضي يعزي شيخ قبيلة الرولة بوفاة والدته nayrouz وفاة الحاج منور سليم السطعان الخريشا (أبو أمجد) وتشييع جثمانه في الموقر nayrouz وفاة الحاجة حفيظة سعود ارتيمة زوجة اللواء الركن محمد موسى العبادي nayrouz مصطفى محمد الحامد العياصرة "ابو شادي" في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 12-5-2026 nayrouz وفاة الفنان المصري عبدالرحمن أبو زهرة عن عمر 92 عاماً nayrouz وفيات الأردن اليوم الاثنين 11-5-2026 nayrouz وفاة الشاب ناصر محمد عقلة الجرابعة (أبو أيهم) nayrouz شكر على تعازٍ الحاجة سعدية يوسف رشيد الجايح nayrouz الأحوال المدنية والجوازات تنعى الزميلين أحمد أبو زيد وتوفيق أبو عون nayrouz التربية تنعى الطالب محمد صالح الشرعة من مدرسة الحاتمية للبنين nayrouz شكر على تعازٍ من عشائر السعود nayrouz

تعديلات “التأمين الصحي”: 50 دينارا الاقتطاع الشهري

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
كشفت تعديلات مشروع نظام معدل لسنة 2022 (نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004) عن عزم وزارة الصحة اضافة شرائح جديدة من المنتفعين بالتأمين الصحي الحكومي، اضافة الى توسيع شريحة المنتفعين، فضلا عن تحديد الجهات التي لا يحق لها الاشتراك بهذا التأمين.

وعدل النظام تعريف أجور المعالجة باعتبارها أي بدل يستوفى وفقا لاحكام هذا النظام مقابل الحصول على المعالجة او غيرها وفقا لأسعار ولوائح الأجور.

وحدد مبلغ 50 دينارا بدل الاشتراك الشهري في التأمين الصحي يتم اقتطاعه من وزارة المالية او صندوق الضمان الاجتماعي او بالدفع النقدي لمن يتقاضى راتبا تقاعديا ويرغب بالدفع المباشر ولمدة سنة.

وقسم النظام المنتفعين مع المشترك في التأمين الصحي الى مجموعتين هم الأبناء الذكور العازبون ممن لم يكملوا الخامسة والعشرين من العمر، والبنات الأرامل أو المطلقات العاملات أو الحاصلات على راتب تقاعديي وليس لهن أبناء ذكور أو لديهن ابناء ذكور تقل أعمارهم عن الخامسة والعشرين من العمر.

وحدد آلية الإبلاغ ومواعيدها عند الوفاة او الزواج او الطلاق، كما حدد المدة التي يمكن للمشترك المنتفع تسليمها خلالها ومدة سريان البطاقة.

وأشار التعديل إلى أن أموال الصندوق تعد أموالاً عامة، ويتم تحصيل جميع الاموال المستحقة لحساب الصندوق بموجب قانون تحصيل الاموال العامة النافذ المفعول اذا دعت الحاجة لذلك.

ونص على أنه "يتمتع الصندوق بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية، كما يعفى من جميع الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والبلدية ورسوم طوابع الواردات”.

وتاليا تفاصيل التعديلات:

نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني
المادة (1): يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني لسنة 2022) ويقرأ مع النظام رقم 83 سنة 2004 وما طرأ عليه من تعديلات نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2): تعديل تعريف أجور المعالجة الوارد في المادة 2 من النظام الأصلي ليصبح بالنص التالي:
أجور المعالجة: أي بدل يستوفى وفقاً لأحكام هذا النظام مقابل الحصول على المعالجة أو غيرها وفقاً للأسعار ولوائح الأجور.
المادة (3): يعدل البند (ج) من المادة (7) من النظام الاصلي ليصبح بالنص التالي:
ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق (50) خمسين ديناراً يتم اقتطاعه من وزارة المالية او المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شهرياً او بالدفع النقدي لمن لا يتقاضى راتبا تقاعديا او يرغب بالدفع المباشر ولمدة سنة واحدة على الاقل للفئات التالية:
المادة (4): تعدل الفقرة (أ) من المادة 8 من النظام الاصلي لتصبح بالنص التالي:
أ- يقسم المنتفعون مع المشترك الى المجموعتين التاليتين وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية:
المادة (5) اضافة البند (6، 7) من الى البند (أ) من المجموعة الثانية من الفقرة (أ) من نص المادة (8) من النظام الاصلي ليصبح بالنص التالي:
6- الابناء الذكور العازبون العاملون الذين لم يكملوا الخامسة والعشرين من العمر.
7- البنات الارامل او المطلقات العاملات او الحاصلات على راتب تقاعدي وليس لهن ابناء أو لهن ابناء ذكور تقل اعمارهم عن الخامسة والعشرين من العمر.
المادة (6): تعديل البندين (1، 2) من الفقرة (ج) من المادة (8) من النظام الاصلي لتصبحا على النحو التالي:
ج-1- يوقف انتفاع اي من المشمولين باحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، عند الوفاة أو الزواج أو الطلاق، ويلتزم المشترك بابلاغ الجهة المعنية بالتأمين الصحي بالواقعة وإعادة بطاقة المنتفع خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ حصول الواقعة.
2- إذا لم يلتزم المشترك بأحكام البند (1) من هذه الفقرة، يستوفى منه قيمة الاشتراكات المترتبة على المنتفع عن مدة سريان البطاقة أو حتى تاريخ تسليم البطاقة أيهما أسبق.

المادة (7): إضافة الفقرة (د) الى نص المادة (8) من النظام الأصلي لتصبح على النحو التالي:
د- على الرغم مما ورد في أحكام هذه المادة لا يتم استيفاء بدل اشتراكات المجموعة الثانية الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة في حال صدور البطاقات قبل نفاذ احكام هذا النظام.
المادة (8): تعدل الفقرة (ج) من المادة (12) من النظام الاصلي لتصبح بالنص التالي:
ج- إذا توفي المتقاعد المشترك في التأمين الصحي فيترتب على المنتفعين معه إعادة بطاقته خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الوفاة وتصدر الوزارة بطاقة تأمين صحي بدلاً منها بحيث يصبح المنتفعون معه منتفعين كورثة للمشترك وفق ما يلي:
1. اضافة واستمرار انتفاع أفراد عائلة المتوفى والاشخاص المشمولين معه من المجموعة الاولى من احكام المادة (8) من هذا النظام ببطاقة التأمين الصحي على أن يقتطع بدل الاشتراك بواقع 3 % من حصة التقاعد الفعال المخصص للوريث من تاريخ الوفاة مع مراعاة ما ورد باحكام المادة (8) من هذا النظام، وفي حال عدم وجود حصة فعالة للوريث يجوز الدفع نقداً لمدة لا تقل عن ستة اشهر.
2. اضافة واستمرار انتفاع ورثة المتقاعد المشترك المتوفى واستمرار انتفاع الاشخاص المشمولين معه من المجموعة الثانية من احكام المادة (8) من هذا النظام ببطاقة التأمين الصحي، على أن يقتطع بدل الاشتراك بواقع 3 % من حصة المتقاعد الفعال المخصص للوريث من تاريخ الوفاة وبدل الاشتراك الوارد في احكام المادة اعلاه او الدفع للصندوق مقدماً لستة اشهر على الاقل في حال عدم وجود راتب تقاعدي لهم مع مراعاة ما ورد في احكام المادة (8) من هذا النظام.
المادة (9): تعدل المادة (14) من النظام الاصلي لتصبح بالنص التالي:
تحدد أجور المعالجة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية وتعدل بالطريقة ذاتها.
المادة (10): تعدل الفقرة (هـ) من المادة (15) من النظام الأصلي لتصبح بالنص التالي:
هـ- يجوز بقرار من المدير أو من يفوضه رد أي مبلغ من اجور المعالجة تم استيفاؤه في المستشفى او المركز بشكل خاطئ او مكرر أو عدم تقديم المعالجة المطلوبة.
المادة (11): تعدل الفقرة (ج) وتضاف الفقرة (د) من المادة (33) من النظام الاصلي لتصبح:
ج- يتم صرف النسب المذكورة وفقاً لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة من ايرادات الصندوق على النحو التالي:
3. 90 % من اجور المصالحة المحصلة لصالح الصندوق.
4. 40 % من ايرادات الاشتراكات المحصلة لصالح الصندوق.
5. 100 % من اي بدل او ايراد او عوائد تتأتى للصندوق بموجب أي تشريع.
د- يجوز للوزير زيادة او تخفيض النسب الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة بناءً على تقرير لجنة يشكلها لهذه الغاية.
المادة (12): اضافة مادة جديدة للنظام الاصلي لتصبح المادة (39) واعادة ترقيم المواد من (39-43) لتصبح من (40-44) بالنص التالي:
أ- تعد أموال الصندوق أموالاً عامة ويتم تحصيل جميع الاموال المستحقة لحساب الصندوق بموجب قانون تحصيل الاموال العامة النافذ المفعول اذا دعت الحاجة لذلك.
ب- يتمتع الصندوق بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية، كما يعفى من جميع الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والبلدية ورسوم طوابع الواردات.