2026-04-27 - الإثنين
هيئة الإعلام تعمم بحظر النشر في قضية قتل أب لأبنائه الثلاثة nayrouz تنويه مهم من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بشأن "بنك الملابس الخيري" nayrouz استهداف الجليل الغربي وبلدات إسرائيلية تعلن وقف التعليم والنقل nayrouz حظر النشر في قضية قاتل أبنائه الثلاثة في الكرك nayrouz غرفة صناعة اربد تشارك في تنفيذ برنامج "BTEC" لطلبة المدارس nayrouz الخرابشة: الأردن نجح في رفع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء nayrouz النفط يرتفع بأكثر من 2 % عالميا nayrouz المومني: للتلفزيون الأردني دور كبير وريادي وشاهد حي وناقل أمين nayrouz اختتام برنامج "التطوع الأخضر" في مركز شباب الطيبة nayrouz مدير الأمن العام يرعى حفل تخريج طلبة كلية الدفاع المدني nayrouz الأردن يتخذ 28 ألف إجراء بشأن مخالفات السلامة المهنية خلال عام nayrouz وفاة مساعد مدير جمارك العقبة بحادث سير nayrouz أوقاف الكورة تطلق مبادرة “مساجدنا للجميع” لتهيئتها للأشخاص ذوي الإعاقة nayrouz ابو خلف تكتب من سجن ستانفورد إلى جريمة الكرك nayrouz مذكرة تعاون بين "التعاونية الأردنية" وقلعة الكرك للاستشارات والتدريب nayrouz الحويدي تتفقد مدرسة السويلمة الثانوية المختلطة nayrouz زراعة الكورة تدعو مزارعي الرمان لاتخاذ إجراءات وقائية لمكافحة حشرة "المن" nayrouz بني مصطفى: نظام التهيئة والرعاية اللاحقة يمأسس منهجية “إدارة الحالة” nayrouz بحث تسهيل حركة التجارة بين الأردن وسوريا nayrouz مدير الأمن العام يرعى حفل تخريج طلبة كلية الدفاع المدني...صور nayrouz
وفيات الأردن اليوم الإثنين 27-4-2026 nayrouz الدكتورة ليندا المواجدة تتقدم بأحرّ التعازي بوفاة عبدالله المواجدة nayrouz وفاة عبدالله شقيق اللواء الركن المتقاعد إبراهيم المواجدة nayrouz وفاة معالي الأستاذ الدكتور خالد العمري وموعد تشييع جثمانه في إربد nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 26-4-2026 nayrouz الحاج علي جويعد الدهام الجبور في ذمة الله nayrouz وفاة الحاجه زكيه محمد عبد الفتاح المحارمه. ام محمد nayrouz وفاة لاعب المنتخب الأردني السابق سمير هاشم تحبسم في لندن nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 25-4-2026 nayrouz وزارة التربية والتعليم تنعى الطالب قيس المساعيد nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 24-4-2026 nayrouz وفاة الحاجة خديجة حميد ملكاوي (أم هايل) nayrouz وفاة الحاج مصطفى الشطناوي (أبو معاوية) أحد أبرز الأصوات الثقافية في إربد nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 23-4-2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 22-4-2026 nayrouz الحاج عبدالحفيظ ناجي باير بطاينة (أبو نزار) في ذمة الله nayrouz متقاعدو الكتيبة الطبية ٣ ينعون زميلهم الرائد متقاعد محمد حسين مفلح عبيدات nayrouz وفاة مدعي عام محكمة بلدية الجفر الأستاذة فخر الدماني إثر حادث سير مؤسف nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 21 نيسان 2026 nayrouz الحزن يخيم على جرش بوفاة الشاب محمد رفعت عضيبات nayrouz

مسودة جديدة توسع من صلاحيات الموظف المالي في البلديات

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
وسعت مسودة بنود نظام جديد صلاحيات الموظف المالي في مختلف البلديات، كما وحملته والمدير مسؤولية متابعة تحصيل الأموال، وحفظها، والتصرف بها، وعن أي خطأ يقع في الحسابات المقدمة.

وقلصت تعديلات مسودة النظام المالي الجديد للبلديات عدد بنوده من 160 مادة الى 77 جلها يتمحور في مسؤوليات الموظف المالي.

وبحسب المسودة، التي نشرت أمس على موقع ديوان التشريع والرأي لأخذ الآراء حولها، فإن "البلدية تتبع الأساس النقدي في الإجراءات المحاسبية، وفي إثبات العمليات المالية، الى حين تطبيق أساس الاستحقاق".

لكنها سمحت للبلدية بالتحول لتطبيق أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد قوائم المركز والأداء المالي، والتغيرات في صافي الأصول، والتدفقات المالية.

والزمت التعديلات البلدية العمل على "إعداد خطة استثمارية، وتحديثها وتقديمها مع الموازنة التأشيرية للسنوات المالية الأربع التالية، وإنشاء سجل للأصول غير المتداولة، وتسجيل نتيجة بيع أي أصل سواء أكانت ربحا، أم خسارة في قائمة الأداء المالي".

ويعتبر المدير "هو آمر الصرف في البلدية طبقا لموازنتها ولقرارات المجلس، ويكون مسؤولا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمولها".

وأناطت التعديلات مهام عدة للمدير من بينها "التحقق من تنظيم حسابات المعاملات المالية في البلدية، ومراقبة استيفاء أموالها، والعمل على تأمين تحصيلها في أوقاتها، والإشراف على قيد ما يدفع لصندوقها كإيرادات، وما يصرف منه كنفقات".

وبعد ان كان المدير المسؤول عن إعداد خطة العمل السنوية للبلدية للسنة المالية التالية، والموازنة التأشيرية، والخطة الاستثمارية، والتقرير السنوي والقوائم المالية، والحساب الختامي، أصبح المشرف على هذه العملية فقط.

ووفق مسودة النظام فإن البنود الجديد أعادت تحديد المهام المناطة بالمدير المالي، والتي أصبحت تتضمن "متابعة استيفاء أموال البلدية، وتأمين تحصيلها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال البلدية، وموجوداتها، والتأمينات وأختام دفع الأوزان، والامتناع عن صرف أي مبلغ لم يصرح بصرفه ضمن مستند خاص لتلك الغاية".

وحملت التعديلات الجديدة الموظف المالي مع المدير المسؤولية عن "وقوع أي تلاعب، أو إهمال، أو تقصير في الأعمال المالية والمحاسبية، وعن المحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزته، وعن سرية المعلومات المالية، وعن أي خطأ قد يلحق الضرر بأموال البلدية، موجوداتها ومصالحها".

وألزمت التعليمات الموظف المالي "تقديم كفالة مالية الى البلدية، ووفقاً لنظام الكفالات المالية للموظفين".


ويقر المجلس الموازنة والموازنة التأشيرية ويرفعها للوزير قبل 30 يوما على الأقل من بداية السنة المالية، للمصادقة عليها، مرفقا بها جدول تشكيلات الوظائف المعتمد من قبله.

وأبقت التعديلات على بند صرف واحد من 12 بندا للموازنة لتغطية النفقات، والالتزامات المالية المتكررة في حال تأخر تصديق الموازنة، على إلا تتجاوز النفقة ما تم إنفاقه في الشهر الأخير من السنة المالية المنتهية.

ومنعت التعديلات "قبض أي مبلغ نقدي يزيد على 1000 دينار في حال توفر وسائل دفع الكتروني معتمدة لدى البلدية، ووجود أرقام دفع مرجعية للمبالغ المطلوب دفعها، وعلى الموظف المالي المختص التحقق من قيام صاحب العلاقة بدفع المبلغ المطلوب بتلك الوسيلة، ومن توريده لحساب البلدية".


واشترطت التعديلات الجديدة أن "تقبض المبالغ المستردة تحت بند مادة النفقات التي صرف منها او تلك المصروفة دون التقيد بالسنة التي جرى فيها الصرف، أو تحت مادة نفقات مستردة".

وبحسب ما جاء في النظام وتعديلاته فإنه "يودع الموظف المالي ما يقبضه من رسوم او ضرائب، أو أي من إيرادات البلدية يومياً في الحساب البنكي لها، أو في الصندوق الحديدي الرئيسي لها".

ولم تجز التعديلات للموظف المالي الذي تقل مقبوضاته عن مائة دينار الاحتفاظ بها في الصندوق الحديدية للبلدية، لمدة لا تزيد على سبعة أيام، على أن يقدم حسابا عن هذه المقبوضات في موعد لا يتجاوز اليوم الأخير من الشهر إذا اقتضت الحاجة".

وشدد النظام على أنه "تودع النقود والتحاويل التي يتسلمها موظف البلدية فوراً في الحساب البنكية لها، أو في الصندوق الحديدي، ويتحمل الموظف المسؤول تبعة أي خسارة تنجم عن إهماله أو تقصيره بهذا الشأن".


وأوجبت البنود عند "ابرام البلدية اتفاقية، أو في حال تجديد القائمة بينها وبين أي جهة لغايات تحصيل الأموال، أن تنص على فرض غرامة مالية يحددها المجلس، تضمن التزام الجهة بتوريد الأموال المحصلة لها في الوقت المحددة والمتفق عليه".

ولم تجز التعديلات "عقد نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة، أو استعمال مخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من أجلها".

ووضعت شروطا لتقيد النفقة أو صرفها من بينها "ارفاق المستندات التي تعزز قيدها وصرفها، والتأكد من صحة حسابها، وموافقتها للتشريعات".

واستثنت التعليمات النفقة المنصوص عليها في أي تشريع نافذ، والدفعة المقرر صرفها مقدماً لعقد او اتفاقية، والسلفة التي ستصرف لأغراض طارئة أو مهام، ورسوم التدريب، من أن تتوافر فيها براءتي تشكيلات وزيادة رواتب، أو بعد أداء خدمة او انجاز مهمة، أو توريد سلعة.