نيروز الاخبارية: بقلم الدكتور محمد عبد الخالق الزعبيخبيرمحكم دولي معتمد ومدعي عام الجمارك الاردنية.
ان التقدم الاقتصادي الذي تنشد الية كافة الدول يتوقف على مدى ماتحققة من تقدم في مجال استيعاب التكنولوجيا المتقدمه،وخاصة في عصرنا الحالي الذي يعتمد على نظام اقتصادي جديد من أهم دعائمه التغيير نحو مجتمع معلومات أكثر حداثة،وتنظيم تشريعي مميز بشأن ابرام العقود الدولية العابرة للحدود الوطنيه بهدف المساهمه في هذا التطور ومن العقود المهمه عقد نقل التكنولوجيا حيث يعد موضوع نقل التكنولوجيا من الموضوعات التي ترتكز عليها معظم الدول في مجال التنمية بكافة صورها واشكالها.
ومن نتائج العولمة على الواقع الجديد وعلى الساحه الدولية الزيادة غير المسبوقه في حركة التجارة الدولية وانتقال السلع والخدمات والتفراد.واخذت نتيجة لذلك المؤسسات السلعية والخدمية منحنى دوليا.كما ان ماشهده العالم من تقدم هائل في عملية الاتصالات ادى الى ظهور الحاجة لنظم مختلفة في تلك التعاملات وكان من ضمن ماتأثر بذلك هو عملية تسوية النزاعات الناشئه عن الاستثمار والتجارة الدولية ، وكان لابد من وسيلة اسرع واقل كلفة واكثر كفاءة لتسوية نزاعاتها ،لذلك ظهر اللجوء الى التحكيم في عقود التجارة الدولية بشكل عام وفي عقود نقل التكنولوجيا بشكل خاص كون ان التحكيم يعد الوسيلة المناسبة لحل النزاعات الناشئه عن عقود نقل التكنولوجيا.
اما ماهية عقود نقل التكنولوجيا كأحد العقود المستحدثه والتي شاع ابرامها بين الدول المتقدمه والدول النامية لذلك فهي عقود تعرف بنقل المعرفة الفنية من دول متقدمة الى دول نامية تحقيقا للتنمية الاقتصادية وجلبا للاستثمارات الاجنبية وبالرغم من عدم وجود تعريف قانوني واضح وصريح من قبل المشرع الاردني لهذا العقد الا اننا يمكن ان نعرف هذا العقد كما جاء في المادة 73 في قانون التجارة المصري لسنة 1999 الذي نظم احكام هذا العقد بأنه عبارة عن اتفاق يتعهد بمقتضاه مورد التكنولوجيا بأن ينقل بمقابل معلومات فنية الى مستورد التكنولوجيا لاستخدامها في طريقة فنية خاصة لانتاج سلعة معينة او تطويرها او لتركيب اوتشغيل الالات او اجهزة او لتقديم خدمات.
وعلية لايعد نقلا للتكنولوجيا مجرد بيع اوشراء او تأجير او استئجار السلع ولاكذلك بيع العلامات التجارية او الاسماء التجارية او الترخيص باستعمالها الا اذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل تكنولوجيا او كان مرتبطا به
فعقود نقل التكنولوجيا تعد مالا منقولا ذو صفة معنوية ولة قيمة اقتصادية وغير مشمول بحماية قانونية خاصة وقد اصطلح على تسميتة بحق المعرفة الفنية التي تشكل اليوم اهمةعناصر الاصول التكنولوجية للمشروعات الكبرى وهي المحور الرئيسي لعمليات نقل التكنولوجيا على المستوى الدولي.
وما كنا نرجوة ان تحظى هذه العقود كعقود تجارية استثمارية بتنظيم تشريعي خاص بها وان كان المشرع قد تطرق ونظم صور هذة العقود كون ان جهة اعداد هذة العقود والتراخيص المتعلقة بالملكية الفكرية يجب عليها الاحاطة بكافة عناصر التعاقد ومفاوضاته وبجوانبة الفنية والقانونية والتشريعات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وخاصة في عقود نقل التكنولوجيا الدولية.
ولكون ان عقود نقل التكنولوجيا تغيب فيها النصوص التشريعية الامرة والملزمه مما يطرح الاشكال حول كيفية حل النزاع القائم المتعلق بالمصالح الاقتصادية والسياسية اكثر من حماية السياسة التشريعية كون ان هذا النزاع يتعلق بمصالح اقتصادية هامة تسعى للتنمية اذا ماتم عرض النزاع على المحاكم الوطنية حيث ان القاضي لايخرج عن القواعد العامة ولا يخرج عن النص القانوني او الاجتهاد القضائي ان وجد. كون ان النزاعات في عصرنا الحالي خرجت عن طابعها التقليدي نتيجة التطور العلمي والتكنولوجي اليوم من ثورة على القانون المدني وهو ما اثر سلبا وايجابا على قواعد العقود التقليظية والحديثة وجعل هذة المنازعات تتميز بمجموعة من السمات الخاصة التي لاتكون في اطار القواعد العامةحتى شكل ذلك عجزا لدى القاضي الذي اصبح يصعب عليه الفصل في كل المنازعات المتعلقة بالمسائل الفنية والتقنية كونها تحتاج لمتخصصين فنيين وتقنيين لاسيما وان عقود نقل التكنولوجيا عقود ترتبط بالاقتصاد والابتكار كما اشرت سابقا وبالتالي تتعلق بالعملية الفكرية التي تقوم مابين المورد والمستورد للوصول الى المعلومات والخبرات الواجب على الاول ان يقربها ويوفرها للثاني من اجل اتمام عملية النقل وبالتالي التعاقد
وكون ان عقود نقل التكنولوجيا من المشروعات الاقتصادية الكبرى التي تتطلب سنوات طويلة لقيامها وتحقيقها على ارض الواقع يجعل من طول هذة المدة الزمنية سببا لنشوء نزاعات بين المتعاقدين ولخصوصية هذة العقود فإن التحكيم المتعلق بها يكتسي خصائص متميزة عن باقي النزاعات الناشئة عن العقود التقليدية.كون ان قضاء التحكيم تطور وخرج عن قواعدة التقليدية واصبح يواكب كافة المستجدات التي يشهدها الاقتصاد والتي من الصعب ان يجدها القاضي في القواعد القانونية العامة لغياب تنظيم تشريعي خاص بمثل هذة العقود فدور المحكم في عقود نقل التكنولوجيا جعلة يواكب الى حد ما التقدم العلمي والتكنولوجي للحفاظ على اواصر العلاقات المستقبلية بين الاطراف ويجعل من الاتفاق على التحكيم في هذة العقود اساسا للثقة والطمأنينه.لاسيما وان مبدأ الرضا وحسن النية لهما تأثير كبير في عقود نقل التكنولوجيا مما يعطي الحرية لاطراف العملية التحكيمية اختيار القانون الذي يحكم موضوع النزاع امام هيئة التحكيم.مما يجعل الحرية والقدرة للاطراف المحتكمه على تجميد القانون المادي الذي اختاروه مما يؤدي الى خروجةالعقد من الخضوع للاثار الناجمه عن التغييرات التشريعية التي قد تطرأ على هذا القانون المختار لموضوع النزاع الناجم عن العقد.كون ان تلخصوصية التي تمتاز بها عقود نقل التكنولوجيا لتعلقها بالاستثمارات وخطط التنمية تتطلب وجود قواعد قانونية تراعي الطبيعه الخاصة لهذة العقود مثل حالة تطبيق المبادئ العامة عبر الدولية والتي تحرم الشركات المتعددة الجنسيات من التستر خلف الشكليات القانونية للتنصل من التزاماتها.
وعلية ان تعزيز التعاون الدولي واكتساب النقل التكنولوجي من المشاكل التي تواجهها الدول النامية بشكل خاص نتيجة تفاوت المراكز القانونية والهوه الاقتصادية مما يجعل من عقود نقل التكنولوجيا في امس الحاجة الى تبني تشريعات قانونية وهامه من شأنها تسهيل الوصول للتكنولوجيا والحصول عليها في ضوء الفراغ التشريعي في هذا المجال مما يجعل من السهولة بمكان نشوء مشاكل قانونية ونزاعات تجارية دولية لهذا كان قضاء التحكيم كقضاء من نوع خاص للفصل في المنازعات الناشئة عن هذه العقود من الضرورة بمكان بالرغم من مشكلة الفراغ في القانون الواجب التطبيق لعدم وجود وجود تشريع خاص بنقل التكنولوجيا او عدم كفاية قانون الدولة المتلقية للتكنولوجيا وان كان من الاجدى والاجدر في مثل هذة النزاعات والمتعلقة بعقود نقل التكنولوجيا كاحد العقود الاستثمارية في المصالح الخاصة بعيدا عن تقييد حرية الاطراف بموضوع السيادة في عقود الدوله اللجوء الى القوانين والاتفاقيات الدولية وليس للقوانين الوطنية بحكم ان هذة العقود يناط بها مهمة التطور الاقتصادي.