2026-07-10 - الجمعة
وفاة الحاج موسى عيد بريك أبو صعيليك "أبو محمد" nayrouz أبو رمان: إعادة افتتاح مزرعة السوسنة السوداء انتصار لسيادة القانون وتجسيد للدور الرقابي nayrouz أمين بودشارت يقود تجربة "أنتم الكورال" لأول مرة في مهرجان جرش 2026 nayrouz 70 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى nayrouz إمام المسجد الحرام: معية الله للمؤمن أعظم سند في مواجهة الشدائد وطريق إلى السكينة والطمأنينة nayrouz إمام المسجد النبوي: الترويح المباح يجدد النشاط ويعين على الطاعة.. والإفراط في الشاشات يورث الغفلة nayrouz الطير وحريته.. والإنسان وقيوده nayrouz القس سامر عازر: المغطس كنز كنوز الأردن وشهادة حية على الوئام الديني والعيش المشترك nayrouz العميد فراس الرشيد يرعى حفل تخريج دورة الاعتقال التكتيكي في مديرية العمليات والسيطرة nayrouz "الطاقة الدولية": التصعيد بين واشنطن وطهران قد يهدد فائض النفط في 2027 nayrouz الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين nayrouz "البذور الوطني" يضم أكثر من 5 آلاف مُدخل بذري تمثل محاصيل متعددة nayrouz وكالة ANG تحتفي بزفاف النجم طارق غازي وزوجته لينا برباره من بادي عبر «أحلى عروس»: فرحة حقيقية تتحول إلى ملحمة بصرية مبهرة nayrouz ناقلات غاز طبيعي مسال مرتبطة باليابان تعبر مضيق هرمز رغم تجدد التوتر nayrouz المزايدة تكتب قضية للنقاش: حرمان المرأة من الميراث... ظلم يخالف الشرع ويهدد صلة الرحم nayrouz الحوري يكتب.. من هو داعش الارهابي المتورط في تفجيرات دمشق؟ nayrouz سوريا: الخلية المسؤولة عن تفجيري دمشق تتبع لداعش الإرهابي nayrouz المنتج مدحت العدل: مهرجان جرش سيعرض سيرة حياة أم كلثوم منذ بداية غنائها nayrouz مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع جماعي nayrouz التشيكية ليندا نوسكوفا تتأهل لنهائي ويمبلدون للتنس nayrouz
وفيات الأردن اليوم الجمعة 10-7-2026 nayrouz وفاة المحامي الحاج عمر مريحيل الدهام الجبور والدفن بعد صلاة الجمعة في ذهيبة الدهام nayrouz وفاة الحاج عمر مريحيل الدهام الجبور.. وتشييع جثمانه بعد صلاة الجمعة nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 9-7-2026 nayrouz وفاة مدير الدفاع المدني الأسبق اللواء عبدالله الحمادنة nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 8-7-2026 nayrouz وفاة والدة معالي الأستاذ الدكتور محمد طالب عبيدات .. تفاصيل بيت العزاء nayrouz قبائل عنزة تنعى الشيخ عفات بن جدعان ابن مجيد والد الشيخ حمود بن مجيد nayrouz وفاة الشاب الأردني النمراوي في السعودية nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 7-7-2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 6-7-2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 5-7-2026 nayrouz وفاة الشاب ليث نزال طحيمر الدهام الجبور إثر حادث سير nayrouz نقابة الأطباء الأردنية تنعى عددًا من الأطباء وأقارب زملائهم - أسماء nayrouz وفاة محمد بيك الوشاح شقيق نائب محافظ البنك المركزي nayrouz وفاة الحاجة فوزية عبده العمري وتشييع جثمانها اليوم في دير يوسف nayrouz وفاة عبد الله مشرف جويعد ارتيمة والصلاة عليه اليوم في حي الرتيمة nayrouz وفاة هاشم فهد القهيوي (أبو راكان) وتشييع جثمانه اليوم في القويسمة nayrouz وفيات الاردن اليوم السبت 4-7-2026 nayrouz الإعلامي عمر الدهامشة يعزي الدكتور بكر الرحامنة بوفاة والدته nayrouz

القطيشات يكتب: توقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر مخالف للدستور

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

اعداد: المحامي محمد قطيشات -


نظرا لما في التوقيف من مساس بحرية المشتكى عليه، فإن القانون قد أحاط إصدار الأمر به ببعض الشروط مجتمعة والتي يمكن إجمالها بالآتي:

أولا: وجوب استجواب المشتكى عليه قبل إصدار الأمر بالتوقيف، وعلة استلزام إجراء الاستجواب قبل إصدار مذكرة التوقيف ضرورة واجبة لاعطاء الفرصة للمشتكى عليه لمناقشة التهمة المنسوبة إليه، علّه يتمكن من اقناع المحقق بعدم وجود وجه لاصدار مثل هذا الأمر. فهذا أمر تقديري للمحقق ومن ثم يتعين عليه أن يستمع إلى المشتكى عليه كي تتجمع لديه عناصر تقدير ملائمة هذا الأمر.

ثانيا: توافر دلائل كافية تربط المشتكى عليه بالجرم، حيث لا بد من توافر دلائل على وقوع الجريمة وعلى نسبها إلى المشتكى عليه، ويتعين أن يستخلص منها ملائمة التوقيف ويعود تقدير هذه الدلائل وكفايتها للمحقق (المدعي العام) يمارسه تحت رقابة محكمة الموضوع.

ثالثا: أن يصدر الأمر بالتوقيف ضمن المجال الذي حدده القانون، فمجال التوقيف يكون عادة في الجنايات والجنح المشددة. والعلة من هذا الشرط هو خطورة التوقيف باعتباره سلبا للحرية، فأراد الشارع حصره في جرائم ذات خطورة خاصة، والعبرة في ذلك بالعقوبة التي يقررها القانون، وعليه فانه لا يجوز التوقيف في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة او الجنح المخففة.

•وجود مبررات لإصدار الأمر بالتوقيف. إن المحقق غير ملزم بإصدار مذكرة توقيف في حالات معينة، ومهما كانت الجريمة جسيمة، فالأمر راجع لاختياره، من هنا كان لا بد من قيام مبررات لذلك وتتمثل هذه المبررات في ضرورة إظهار الحقيقة كأن يخشى ضياع الأدلة او تحريفها أو الضغط على الشهود أو التأثير على الأمن العام. وأن يكون هناك خطر جسيم من الفعل والفاعل على المجتمع.

•توافر الشرائط القانونية الواردة في المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ، والتي تتمثل بالآتي:

-بأن يكون التوقيف الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة أو للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود أو على المجني عليهم، او لمنع المشتكى عليه من اجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها، أو أن يكون الغرض من التوقيف حماية المشتكى عليه نفسه، أو وضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددها أو منع المشتكى عليه من الفرار أو تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة.

وقد أجمع الفقه القانوني، على أن العلة من التوقيف وأسبابه تتمثل بالمصلحة العامة لإجراءات الاحتياط تجاه المشتكى عليه. فعلّته تتمثل بالاحتياط لاحتمال فرار المتهم، والاحتياط لاحتمال قيام المشتكى عليه بتشويه أدلة الاتهام.

هذا عن التوقيف بشكل عام، أما عن التوقيف في قضايا المطبوعات والنشر فلابد من التذكير بالآتي:

1. إن جرائم المطبوعات والنشر تعتبر جنحا غير مشددة في معظمها عدا بعض الحالات التي اعتبرها قانون العقوبات جرائم نشر من نوع الجناية. وهي نادرة الوقوع. لذا فإن التوقيف غير جائز في قضايا المطبوعات والنشر الأخرى.

2. إن التوقيف في قضايا المطبوعات والنشر يناقض قرينة البراءة باعتباره ينزل بالصحفي إيلاما في وقت لم تثبت فيه ادانته. خاصة مع تأثر سمعة الموقوف سلباً في المجتمعات العربية التي لا تأخذ بأسباب التوقيف وتكتفي باطلاق الاحكام المسبقة على الموقوفين.

3. إن التوقيف يفصم صلة الصحفي بعائلته ويوقف نشاطه الصحفي ويعرضه من الوجهتين لاضرار قد يستحيل أو يصعب فيما بعد إصلاحها ، خاصة وان العديد من الصحفيين يعتمدون في دخلهم الشهري على ما يعدونه من تقارير صحفية ونحن نعلم مدى سوء الحالة المادية للعديد من الصحفيين وبذلك سينقطع المعيل الوحيد عن عائلته. بالإضافة إلى أننا نعلم ان فرص نجاح العمل الصحفي في سبق صحفي قد لا تتكرر كثيرا وهذا ما يدفع المؤسسات الصحفية لتعيين صحفيين بدلا عن الصحفيين الموقوفين للاستمرار بعمل المؤسسة.

4. إن التوقيف هو عقوبة مسبقة للصحفي سيكون أثرها ليس على سلب حريته فقط وانما قيد على حرية الرأي والتعبير لما سيمثله من سور رادع يخافه الصحفيون و يقيدهم أثناء عملهم.

5. أثبتت الكثير من التجارب أن العديد من الصحفيين تثبت براءتهم أو عدم مسئوليتهم عما يسند إليهم من جرائم ترتكب بواسطة الصحف. فما هو الحال للأضرار التي لحقت بهم أثناء مدة توقيفهم؟ ونحن نعلم أن النيابة العامة غير مسؤولة عن الأضرار الناشئة عن ذلك التوقيف.

ومن هنا يمكننا القول ان توقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر انما يخالف احكام الدستور الاردني حيث نصت المادة ( 8 /1) منه على أنه:

(لايجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون.)

وهذا يعني أن التوقيف لا بد أن يكون وفق أحكام القانون. بالرجوع إلى احكام المادة 114 من قانون أصول المحاكات الجزائية و ما تضمنته من شروط للتوقيف، نجد أن توقيف الصحفيين مخالف لاحكام القانون وبالتالي يكون توقيف الصحفيين كإجراء مخالف للدستور.

وتجدر الإشارة هنا إلى انه يمكن الاستعاضة عن التوقيف ووضع ضمانات أخرى مثل الكفالة المالية، منع السفر، تضمن مثول الصحفي أمام التحقيق والمحاكمة. وهي افضل من توقيفه دون مسوغ قانوني لذلك.

وبمقارنة ما يتعرض له الصحفيون من توقيف مع طبيعة الجريمة التي ترتكب بواسطة الصحف ومع توفير الضمانات للصحفي أثناء ممارسته لوظيفته دون عوائق نجد أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لتوقيف الصحفيين خاصة وان التوقيف عقوبة مسبقة فيها من الأسى والألم النفسي للصحفيين ما يكفي دون الحكم بالعقوبة الأصلية.

وقد نصت تشريعات بعض الدول العربية على عدم جواز التوقيف فمثلاً : م/ 41 من قانون تنظيم الصحافة في مصر نصت على حظر توقيف الصحفي إلا في حالة واحدة وهي ذم رئيس الجمهورية. وكذلك ( 135 ) من أصول الإجراءات الجنائية في مصر .

أما في الاردن فقد نصت المادة 42/و من قانون المطبوعات والنشر على انه:

(لا يجوز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير.)

وحيث ان قانون المطبوعات والنشر قانون خاص بالمطبوعات والنشر فانه الاولى بالتطبيق من أي قانون عام آخر.

واذا ما تم توقيف أي صحفي على خلفية اي مادة صحفية ابدى فيها رأيه مهما كان هذا الرأي سواء صحيحاً ام خاطئا، شكل جريمة ام لا فان هذا الاجراء يكون مخالفا للقانون وبالتالي يكون هذا الاجراء غير دستوري.