2025-07-27 - الأحد
الهندي يكتب :"الفواكه... لماذا لا يمكن لجسمك الاستغناء عنها؟" nayrouz منصة RYS: عيسى السقار يُشعل جرش والجمهور يُتوّجه "نمبر ون" nayrouz ركان باسم الخلايلة يكمل عامه العشرين nayrouz رغد طملية تُكمل عامها الثاني والعشرين nayrouz بلدية الجيزة تلغي إنذار إغلاق مركز الإيواء للكلاب وتدرس شراكة جديدة nayrouz أرملة إبراهيم شيكا: نادي الزمالك تجاهل زوجي وبلكوه في عز مرضه.. وآفشة ومحمد شحاتة بيكلموني دايما يطمنوا على الأولاد nayrouz حوار خاص مع غادة إبراهيم في "كلمة السر مع رانيا حكيم".. حديث من القلب عن الفن والحياة nayrouz تشيلسي يضع شروطا تعجيزية لرحيل كول بالمر nayrouz جمهور عيسى السقار يتوجه نجماً لمهرجان جرش 2025 nayrouz بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 80.1 مليون دينار في النصف الأول من عام 2025 nayrouz وفيات الأردن ليوم الأحد 27 تموز 2025 nayrouz "السفير المزيّف".. هندي يدير سفارات وهمية لدول غير موجودة من منزله الفاخر nayrouz البحرية الإسرائيلية تمنع اقتراب سفينة "حنظلة" من شواطئ غزة nayrouz تحت رعاية نقيب المقاولين .. إطلاق مبادرة كأس التصميم الداخلي nayrouz جيش الاحتلال يستأنف إنزال المساعدات جواً ويفتح ممرات إنسانية في غزة nayrouz جيش الاحتلال : سنبدأ إنزال مساعدات على غزة واوصلنا الكهرباء لمحطة مياه nayrouz 200 لاعبة تشارك ببطولة الرياضات الإلكترونية nayrouz بلدية السلط و”النقل البري” تبحثان تطوير الخدمات في المدينة nayrouz الترخيص المتنقل في الأزرق من الأحد حتى الثلاثاء nayrouz فتّش عن السحر في انتخابات أوغندا.. مرشحون يتسابقون على المشعوذين لكسب الأصوات nayrouz
وفيات الأردن ليوم الأحد 27 تموز 2025 nayrouz العميد المتقاعد علي أحمد ابو جلبه "بني مصطفى" في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن ليوم السبت 26 تموز 2025 nayrouz الحاج صالح عبدالله العمري" ابو بشير" في ذمة الله nayrouz وزير التربية والتعليم ينعى المعلم رائد درادكة من مدرسة زوبيا الثانوية nayrouz الحاج الشيخ عبدالحميد راشد الرحاحله "ابو ايمن" في ذمة الله nayrouz الزعبي ينعى والدة الدكتور شكري منصور nayrouz وفيات الأردن ليوم الجمعة 25 تموز 2025: قائمة الأسماء nayrouz "المعاني "يشارك بتشييع جثمان العقيد المتقاعد عدنان أبو ملحم في جرش nayrouz وفاة العقيد المتقاعد المحامي عدنان منصور ابو ملحم الزطايمه "ابو عدي" nayrouz حسن الدبلان العدوان "أبو إيهاب" في ذمة الله nayrouz الحاج محمود ارفيفه قاسم القلاب "ابو موفق" في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن ليوم الخميس 24 تموز 2025.. أسماء الراحلين nayrouz وفاة الشيخ احمد القرعان مدير أوقاف جرش سابقآ أثر حادث سير مؤسف nayrouz الزبن يعزي الخريشا بوفاة الاستاذ الدكتور سعود فهاد nayrouz وفاة المربي الفاضل الدكتور سعود فهاد الخريشا nayrouz الحاج سليمان الاسمر الاصهب الحماد "ابو نايل " في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 23 تموز 2025 nayrouz وفاة ثلاثيني في حادث تدهور قلاب بالكرك nayrouz الحاجة الفاضلة وصال يوسف جابر العقرباوي "أم أنور" في ذمة الله nayrouz

القطيشات يكتب: توقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر مخالف للدستور

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

اعداد: المحامي محمد قطيشات -


نظرا لما في التوقيف من مساس بحرية المشتكى عليه، فإن القانون قد أحاط إصدار الأمر به ببعض الشروط مجتمعة والتي يمكن إجمالها بالآتي:

أولا: وجوب استجواب المشتكى عليه قبل إصدار الأمر بالتوقيف، وعلة استلزام إجراء الاستجواب قبل إصدار مذكرة التوقيف ضرورة واجبة لاعطاء الفرصة للمشتكى عليه لمناقشة التهمة المنسوبة إليه، علّه يتمكن من اقناع المحقق بعدم وجود وجه لاصدار مثل هذا الأمر. فهذا أمر تقديري للمحقق ومن ثم يتعين عليه أن يستمع إلى المشتكى عليه كي تتجمع لديه عناصر تقدير ملائمة هذا الأمر.

ثانيا: توافر دلائل كافية تربط المشتكى عليه بالجرم، حيث لا بد من توافر دلائل على وقوع الجريمة وعلى نسبها إلى المشتكى عليه، ويتعين أن يستخلص منها ملائمة التوقيف ويعود تقدير هذه الدلائل وكفايتها للمحقق (المدعي العام) يمارسه تحت رقابة محكمة الموضوع.

ثالثا: أن يصدر الأمر بالتوقيف ضمن المجال الذي حدده القانون، فمجال التوقيف يكون عادة في الجنايات والجنح المشددة. والعلة من هذا الشرط هو خطورة التوقيف باعتباره سلبا للحرية، فأراد الشارع حصره في جرائم ذات خطورة خاصة، والعبرة في ذلك بالعقوبة التي يقررها القانون، وعليه فانه لا يجوز التوقيف في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة او الجنح المخففة.

•وجود مبررات لإصدار الأمر بالتوقيف. إن المحقق غير ملزم بإصدار مذكرة توقيف في حالات معينة، ومهما كانت الجريمة جسيمة، فالأمر راجع لاختياره، من هنا كان لا بد من قيام مبررات لذلك وتتمثل هذه المبررات في ضرورة إظهار الحقيقة كأن يخشى ضياع الأدلة او تحريفها أو الضغط على الشهود أو التأثير على الأمن العام. وأن يكون هناك خطر جسيم من الفعل والفاعل على المجتمع.

•توافر الشرائط القانونية الواردة في المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ، والتي تتمثل بالآتي:

-بأن يكون التوقيف الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة أو للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود أو على المجني عليهم، او لمنع المشتكى عليه من اجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها، أو أن يكون الغرض من التوقيف حماية المشتكى عليه نفسه، أو وضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددها أو منع المشتكى عليه من الفرار أو تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة.

وقد أجمع الفقه القانوني، على أن العلة من التوقيف وأسبابه تتمثل بالمصلحة العامة لإجراءات الاحتياط تجاه المشتكى عليه. فعلّته تتمثل بالاحتياط لاحتمال فرار المتهم، والاحتياط لاحتمال قيام المشتكى عليه بتشويه أدلة الاتهام.

هذا عن التوقيف بشكل عام، أما عن التوقيف في قضايا المطبوعات والنشر فلابد من التذكير بالآتي:

1. إن جرائم المطبوعات والنشر تعتبر جنحا غير مشددة في معظمها عدا بعض الحالات التي اعتبرها قانون العقوبات جرائم نشر من نوع الجناية. وهي نادرة الوقوع. لذا فإن التوقيف غير جائز في قضايا المطبوعات والنشر الأخرى.

2. إن التوقيف في قضايا المطبوعات والنشر يناقض قرينة البراءة باعتباره ينزل بالصحفي إيلاما في وقت لم تثبت فيه ادانته. خاصة مع تأثر سمعة الموقوف سلباً في المجتمعات العربية التي لا تأخذ بأسباب التوقيف وتكتفي باطلاق الاحكام المسبقة على الموقوفين.

3. إن التوقيف يفصم صلة الصحفي بعائلته ويوقف نشاطه الصحفي ويعرضه من الوجهتين لاضرار قد يستحيل أو يصعب فيما بعد إصلاحها ، خاصة وان العديد من الصحفيين يعتمدون في دخلهم الشهري على ما يعدونه من تقارير صحفية ونحن نعلم مدى سوء الحالة المادية للعديد من الصحفيين وبذلك سينقطع المعيل الوحيد عن عائلته. بالإضافة إلى أننا نعلم ان فرص نجاح العمل الصحفي في سبق صحفي قد لا تتكرر كثيرا وهذا ما يدفع المؤسسات الصحفية لتعيين صحفيين بدلا عن الصحفيين الموقوفين للاستمرار بعمل المؤسسة.

4. إن التوقيف هو عقوبة مسبقة للصحفي سيكون أثرها ليس على سلب حريته فقط وانما قيد على حرية الرأي والتعبير لما سيمثله من سور رادع يخافه الصحفيون و يقيدهم أثناء عملهم.

5. أثبتت الكثير من التجارب أن العديد من الصحفيين تثبت براءتهم أو عدم مسئوليتهم عما يسند إليهم من جرائم ترتكب بواسطة الصحف. فما هو الحال للأضرار التي لحقت بهم أثناء مدة توقيفهم؟ ونحن نعلم أن النيابة العامة غير مسؤولة عن الأضرار الناشئة عن ذلك التوقيف.

ومن هنا يمكننا القول ان توقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر انما يخالف احكام الدستور الاردني حيث نصت المادة ( 8 /1) منه على أنه:

(لايجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون.)

وهذا يعني أن التوقيف لا بد أن يكون وفق أحكام القانون. بالرجوع إلى احكام المادة 114 من قانون أصول المحاكات الجزائية و ما تضمنته من شروط للتوقيف، نجد أن توقيف الصحفيين مخالف لاحكام القانون وبالتالي يكون توقيف الصحفيين كإجراء مخالف للدستور.

وتجدر الإشارة هنا إلى انه يمكن الاستعاضة عن التوقيف ووضع ضمانات أخرى مثل الكفالة المالية، منع السفر، تضمن مثول الصحفي أمام التحقيق والمحاكمة. وهي افضل من توقيفه دون مسوغ قانوني لذلك.

وبمقارنة ما يتعرض له الصحفيون من توقيف مع طبيعة الجريمة التي ترتكب بواسطة الصحف ومع توفير الضمانات للصحفي أثناء ممارسته لوظيفته دون عوائق نجد أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لتوقيف الصحفيين خاصة وان التوقيف عقوبة مسبقة فيها من الأسى والألم النفسي للصحفيين ما يكفي دون الحكم بالعقوبة الأصلية.

وقد نصت تشريعات بعض الدول العربية على عدم جواز التوقيف فمثلاً : م/ 41 من قانون تنظيم الصحافة في مصر نصت على حظر توقيف الصحفي إلا في حالة واحدة وهي ذم رئيس الجمهورية. وكذلك ( 135 ) من أصول الإجراءات الجنائية في مصر .

أما في الاردن فقد نصت المادة 42/و من قانون المطبوعات والنشر على انه:

(لا يجوز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير.)

وحيث ان قانون المطبوعات والنشر قانون خاص بالمطبوعات والنشر فانه الاولى بالتطبيق من أي قانون عام آخر.

واذا ما تم توقيف أي صحفي على خلفية اي مادة صحفية ابدى فيها رأيه مهما كان هذا الرأي سواء صحيحاً ام خاطئا، شكل جريمة ام لا فان هذا الاجراء يكون مخالفا للقانون وبالتالي يكون هذا الاجراء غير دستوري.
whatsApp
مدينة عمان