2026-05-10 - الأحد
الدوري الاسباني: اشبيليه يقلب تعثره الى فوز ويبتعد عن دائرة الخطر nayrouz ربنا يديم الفرحة.. تعليق أحمد جمال على احتفال الشعب بافتتاح المونوريل بأغنية تحيا مصر nayrouz غلطة سراي يحسم لقب الدوري التركي لموسم 2025-2026 nayrouz السرحان يكتب مضيق هرمز بين مطرقة التفاوض وسندان "الكلمة الفصل" للمرشد nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 10-5-2026 nayrouz إربد.. إنقاذ صاحب صهريج وابنه بعد سقوطهما في حفرة مياه عادمة بالمغير nayrouz بوتين: الصراع الأوكراني يقترب من نهايته ومستعد للقاء زيلينسكي nayrouz الرئيس السوري "الشرع" يجري تعديلا وزاريا يشمل وزارات الإعلام والزراعة nayrouz النائب إبراهيم فنخير الجبور يرعى إطلاق مبادرة “كلنا شركاء لا للمخدرات” في الذهيبة الشرقية nayrouz اللواء المجرم وجيه علي العبد الله.. القبض على أبرز وجوه نظام الأسد البائد nayrouz رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا: البترا تمرض ولا تموت nayrouz مدرب النشامى: المنتخب سيبذل قصارى جهده خلال مشاركته المرتقبة في كأس العالم nayrouz وسام الهلال الأردني يكرّم الباشا الدكتور متروك العون تقديراً لجهوده الإنسانية nayrouz الأمم المتحدة: نبش الاحتلال الإسرائيلي أحد قبور جنين يجسد نزع الإنسانية عن الفلسطينيين nayrouz مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعم البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها nayrouz غدا.. اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشأن السودان nayrouz مركز حقوقي: الاحتلال يفاقم مخاطر التهجير بتوسيع المناطق المحظورة في غزة nayrouz رئيس الوزراء البريطاني يعين جوردون براون مبعوثا خاصا للشؤون المالية العالمية nayrouz الجيش الأوكراني: مقتل وإصابة 1080 عسكريا روسيا خلال 24 ساعة nayrouz الرئيسان المصري والفرنسي يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأحد 10-5-2026 nayrouz وفاة رضاء خلف الزيود ابو حمزة وسط حالة من الحزن والأسى بين الأهل nayrouz وفاة نجل شقيق النائب الدكتور جميل أحمد الدهيسات nayrouz قبيلة عباد وآل الشرايعة ينعون الحاج محمد كامل عبدالرحمن الشرايعة "أبو جمال" nayrouz وفاة الشاب موسى نايف هلال أبو أربيحه وتشييع جثمانه اليوم في ذيبان nayrouz وفاة مشهور حسين الحواتمه “أبو عبدالله” بعد صراع مع المرض nayrouz وفاة العميد المتقاعد يزيد محمد المراحلة “أبو بكر” nayrouz الأمن العام يُشارك بتشييع جثمان العقيد المتقاعد نايف جبر الشطناوي...صور nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 9-5-2026 nayrouz وفاة الفنانة والراقصة المعتزلة سهير زكي عن عمر ناهز 81 عاماً nayrouz وفاة الطيار رمزي الشرمان إثر سقوط طائرة في الولايات المتحدة nayrouz وفاة الحاجة نورة يوسف الجرابعة ومواراتها الثرى في العبدلية nayrouz وفاة نايف جبر الشطناوي “أبو طارق” nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 8-5-2026 nayrouz وفاة الأكاديمي العراقي الدكتور ولاء الجاف تُخيّم بالحزن على جامعة مؤتة وطلبتها nayrouz الحاجة فوزية العيساوي ارملة ابراهيم أبو حجر حياصات في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 7-5-2026 nayrouz وفاة الوكيل أول عبدالله أحمد عبيدالله بني مرعي إثر نوبة قلبية nayrouz علي الحافظ يكتب كلمات مؤثرة في الذكرى السنوية لوفاة والده nayrouz وفاة الممرضة الرائدة سعدية الجايح.. مسيرة عطاء في خدمة الجيش العربي والوطن nayrouz

قانون المالكين والمستأجرين في ظل سريان قانون الدفاع وضرورة إصدار أمر دفاع واضح ينهي الجدل

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
الأستاذ المحامي الدكتور حازم النسور


 مقترحات واضاءات قانونية  بين يدي صانع القرار متطلعاً للمصلحة الوطنية والاقتصادية لأردننا العزيز الغالي داعياً المولى عز وجل أن يحمي الأردن وقيادته الهاشمية الحكيمة وشعبه الواعي المخلص المنتمي لتراب الوطن من كل مكروه وسوء ووباء

 منظور قانوني لا بد من الإشارة ابتداء إلى المادة 658 من القانون المدني الأردني التي عرفت عقد الإيجار بأنه( تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم) الأمر الذي يجعل من عقود الإجارة عقودا ملزمة للجانبين ومستمرة  مما يعني أن المستأجر ملزم بالوفاء بالتزاماته العقدية والتي على رأسها دفع بدل الإجارة  وفي ظل تفشي وباء كورونا وسريان قانون الدفاع وصدور عدة أوامر دفاع بموجبه تضمنت حظر تجول الأمر الذي دفع بالمستأجر بعدم قيامه بدفع الأجرة المترتبة عليه منذ بدء سريان قانون الدفاع في 17/3/2020 فهل يترتب على ذلك أننا أمام قوة قاهرة تجعل من تنفيذ الالتزام مستحيلا وفقا لأحكام المادة 247 من القانون المدني الأردني والتي تنص على (أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه فإذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ومثل الاستجابة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين) ، أم أننا أمام نظرية الظروف الطارئة التي بينها المشرع الأردني في المادة 205 من القانون المدني والتي جاء فيها ما يلي( إذا طرأ حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة  وتبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك) وقد استقر الفقه القانوني  على أن الشروط الواجب توافرها في نظرية الظروف الطارئة هو أن تكون عامة بحيث تشمل جميع أرجاء البلاد ومتعلقة بحدث طارئ وغير متوقع بحيث تجعل هذه الظروف أو الحوادث الاستثنائية من تنفيذ الالتزام مرهق للمدين لا مستحيلاً ،  وهذا برأي  ما ينطبق على وباء كورونا المستجد من حيث أنه أمر طارئ لم يسبق للأردن أن واجه ظرف مثله من حيث تعطل الحياة اليومية والعامة للدولة لأيام والسماح لبعض القطاعات في أيام أخرى بالعمل من أجل استمرار وديمومة الحياة مما يجعلنا الأقرب إلى تطبيق نظرية الظروف الطارئة وليس القوة القاهرة ، وهذا ما سيكون مرده مستقبلاً لقضائنا الأردني العادل النزيه من خلال المحاكم المختصة والتي ستكون صاحبة الصلاحية والسلطة التقديرية بتطبيق معايير الظروف الطارئة الاستثنائية وتقدير معيار الإرهاق للمدين (المستأجر) وتخفيف الالتزام عليه إلى الحد العادل والمعقول اذا ما قدر للقضاء العادل بسط رقابته على النزاعات التي من الممكن عرضها عليه والتي اتوقع انها ستكون باعداد قضايا كبير ستزيد العبء في العمل على قضائنا العادل ان لم يصدر امر دفاع بهذا الشأن  .
وإذا ما رصدنا الحالة التي نعيشها اليوم ووقوفاً عند نص المادة 11 من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 والذي تقرر إعلان العمل به بتاريخ 17/3/2020 والتي تنص على (إذا تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام هذا القانون أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفاً إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا ويعتبر ذلك دفاعا في أي دعوى أقيمت أو تقام على ذلك الشخص أو أي إجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالتزام .
وبناء عليه فإننا بحاجة اليوم إلى إصدار أمر دفاع يساهم في عجلة الاقتصاد الوطني من خلال إعفاء الشركات والقطاعات المتضررة جراء إنتشار وباء كورونا المستجد بحيث يراعي أمر الدفاع مبادىء العدالة وموازنه المصالح والمنافع المتبادلة وفقاً للحالتين التاليتين وهي :
الحالة الأولى : القطاعات المستأجرة والتي لم تتأثر بفيروس كورونا بل إن أوامر الدفاع سمحت لها ومن أجل استمرارية ديمومة الحياة بالعمل مثل قطاع التموين كالبقالات والدكاكين والسوبر ماركت في الأحياء ومحلات بيع الخضار والفواكة والماء والصيدليات والمخابز وغيرها ممن استمرت في أعمالها اليومية بشكل اعتيادي فإن هذه القطاعات تكون ملزمة بدفع الأجور المترتبة عليها بموجب عقود الإجارة المبرمة معها على اعتبار أنها لم تتعرض لظرف طارئ واستمرت بالعمل اليومي المعتاد.
أما الحالة الثانية : فهي القطاعات التي تأثرت بفيروس كورونا وقانون الدفاع وأوامره مثل قطاع الملابس والحرف الصناعية والمهنية كالنجار والحداد والسباكة وغيرهم والقطاعات المهنية الأخرى كالمحامين والمهندسون وغيرهم وقطاع الشركات الصغرى والكبرى ممن تعطلت أعمالهم اليومية بموجب هذا الظرف الطارئ الذي تعيشه المملكة بناء على إجراء مسح لكافة القطاعات المتضررة لحصرها وشمولها بأمر الدفاع الذي سيصدر الأمر الذي يتطلب إصدار أمر دفاع يتضمن إعفاء القطاعات المتضررة بسبب فيروس كورونا من الالتزامات المترتبة عليهم بموجب عقود الإجارة المبرمة من قبلهم عن الفترة من إعلان قانون الدفاع في 17/3/2020 ولمدة ثلاث شهور قادمة
hazem.alnsour@yahoo.com