2026-04-20 - الإثنين
"صناعة عمان": 13 شركة تستفيد من الخدمات الاستشارية لمشروع "تمكين" في دورته الثانية nayrouz القاضي يستقبل الرئيس الفنلندي في مجلس النواب nayrouz أمسية قصصية للكاتب نبيل عبد الكريم في الزرقاء nayrouz وفاة شقيق المحامي محمد العزه nayrouz الزبن يكرم الفرق الفائزة ببطولة الوفاء للقائد nayrouz الجمارك تؤكد جاهزية مركز مطار التخليص للتعامل مع حركة الترانزيت nayrouz اماني شرف تكتب المسؤولية القانونية عن إعادة النشر (الشير) nayrouz الأردن يعزز قدرته الاقتصادية وصندوق النقد يشيد بالإجراءات الحكومية nayrouz محافظ عجلون يرعى احتفال مديرية التربية والتعليم باليوم الوطني للعلم الأردني nayrouz شوبير: النادي الأهلي يقرر الاستغناء عن الأجانب تحت nayrouz "النقل البري": صندوق دعم الركاب يعزز الكفاءة والعدالة في توزيع الدعم nayrouz الحملة الأردنية والهيئة الهاشمية توزعان وجبات ساخنة بغزة nayrouz زيارة علمية لطلبة الصيدلة في فيلادلفيا إلى الحديقة النباتية الملكية...صور nayrouz الحويدي تلتقي معلمي برنامج BTEC في مدرسة الحرش الثانوية للبنين وتبحث مشروع التعليم القائم على العمل nayrouz ريال مدريد يعرض تجديد عقد روديغير رغم العروض الخارجية nayrouz الوحدات يلتقي السلط في ربع نهائي بطولة الكأس غدا nayrouz الأردن يعزز قدرته الاقتصادية وصندوق النقد يشيد بالإجراءات الحكومية nayrouz الأمن العام يحتفل بتخريج دفعة جديدة من مستجدات الشرطة النسائية...صور nayrouz صدور العدد الأول من المجلد الثالث للمجلة العلمية "رغدان" nayrouz الأمن: لا قضايا خطف أطفال في الأردن وكل ما يُثار حول ذلك تضليل nayrouz
وفيات الأردن اليوم الإثنين 20-4-2026 nayrouz وفاة الحاجة فنديه عبدالله أبودلو "أم قاسم" nayrouz رحيل مؤلم لطالب أصول الفقه محمد أبو سرحان يثير الحزن على مواقع التواصل nayrouz العثور على الشاب سيف الخوالدة متوفى بعد أيام من فقدانه nayrouz جمعية المتقاعدين العسكريين تنعى رئيس بلدية الديسة السابق نايف محمد المزنه nayrouz وفاة الحاج ماجد والد الشهيد سعيد الذيب nayrouz وفاة الحاجة وفيه الشايب "ام عبدالله " nayrouz وفاة الحاج حسين محمد ارشيد الطيب (أبو بسام) والدفن غدًا في مقبرة نتل nayrouz تربية البادية الشمالية الشرقية تنعى شقيق معلمين من كوادرها nayrouz لجنة بلدية حوض الديسة تعزي رئيسها راشد الزوايدة بوفاة عمه nayrouz وفاة الحاجة فاطمة الخزون الزبن "أم إبراهيم" nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 18-4-2026 nayrouz فاطمه محمد حمد الجبور ام يوسف في ذمة الله nayrouz وفاة هاني محمود عبد الفتاح صالح وتشييع جثمانه اليوم في سحاب nayrouz وزارة التربية والتعليم تنعى مديرة مدرسة سودة بنت زمعة حنان بني ياسين في لواء الكورة nayrouz وفاة "أبو نضال" الكعابنه والصلاة عليه بعد الجمعة في مادبا nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 17-4-2026 nayrouz محمد عدنان أبوتايه ينعى ابن عمه رعد أبوتايه nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 16-4-2026 nayrouz الحاجة الفاضلة سعيدة السليمات في ذمة الله nayrouz

فصل السلطات لدينا بين الحقيقة والوهم

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
في البدء، يعتبر مبدأ فصل السلطات، من أقدم المباديء السياسية والدستورية، التي نادي بها علماء القانون والسياسية على السواء، بل أن الفلاسفة امثال افلاطون ووارسطو وغيرهم، كانوا البناة الاوائل لمداميك نظرية فصل السلطات،الى ان اخرجها المفكر السياسي منتسكيو في مؤلفه روح القوانين الصادر في العام 1748، ومعنى فصل السلطات، أن تكون سلطات الدولة مقسمة وموزعة، بشكل دقيق بين أكثر من جهة، وهو ما نراه بغالبية الدول الديمقراطية الان، حيث تقسم السلطات، لسلطات ثلاث، وهي التشريعية، القضائية و التنفيذية، و التقسيم المقصود، هو تقسيم تعاون، لا تقسيم تنافر واختلاف، فالهدف هو السير بأمور الدولة بانتظام وسلاسة، مع ضمان احترام كل سلطة لحدودها فلا تتغول سلطة على اخرى.
و في هذا الوقت بالذات، تساؤلنا كمختصين و كمواطنين مشروع، بل هو واجب، في الوقت الذي تطبق فيه حكومتنا قانون استثنائي، اسمه قانون الدفاع، مستندة للمادة 124 من الدستور الأردني، فهذا القانون خول رئيس الوزراء سلطات واسعة، بل منحهُ سلطة وقف أي قانون ساري لدينا، مستخدما أوامر الدفاع التي يتيحها هذا القانون تارة، أو مستخدما سلطته التنفيذية المستندة للمادة ( 45 ) من الدستور تارة اخرى،وهي المادة الباحثة في الولاية العامة لمجلس الوزراء، مستثنى منها كما ورد بصلب هذة المادة ما عهد به لشخص او لهيئة.
إن القاء نظرة فاحصة على النصوص الدستورية لدينا، يعطينا نتيجة حتمية و هي أن مبدأ فصل السلطات بدستورنا مبدأ مشلول عمليا، فالمادة ( 24 ) من الدستور أرست مبدأ مهما، بنصها أن الأمة مصدر السلطات، والمادة ( 25 ) من الدستورحددت ان السلطة التشريعية تناط بمجلس الأمة والملك، كما أناطت المادة ( 26 ) من الدستور السلطة التفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه، وأخيرا نصت المادة (27) من الدستور على أن السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها وتصدر جميع الأحكام بإسم الملك.
إن المعنى المباشر لمبدأ فصل السلطات، أن تقوم السلطة التنفيذية بدور المنفذ لمقررات السلطتين التشريعية والقضائية، فإن كان معروف لدينا، أن مهمة السلطة التشريعة هي سن القونين والرقابة على أعمال الحكومة؛ فإنه يجب أن لا يُفهم أن دور السلطة القضائية محصور بالفصل بالنزاعات القضائية، بل أن دورها يتعدى ذلك بمراحل، اذا اردنا فعلا رقابة قضائية حقيقية، فلها حق تنظيم علاقات الأفراد في ما بينهم، و حق تنظيم العلاقات بين الافراد والدولة، و لها سُلطة فض المنازعات، و حق مراقبة السلطتين التشريعية والتنفيذية ومدى التزامهما بالدستور، و حق حماية حقوق الناس وحرياتهم ومنع انتهاكها، و لها سلطة إقرار مدى دستورية التعديلات التي تتخذها السلطة التشريعية فيما يتعلق بالدستور، وبخلاف ذلك لا نكون أمام ولاية قضائية كاملة الصلاحيات، و إنما أمام مرفق ينفذ توجهات، وتطلعات، و أوامر السلطة التنفيذية، ان حصر ولاية القضاء لدينا، بمهمة تكاد تكون وحيدة وهي الفصل بالنزاعات، والبت بالطعون هو ضرب في الصميم لمبدأ فصل السلطات، وهو تاكيد لحصر سلطات هائلة بيد السلطة التنفيذية بعيدا عن رقابة القضاء .
إن النصوص الدستورية أعلاه، الباحثة في السلطة القضائية، هي نصوص خجولة، تحتاج الى تعديل جوهري، بحيث يعطى القضاء دستوريا، حقوقه المشار اليها في الفقرة الرابعة أعلاه، حتى نكون أمام سلطة رقابية حقيية، على أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولنا الان في هذه الازمة، مثالا صارخا على تغول السلطة التنفيذية، اذ لها حق تعطيل الدوائر الرسمية، وشبه الرسمية، والخاصة، بموجب صلاحياتها الدستورية (المادة 45 من الدستور) وهي بذلك تعطل سلطة القضاء بالعمل اليومي، الذي نتيجته رقابة قضائية، بل أن قانون استقلال القضاء، وقانون تشكيل المحاكم النظامية والخاصة، وحتى جهة القضاء الشرعي، ومجالس الطوائف، كلها يستطيع رئيس الحكومة بموجب المادة (10) من قانون الدفاع، أن يوقف العمل بها، فهي قوانين تحت مظلة قانون الدفاع، و ذلك اذا تم تطبيقه، لأنها مخاطبة بأحكامه، وهذا خلل دستوري وقانوني فاضح.
ليس المطلوب أن يصدر رئيس الحكومة، استثناءا للقضاء كي يقوم بواجبه في ظل تطبيق قانون الدفاع، أو حتى في ظل إعلان تطبيق الاحكام العرفية، بل المطلوب أن يُمَكن الدستور ذاته، سلطة القضاء من الرقابة والاستقلالية، ومن مفردات الاستقلالية أن لا تُمَكن السلطة التنفيذية وقف عمل القضاء بإعلان عطلة رسمية، أو بتطبيق قانون الدفاع، أو حتى إعلان تطبيق الأحكام العرفية، فإن قبلنا بذلك، نكون وضعنا سلطة القضاء تحت إمرة السلطة التنفيذية، وهذا تغول سلطة على اُخرى، وهدم لمبدأ فصل السلطات، فهل نحن ذاهبون لتعديل ذلك مستقبلا؟ أم اننا لم نستفد من تجاربنا؟ إنها مهمة شاقة جدا، وتحتاج مجلس نواب قوي ونقابة محامين قوية باعتبارها جهة مستقلة يدفعا بذلك.
المحامي اشرف احمد الزعبي
عضو مجلس النقابة الاسبق