2026-01-11 - الأحد
ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 1.77% لعام 2025 nayrouz استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق غزة nayrouz زراعة الأغوار الشمالية تدعو لإجراءات وقائية لحماية المحاصيل قبيل المنخفض nayrouz نبيل أبوالياسين : كيف حولت "كلير فوي" ألمها إلى سلاح فني ضد الظلم؟ nayrouz جويعد يكرم مدرسة حطين الأساسية nayrouz رئيس المجمع يدعو إلى إعادة الاعتبار للغة العربية خلال احتفال اتحاد المجامع اللغوية nayrouz مناقشة رسالة ماجستير في الإدارة التربوية للباحث الحربي nayrouz إذاعة الجيش العربي تستضيف ريم الفارس للحديث عن المبادرات الملكية بمناسبة مرور 20 عامًا nayrouz الغرايبة يكتب الذهب الأبيض ( السكر ) : قصة الإمبراطورية المنسية التي أطعم فيها الأردن ملوك أوروبا nayrouz الحويدي تترأس اجتماع لجنة تطوير التعليم المهني التقني (BTEC) في البادية الشمالية الغربية nayrouz المصري: تطوير بنية تحتية وزيادة عدد الحاويات لتنفيذ برنامج النظافة والحد من الإلقاء العشوائي nayrouz مادورو في أول رسالة من سجنه: أنا بخير ولست حزيناً nayrouz د. ماهر الحوراني يدشّن افتتاح منصة TEDxAAU بالتأكيد على مواكبة التطور وسرعة اتخاذ القرار nayrouz المركز الجغرافي الملكي الأردني ينعى وفاة والدة الزميلة أسمهان العجارمة nayrouz واحة أيلة… وجهة متكاملة تجمع جمال الطبيعة وفخامة الإقامة وتنوّع التجربة السياحية في العقبة nayrouz خيارات جديدة على طاولة ترامب "لضرب إيران" .. ما هي؟ nayrouz وزير البيئة: نسعى إلى تخفيض الكلف المستغلة في إدارة النفايات nayrouz اتحاد كرة اليد: المشاركة الآسيوية محطة مهمة لبناء منتخب قادر على المنافسة مستقبلا nayrouz محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا تاريخيًا في كأس الأمم الإفريقية nayrouz الدكتورة رهام غرايبة عضواً في المجلس الاستشاري العالمي لـ ISCEA الأمريكية nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأحد 11 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة الحاج أحمد إبراهيم ياسين الخطاب nayrouz وفاة الدكتور أحمد عيسى الجلامدة.. والتشييع السبت nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 10 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة احمد عثمان حمود الدرايسه ابو مراد في مدينة الرمثا nayrouz الجازي يعزي قبيلة القحطاني بوفاة الفريق سعيد القحطاني nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 9 كانون الثاني 2026 nayrouz أبناء المرحوم الحاج علي سفهان القبيلات ينعون الجار ضيف الله قبلان الشبيلات nayrouz وفاة الحاج حسين محمود الطيب الدفن في نتل الجمعة nayrouz عبدالله البدادوة يعزي بوفاة النسيب عبد الحليم الشوابكة nayrouz وفاة محمد ناصر عبيدالله «أبو وائل» إثر جلطة حادة nayrouz وفاة الحاجة جدايه زوجة معالي محمد عوده النجادات nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 8 كانون الثاني 2026 nayrouz وزير التربية والتعليم ينعى المعلم أحمد علي سالم ابو سمره nayrouz وفاة الحاجة نفل محمد العنبر زوجه الحاج عبدالله الجهني. nayrouz وفاة العقيد القاضي العسكري موفق عيد الجبور nayrouz وفاة العقيد المتقاعد مفيد سليمان عليان العواودة " ابو فراس" nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 7 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة الحاج حمد الحمد في الهفوف nayrouz وفاة نجل شقيقة الزميلة الإعلامية رانيا تادرس (صقر) nayrouz

المفرق الأعلى في تعدد الزوجات

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2019 والصادر عن دائرة قاضي القضاة على أن عقود الزواج المكرر (تعدد الزوجات) في الأردن خلال آخر 5 سنوات وصلت الى 29290 عقداً (2015-2019) وبنسبة 7.6% من مجمل عقود الزواج البالغة 386044 عقداً.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، في تقرير وصل "جراسا"،  الى تراجع عقود الزواج المكرر خلال عام 2019 بنسبة 8.7% مقارنة مع عام 2018، حيث سجلت المحاكم الشرعية في مختلف محافظات المملكة 5081 عقد زواج مكرر مقارنة مع 5567 عقد زواج مكرر عام 2018. ويعود هذا التراجع بشكل أساسي الى تراجع عقود الزواج بشكل عام حيث سجل 67696 عقداً عام 2019 مقارنة مع 70734 عقداً خلال عام 2018.

الزوجات قد لا يعرفن بزواج أزواجهن من نساء أخريات

هذا وأظهر مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 بأن الأزواج في الأردن يميلون الى إخفاء زواجهم بإمرأة أخرى أو اكثر وأن الزوجات قد لا يعرفن بزواج أزواجهن من نساء أخريات، حيث أكد المسح الذي شمل الرجال والنساء المتزوجين حالياً وأعمارهم ما بين 15-49 عاماً، على أن 4% فقط من النساء افدن بأن أزواجهن لديهم أكثر من زوجة واحدة، فيما قال 1% فقط من الرجال بأن لدبهم أكثر من زوجة واحدة. وفي مقابل ذلك فقد أكدت إحصاءات دائرة قاضي القضاة بأن 7.6% من عقود الزواج خلال عام 2019 هي عقود زواج مكرر (تعدد زوجات).

وأظهرت النتائج علاقة طردية ما بين التقدم بالعمر وتعدد الزوجات حيث أفادت 7% من الزوجات اللاتي أعمارهن ما بين 45-49 عاماً أن لدى أزواجهن واحدة أو أكثر من الزوجات الآخريات، مقارنة مع 2% فقط من الزوجات اللاتي أعمارهن ما بين 15-29 عاماً.

ومن حيث المحافظات، فقد تبين بأن محافظة المفرق كانت الأعلى في تعدد الزوجات (7%)، ومحافظة العقبة الأدنى (2%). وينتشر تعدد الزوجات في المناطق الريفية (6%) أكثر من المناطق الحضرية (4.1%). كما أن أعلى نسبة تعدد زوجات كانت للزوجات في خميس الرفاه الأدني (6.5%) وكذلك للأزواج (1.7%) وأقلها في خميس الرفاه الأعلى للزوجات (3.3%) والأزواج أيضاً (0.5%). وعلية فإن إنتشار تعدد الزوجات يقل كلما تحسن الوضع المادي للزوجات والأزواج.

وتضيف "تضامن" بأن للتعليم أثر مباشر في تعدد الزوجات من عدمه، حيث أفادت 13% من النساء المتزوجات الأميات بوجود واحدة أو أكثر من الزوجات الأخريات لأزواجهن، مقابل 2% فقط من الزوجات المتعلمات تعليماً عالياً. وكذلك الحال بالنسبة للأزواج حيث أفاد 0.1% من الأزواج ذوي المستويات التعليمية العالية عن وجود أكثر من زوجة واحدة، مقابل 5% من الأزواج غير المتعلمين.

وتشير "تضامن" الى أنه جاء في التقرير الدوري السادس أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في دورتها رقم 66 بتاريخ 16/2/2017 ما يلي ": لقد سبق الإشارة في التقرير السابق لتعديلات قانون الأحوال الشخصية، التي إشترطت تأكد القاضي من القدرة المالية للزوج، وإعلام الزوجة بعقد القران المكرر، وإخبار المخطوبة بأن الزوج متزوج، وإن أغلب حالات الزوج المكرر في حقيقتها تجري في ظل إنفصال حقيقي بين الرجل والمرأة، وفي فترة إنتظار صدور قرار المحكمة بالتفريق، وتشير إحصاءات مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012 أن ما نسبته 5% من حالات الزواج هو زواج متعدد".

على المحكمة الشرعية تبليغ الزوجة الأولى بعقد الزواج المكرر بعد إجراءه وليس قبله

وتنص المادة 13 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لعام 2019 على أنه ": أ- يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما يلي: 1- قدرة الزوج المالية على المهر. 2- قدرة الزوج على الإنفاق على من تجب عليه نفقته. 3- إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى. ب – على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة بعقد الزواج بعد إجراءه وذلك وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية".

كما أجاز القانون للزوجة الإشتراط في عقد الزواج فإذا لم يف الزوج بالشروط أو أي منها فسخ العقد بطلب من الزوجة ولها المطالبة بكامل حقوقها الزوجية. فقد نصت الفقرة (أ) من المادة 37 على أنه ": إذا إشترط حين العقد شرط نافع لأحد الزوجين، ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج، ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً، وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقاً لما يلي : أ- إذا إشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق غيرها، كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن يسكنها في بلد معين، أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت، أو أن تكون عصمة الطلاق بيدها، كان الشرط صحيحاً، فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية".

وتضيف "تضامن" بأنه جاء في الأسباب الموجبه لهذه النصوص أن على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق من قدرة الزوج المالية على المهر والنفقة، وهو إجراء تنظيمي يستند إلى سلطة ولي الأمر التقديرية في تنظيم المباح رعاية للمصلحة، ومنعا لوقوع الضرر، فمن المتفق عليه أن تعدد الزوجات مباح شرعاً، لكن قد يتغير هذا الحكم إلى الكراهة أو التحريم، بحسب مقتضى الحال إذا تيقن الرجل أو غلب على ظنه أن هذا الزواج سيكون سببا في ظلم إحدى الزوجتين أو كلتيهما، لذلك كان لولي الأمر أن يضع من التدابير التنظيمية ما يحول دون الوقوع في الضرر أو الحرام أو يخفف من ذلك ما أمكن، فالقاعدة الفقهية نصت على أنه (يدفع الضرر بقدر الإمكان). كما أوجبت المادة إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى، منعاً لوقوع الضرر، وأوجبت إعلام الزوجة الأولى بعقد الزواج بعد إجرائه كي لا يكون عدم علمها بالزواج سببا في ضياع الحقوق.