2025-12-06 - السبت
نمو التداول العقاري في المملكة 4% منذ مطلع العام nayrouz "مالية النواب" تناقش موازنة وزارة الإدارة المحلية nayrouz "الطاقة والمعادن" ترفع مستوى الجاهزية لمواجهة الظروف الجوية nayrouz الطفيلة التقنية تحصد لقب بطولة الكليات الجامعية للريشة الطائرة nayrouz دورة تدريبية في بصيرا حول الإدارة المتكاملة لمكافحة النمل الأبيض nayrouz بلديات تكثف استعداداتها وترفع جاهزيتها تزامنا مع المنخفض الجوي nayrouz كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025 يحطّ في باريس ضمن جولة الجالية (Diaspora Tour) nayrouz بلدية السلط الكبرى تكثف جهودها للتعامل مع حالة عدم الإستقرار الجوي المؤثرة على المملكة nayrouz ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا إلى 883 nayrouz الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد غدا الأحد nayrouz أنشيلوتي يشكّك في مشاركة نيمار في كأس العالم 2026: لا أدين لأحد بشيء nayrouz أمانة عمان: انتشار فرق الطوارئ بجميع مناطق العاصمة nayrouz "حينُ يطرقُ الأردنُّ بابَ الأسطورة… بين ميسي والتاريخ" nayrouz بجوائز تصل الى مليون و 600 ألف ريال سباق الشرقية الدولي الـ27 .. اعتماد عالمي وطموحات لتحطيم الأرقام القياسية nayrouz زين تُعلن رابحة سيارة Jetour T2 Luxury 2025 nayrouz السفارة التركية بالقاهرة تحتفل باليوم العالمى للقهوة التركية nayrouz خارطة الخطورة للمناطق المتأثرة بحالة عدم الاستقرار الجوي nayrouz الأرصاد: حالة عدم الاستقرار تشهد هطولات غزيرة في بعض المناطق مصحوبة بالرعد والبرد nayrouz وزير النقل يبحث مع السفير الفرنسي تعزيز التعاون nayrouz الهيئة العامة لتجارة عمان تقر التقريرين الإداري والمالي لعام 2024 nayrouz
وفيات الأردن ليوم السبت 6 كانون الأول 2025 nayrouz وفاة سلامه سويلم المناجعه "ابوصالح " بعد صراع مع مرض عضال. nayrouz وفاة ماهر أمين القدومي أبو ليث في الأغوار الشمالية” nayrouz الحاج محي الدين إبراهيم الكيلاني "أبو أحمد" في ذمة الله nayrouz شكر على تعاز nayrouz قبيلة بني صخر عامة والسلمان الخريشا خاصة تشكر المُعزّين بوفاة المرحمة مني علي الرشيد زوجة المرحوم ممدوح خازر سلمان الخريشا ووالدة المحافظ حاكم ممدوح الخريشا nayrouz وفاة الرائد محمد قاسم الحراحشة.. nayrouz وفاة الحاج زهري محمود فلاح الجعافره " ابو صلاح" nayrouz وفاة الرائد محمد قاسم الحراحشة من الخدمات الطيبة nayrouz وفيات الأردن ليوم الخميس 4-12-2025 nayrouz شكرا على تعازي بوفاة المرحوم الحاج عبدالله غوري الغيالين الجبور nayrouz الحاج محمد المرعي العقله بني مصطفى " ابويوسف" في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن ليوم الأربعاء 3-12-2025 nayrouz وفاة الحاجه رشيده رجا الغريب زوجة المرحوم علي الحردان nayrouz هيثم الوريكات العدوان يعزّي بوفاة والدة المحافظ حاكم الخريشا nayrouz نيروز الإخبارية تعزّي بوفاة والدة المحافظ حاكم ممدوح الخريشا nayrouz الجبور يعزّي بوفاة والدة الدكتور حاكم الخريشا. nayrouz وفاة الحاجة منى زوجة المرحوم ممدوح خازر السلمان الخريشا nayrouz وفاة الشاب هيثم محمد منصور الزبن " ابو محمد" nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 2-12-2025 nayrouz

المقابلة تكتب حبس المدين

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
"نُســيبة أحمد المقــــابلة"



يقوم مبدأ الدين على انه مبلغ من المال في ذمه شخص معين لمصلحة شخص آخر، وينشأ الدين عندما يوافق الدائن على إقراض المدين مبلغاً لإتمام مصلحة ما بغية استرداده حسب اتفاق وشروط، لذلك كان لا بد من وضع قوانين وبنود تحفظ لكل ذي حق حقه، وتلزم المدين سداد الدين ضمن الإنفاق وإلا عرض نفسه لمسائلة قانونيّة، فحبس المدين واحد من القوانين الصارمة التي تجبر المدين على سداد دينه.
قال الدكتور صخر الخصاونه أن قضية حبس المدين هي ليست قضيه مهمشة من قبل الحكومة، بل هي مسألة قانونية بحتة مضيفاً على أن قانون التنفيذ يتضمن أحكاماً خاصة بحبس المدين الذي يتمنع عن السداد، وهذا القانون موجود منذ تأسيس إمارة شرق الاْردن حتى اليوم وحدد بموجب الأحكام والقوانين بمدة لا تتجاوز ال٩٠ يوماً في السنة الواحدة عن كل دين.
وبيّن الخصاونة أن الاشكالية في حبس المدين تعود على أن الأردن مصادق على اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أنه "يمنع حبس أي شخص نتيجة دين ناتج عن الالتزام العقدي"واضاف أن هنالك الكثير من الوسائل القانونية التي من شأنها إيجاد حل للقضية بين الدائن والمدين مثل الرهن أو كفيل يتعهد بالسداد. 
وأضاف الخصاونه أن الاسوارة الاكترونيه قد تكون حلاً بدّيلاً للحبس لانها تعتبر حبس ولكن مع استبدال الأماكن في منزله بدلا من السجن، وبالتالي يكون المدين حبيس المنزل الى أن تنتهي فترة عقوبته.
كما أكد أنه يجب تفعيل القانون المتعلق بضمان الأموال غير المنقولة وفتح سجل في وزارة الصناعة والتجارة بحيث انه يكون لدي رهونات وتسجيل للأموال الغير منقولة وهذا القانون جديد ولكنه غير مفعل من قبل الأشخاص أو التجار . 
ومن جانبه قال المحامي عمر الدواهدة أن المشرع لم يتغول على المدين إلا أنه كان ضامناً لحقوق الطرفين فلو تم الغاء حبس المدين لأصبح الدائن يستوفي حقوقه بنفسه وأصبحنا نحتكم لشريعة الغاب لكننا في الأردن دولة قانون ومؤسسات. 
وأوضح أنه من ضمن الحلول التي طبقها المشرع للتخفيف من حالات التعثر وحبس المدين بأنه تم الغاء الحماية الجزائية عن الشيكات المكتبية والتي هي متداولة بين الناس بشكل كبير والتي لها دور كبير في زيادة أعداد المتعثرين على عكس الشيكات البنكية التي تمنح بموجب شروط صارمة من البنك المركزي 
مضيفاً أيضاً انه لا يوجد تصرفات غير دستورية فجميع القوانين تحتكم للدستور ولا تخالفه.
الدواهدة اقترح حلولا لهذة المشكلة كان أبرزها المطالبة بتقليل الربع القانوني ليصبح 15% وأيضا تعديل قانون التنفيذ ليصبح 90 يوما بالسنة عن الدين الذي يكون أساسه واحد أي 5 كمبيالات ناشئة عن دين واحد اي بدلاً من أن يكون على كل كمبيالة يحبس المدين 90 يوما.
وفي سياق متصل أشار الاستاذ بشار الدحابره إلى أن المادة ٢٢ من قانون التنفيذ تحتاج الى تعديل لكن بخطوات تحضيرية وليس دفعة واحدة حيث قال أنه لا يمكن الغاء حبس المدين، كما لا يمكننا العمل به، معتقداً بأنه سيتم تحديد ذلك في التعديلات القادمه على القانون.
وقال : أن هناك شروط لعدم توقيف المدين فوق ٧٠ عاماً، وعليه إحضار تقارير طبية بأنه لا يحتمل الحبس، 
حيث سيكون هناك بدائل سيتم تطبيقها على مثل هكذا حالات.
الدحابره أكد على أنه يوجد بدائل قانونية لتحصيل حقوق الأنسان، وأغلبها مانعة للحرية فهناك أفراد ليس لديهم كسرة خبز وعليه دين فلا سبيل لديه سوى الحبس، كما أن موضوع الانسانية متفاوت من إنسان الى آخر فهذا نابع من الضمير الانساني للشخص، وبالأردن نشهد العديد من المواقف الانسانية كما انه لدينا العديد من المنطلقات التي نعود اليها قبل كل شيء أهما القانون ويليه حقوق الانسان وثم العشائرية والمعرفة . 



ومن جانبه قال الاستاذ آدم المراشده: أن طلبات الدفع بالإعسار ازدادت في محاكمنا الاردنية بل أصبحت ظاهرة اجتماعية وسلوكية وذلك بسبب ما آل إليه الوضع الاقتصادي المعلوم،وأوضح أنه ولكي يُقبل طلب الشخص الدفع الإعسار لا بد من ثبوت عدم قدرته المالية الحالية وحيث فرق المشرع في دعوى الإعسار عن البينة المطلقة، ولقد تشدد في بينة الإعسار أي أن المحكمة تستوثق من كل البينات المقدمة لها. 
وأوضح المراشدة أنه وفقا لما يقدمه من بينات لإثبات إعساره فيتم إطلاق صراحه، ويحق للمحكمة اعادة حبسه اذا ثبت لاحقا أنه أصبح قادراً على الدفع والوفاء بالحكم، مالم يكن الوفاء قد تم بأي وسيلة من وسائل تنفيذ الأحكام.