2025-12-20 - السبت
سوريا على مفترق الطرق: إلغاء "قيصر" يفتح الأمل وسط بنية تحتية متهالكة nayrouz "ظلم تاريخي".. رؤوف خليف يكشف كواليس هدف أبو طه "الملغى" في نهائي كأس العرب nayrouz ليبيا تستيقظ على جريمة صادمة: أب يحبس ابنه 10 أعوام nayrouz تعاون تدريبي قانوني بين «مارفن سكيلز» و«ألفا ليجال بارتنرز» لدعم وتأهيل الكوادر القانونية في السعودية nayrouz الحكومة: العام المقبل سيكون نقطة تحول بعلاقات المملكة التجارية مع أميركا nayrouz "جزاء عمان": سنة سجن لأب وابنه سرقا "منهلا" وباعاه بـ 75 دينارا nayrouz إنجي كيوان تفوز بجائزة أفضل ممثلة شابة في مهرجان "الأفضل 2025" nayrouz تفاصيل جريمة مروعة تودي بحياة شقيقين في حلب nayrouz كنيسة الرسل شاهد على غنى مادبا الديني والفني nayrouz مركز "الفينيق" يحذر من اختلالات في الضمان الاجتماعي ويدعو لإصلاح اقتصادي شامل ومستدام nayrouz جرش: مشتل عين جملا إرث زراعي وبيئي يستأنف دوره في دعم التحريج nayrouz النشامى في كأس العالم .... محرك حقيقي لمراكمة النمو الاقتصادي nayrouz الحجايا يكتب قراءة هادئة في احالة عبير الجبور على التقاعد nayrouz جامعة الزرقاء تستقبل وفدًا طلابيًا من مدرسة عائشة أم المؤمنين الثانوية الشاملة المختلطة nayrouz تونس تدشن أول محطة طاقة شمسية كهروضوئية بنظام الامتياز بقدرة 100 ميغاواط nayrouz الفاهوم يكتب حين تُنقذ المعرفة الذاكرة: موسوعة البالستينيكا nayrouz بلدية إربد تودع مفوضية الأمم المتحدة بعد إغلاق مكتبها في المدينة nayrouz شكر وتقدير لإدارة مستشفى الاستقلال والكادر الطبي والتمريضي nayrouz حادثة مأساوية : عامل دليفري ينهى حياته بسبب خلافات أسرية حول الزواج nayrouz محكمة العدل الدولية تبدأ النظر في الاتهامات الموجهة لميانمار بحق الروهينغا nayrouz
وفيات الأردن اليوم السبت 20-12-2025 nayrouz وداع يليق بمكانته… العبيدات يشيّعون أحد أعمدتهم الاجتماعية " الشيخ سيف الدين عبيدات nayrouz الخريشا تعزي الزميل كميت الجعبري بوفاة والده nayrouz وفاة المرحومة ليلى خالد العشي، زوجة الدكتور حسن صرصور nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 19-12-2025 nayrouz وفاة الأستاذ الدكتور خالد يوسف الزعبي عضو هيئة التدريس في جامعة مؤتة nayrouz وفاة لواء مخابرات متقاعد محمد خير العضايلة "ابو الخير" nayrouz وفاة محمد عبدالرحيم "بني مصطفى" والدفن في سوف nayrouz وفاة الحاجه تراكي سليمان "ابو شاكر ام عصام nayrouz ذكرى رحيل المخرج محمد ضاري الخريشا… مسيرة إعلامية حاضرة في الذاكرة nayrouz حزن عميق على وفاة الشاب راكان غازي الحويطات nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 18-12-2025 nayrouz وفاة الشاب محمد علي عويد أبو زيد nayrouz الرمثا تنعى شيخ عشيرة الشبول الحاج محمد عبدالرحمن عوض الشبول nayrouz الحاج صالح اسمير البدر الخريشه في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 17-12-2025 nayrouz وفاة الأردني الطلافحة صاحب مبادرة كاسة زيت من كل بيت nayrouz وفاة سفير الأغنية السودانية الدكتور عبدالقادر سالم nayrouz ذكرى وفاة الحاجة مريم عشبان المعاويد الحنيطي (أم محمد) nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 16-12-2025 nayrouz

تعديلات على نظام الاقرارات الضريبية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
أصدرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تعميماً ادارياً يتعلق بتعديلات على الاقرارات الضريبية، وذلك نتيجة تراكم العديد من الاقرارات المقدمة للدائرة دون التزام مقدميها بارفاق السجلات والمستندات المطلوبة.

وجاء اصدار التعديلات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من كانون ثاني 2021 بهدف الغاء مفهوم الاقرارات الضريبية غير المكتملة.

ووفق التعديل سيتم في حال صرحت الفئات المكلفة الملزمة المذكورة في المواد 7، و8، و9، و13 بتنظيم الكشوف والحسابات ستظهر ابتداء رسالة الكترونية على صفحة المكلف مضمونها (في حال عدم تعبئة خانات الدخل والمصاريف والاعفاءات والضريبة و/أو عدم ارفاق الكشوف والحسابات السجلات والمستندات وفقا للمواد 7، و8، و9، و13 من نظام الاقرارات الضريبية والسجلات المستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015 وتعديلاته فإنك لن تتمكن من إرسال الاقرار الضريبي وتتحمل تبعات ذلك من غرامات أو قرارات تقدير قد تفرض أو تصدر وفقا لصلاحيات الدائرة والمدقق بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل وتعديلاته وأنظمته وتعليماته الصادرة بمقتضاه)

ولفتت إلى أنه سيترتب بعد الرسالة الالكترونية في حال لم يقم المكلف بارفاق أية وثائق مع الاقرار الضريبي فإن النظام الالكتروني لن يسمح باستقبال هذا الاقرار الضريبي، واذا تم تقديم الاقرار الضريبي حسب الأصول ومرفقا به وثائق ستظهر رسالة الكترونية مضمونها (يتحمل المكلف المسؤولية القانونية الناشئة عن تدقيق مرفقات الاقرار الضريبي من غرامات أو قرارات قد تفرض أو تصدر وفقا لصلاحيات الدائرة والمدقق بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل وتعديلاته).

وبموجب النظام يتولي مدقق الخدمات الالكترونية مهام تدقيق بيانات الاقرار الضريبي والتوثق من ارفاق المكلف للكشوف والحسابات والسجلات والمستندات حسب مقتضى الحال، وارفاقه كشفا خاصا باقتطاع الضريبة وتوريدها وفقا لأحكام المادة 12 من القانون وتعليمات الاقتطاع الصادرة بمقتضاها وكشف بأسماء موردي السلع والخدمات والمتعهدين الفرعيين الذي تعامل معهم من أربعة مقاطع وعناوينهم الكاملة والمبالغ المستحقة لهم وفق النموذج المعتمد من الدائرة.

وفي حال كان الاقرار الضريبي مستوفيا بياناته ومرفقاته حسب الأصول يقوم المدقق بقبول هذا الاقرار شكلا ويعتمد في هذه الحالة تاريخ ارساله من قبل المكلف.

أما في حال ظهرت للمدقق ملاحظات على خانات الاقرار الضريبي أو مرفقاته يقوم المدقق بحصر هذه الملاحظات كاملة واعادة الاقرار الضريبي إلى المكلف لمرة واحدة فقط، ليقوم المكلف بدوره بتصويب هذه الملاحظات واستكمال إرفاق الوثائق المطلوبة وارجاع الاقرار الضريبي مع المرفقات خلال مدة 14 يوماً من تاريخ اعادتها من المدقق.

وعلى المكلف وفق النظام في حال أعاد المدقق اقراره الضريبي للمكلف لاستكمال الملاحظات قبل بداية اليوم الـ 14 الذي يسبق نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية: فيكون التاريخ المعتمد لتقديم الاقرار الضريبي هو تاريخ ارجاعه الأخير من المكلف للدائرة مستوفيا كافة التعديلات المطلوبة ويتحمل المكلف تبعات ما يترتب عليه من قرارات تقدير أو غرامات قد تكون صدرت أو فوضت اذا ما تم ارجاع الاقرار الضريبي بعد نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية.

وفي حال قام المدقق بإعادة الاقرار الضريبي للمكلف لاستكمال الملاحظات بعد بداية اليوم الـ 14 الذي يسبق نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية يكون التاريخ المعتمد لتقديم الاقرار الضريبي هو: تاريخ ارجاعه للدائرة مستوفيا كافة التعديلات المطلوبة اذا تم ارجاعه قبل نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية، وتاريخ نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية اذا تم ارجاعه بعد نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية وقبل انقضاء مدة 14 يوما المشار لها في البند 2 من الفقرة ج من ثانيا ولا يتم احتساب غرامة تأخر في تقديم الاقرار الضريبي على المكلف في حال ارجاع الاقرار الضريبي وفقا لذلك، وفي حال ارجاع الاقرار الضريبي بعد المدة القانونية سيتحمل المكلف تبعات ذلك من غرامات قد تكون فرضت أو تفرض وقرارات تقدير قد تكون صدرت أو تصدر نتيجة لذلك، وفقا لصلاحيات ادائرة والمدقق المنصوص عليها في القانون.

وبحسب التعديلات في حال قام المكلف بإعادة الاقرار الضريبي دون اجراء التعديلات المطلوبة، ويقوم المدقق بإعادة الاقرار الضريبي للمكلف مع ملاحظة مضمونها: (لا يعتد بأي اقرار ضريبي غير مرفق به الكشوف والحسابات والسجلات والمستندات عملاً بأحكام المادة 3/ب من النظام المشار إليه أعلاه، وعليه أنت مكلف غير مقدم للاقرار الضريبي لتاريخه وتتحمل أي غرامات قد تكون فرضت أو تفرض وقرارات تقدير قد تكون صدرت أو تصدر نتيجة لذلك وذلك وفقا لصلاحيات الدائرة والمدقق المنصوص عليها في القانون).

وقالت الدائرة إنه بالرجوع لأحكام المادتين 2 و17/أ من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته، والمواد 3/ب، و7، و8، و9، و13 من نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015، وتعديلاته.

وبحسب التعميم عرف الاقرار الضريبي بالمادة 2 من قانون الضريبة: تصريح بالدخل والمصاريف والاعفاءات والضريبة المستحقة يقدمه الشخص وفق النموذج المعتمد من الدائرة.

ونصت المادة 7/أ من القانون، بأن كل شخص له مصدر دخل أو أكثر خاضع للضريبة يلتزم بتقديم الاقرار الضريبي وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة حتى نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية.

فيما نصت المادة 3/ب من نظام الاقرارات الضريبية بأنه يلزم المكلف بإرفاق السجلات والمستندات والبيانات المالية مع الاقرار الضريبي المقدم للدائرة وفق الوسائل المحددة في الفقرة أ من المادة 26 من القانون أو أي وسائل أخرى تعتمدها الدائرة لهذه الغاية ولا يعد الاقرار الضريبي المقدم خلافا لذلك، وتطبق في هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها في القانون.

ونصت المواد 7 و8 و9 و13 من النظام على الزام المكلف بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة أن تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادق عليها من محاسب قانوني مرخص ومزاول لمهنة التدقيق، واستثني من تنظم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة: المكلف الذي يقتصر دخله على الوظيفة، المكلف الذي يقتصر دخله على دخل خاضع للضريبة القطعية.

واشترطت المادة 8 من النظام على الأشخاص الطبيعيين من الفئات (الأطباء، والمهندسين، والمحامين، والمحاسبين والمحاسبين القانونيين، والخبراء والمستشارين، والمفوضين عن الأشخاص بمراجعة الجهات الحكومية أو الخاصة لاتمام المعاملات، والسماسرة والوسطاء، ومالكي العقارات الذين يتحقق لهم دخل من الأملاك المؤجرة، والشخص الطبيعي من غير المذكورين أعلاه الذي ينحصر دخله في مهنة أو حرفة أو ثلاث مركبات عمومية أو ثلاث آليات انشائية أو أكثر) بتنظيم دفتر يومية ودفتر ذمم وتقديم حساب للايرادات والمصروفات السنوية على الأقل على أن تكون هذه الحسابات معززة بالمستندات الثبوتية وبكشف الذمم المستحقة، وكشف آخر بالأصول المشمولة بأحكام الاستهلاك مع الاحتفاظ بها للمدة المقررة قانوناً، وأجاز النظام لهذه الفئات باستثناء المحاسبين والمحاسبين القانونيين تنظيم دفتر بالايرادات والتكاليف والنفقات بدلاً من دفتر اليومية.

وتم استثناء العاملين في مجال الاستشارات الطبية والهندسية والقانونية من تنظيم دفتر يومية، وألزمهم في الوقت نفسه بتنظيم السجلات والمستندات وفقا للمادة 23 من قانون الضريبة.

وألزم الأشخاص الطبيعيون الذين يقتصر دخلهم على الاستثمار بتنظيم السجلات والمستندات المعدة وفق معايير المحاسبة الدولية والاحتفاظ بها للمدة المقررة قانونا دون الالزام بتدقيقها والمصادقة عليها من محاسب قانوني مرخص ومزاول لمهنة التدقيق.

وأكدت المادة 8 من النظام أنه في حال لم يلتزم الأشخاص الطبيعيين المحددين في أحكام هذه المادة بأحكامها يسقط حقهم في التمتع بالاستثناء الوارد، وتطبق أحكام المادة 23 من القانون.

وألزم النظام الشخص الطبيعي وشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والتي لا تزيد مبيعات أي منها على 160 ألف دينار في السنة بتنظيم سجلات للمشتريات ويتضمن بيانات فواتير الشراء للسلع والخدمات ومعاملات الاسيتراد الجمركية، وسجل المبيعات ويتضمن بيانات الفواتير المحررة لمبيعاته، وسجل الصادرات واعادة التصدير ويتضمن تفصيلات ارساليات الصادر بما في ذلك رقم بيان الصادر وتاريخه ومركز التصدير وبلد المقصد ونسخة من البيان الجمركي المظهر أصولا أو كتاب التسديد من دائرة الجمارك وأرقام الفواتير المتعلقة بالبيان الجمركي الصادر على أن يتضمن بيانا بالسلع والخدمات المعاد تصديرها، وسجل الذمم يبين الذمم المدينة والدائنة والحركات المدينة والدائنة على كل ذمة من هذه الذمم، وكشف جرد المخزون يبين مخزون آخر الفترة الضريبية من حيث القيمة والكمية لكل صنف من هذا المخزون.

المادة 13 طلبت ارفاق الاقرارات الضريبية عند تقديمها للدائرة بنسخة من القوائم المالية وتشمل الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة الايضاحات ومشف جرد بضاعة آخر المدة للفترة الضريبية المستخرجة من السجلات والمستندات وفق أحكام الفقرة أ من المادة 7 والمادة 8 من هذا النظام.