2026-04-17 - الجمعة
براءة الطفولة تتحول إلى حزن.. وفاة طفل بسبب “لعبة” خاطئة nayrouz جميح يكتب :"إيران بين الانعزال والاتصال" nayrouz اليمن.. تصاعد المواجهات القبلية في شبوة بعد مقتل شيخ قبلي nayrouz ترامب يعلن عن ‘‘إصابته’’ خلال الحرب على إيران - تفاصيل nayrouz انخفاض الإنتاج الصناعي الأمريكي خلال الشهر الماضي nayrouz انطلاق معرض تونس الدولي للكتاب في 23 أبريل الجاري nayrouz الرئيس التركي يبحث مع نظيره الصومالي تعزيز العلاقات الثنائية nayrouz تصاعد التوترات مع إيران يثير مخاوف بشأن استقرار الإمدادات الغذائية في بريطانيا nayrouz الرئيس الأمريكي يرجح إمكانية التوجه لباكستان في حال التوصل إلى اتفاق مع إيران nayrouz المستشار الألماني : مستعدون للمساهمة في حماية الملاحة البحرية إذا تهيأت الظروف القانونية nayrouz البحرين ترحب بإعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل nayrouz مسؤولة أممية: الانتهاكات التي وثّقتها الأمم المتحدة أدت إلى مقتل 6 آلاف شخص في الفاشر غربي السودان nayrouz وزارة الدفاع الروسية تعلن عن تدمير 62 طائرة أوكرانية مسيرة في عدة مناطق nayrouz شهيد وإصابتان في قصف الاحتلال محطة تحلية مياه شرق غزة nayrouz وكالة الطاقة الدولية: عودة إنتاج النفط في الشرق الأوسط إلى مستوياته السابقة قد تستغرق عامين nayrouz بدوي يكتب بمناسبة يوم العَلَم nayrouz مؤتمر في باريس يناقش تشكيل قوة دولية لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز nayrouz الأسهم الأوروبية تستهل تعاملاتها بحذر وسط ترقب لتطورات الأوضاع الشرق الأوسط nayrouz الجامعة العربية تدين تعيين إسرائيل سفيرا لدى "أرض الصومال" وتعتبره خطوة باطلة nayrouz منظمة التعاون الإسلامي تحذر من خطورة ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال nayrouz
وفيات الأردن اليوم الجمعة 17-4-2026 nayrouz محمد عدنان أبوتايه ينعى ابن عمه رعد أبوتايه nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 16-4-2026 nayrouz الحاجة الفاضلة سعيدة السليمات في ذمة الله nayrouz وفاة حنان الصوراني عمة الزميل المصور حامد الصوراني nayrouz وفاة العقيد المتقاعد حسين علي الشرعة (أبو غالب) nayrouz الحاج صايل غالب السطام الفايز في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 14-4-2026 nayrouz ارملة الحاج الشيخ ابراهيم احمد مجلي النعيمات في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 13-4-2026 nayrouz الوجيه الحاج مشعل نايف البيايضة (أبو معن) في ذمة الله nayrouz بلدية السرحان تعزي الهشال بوفاة خالته nayrouz نقابة الفنانين الأردنيين تعزّي بوفاة أشرف العزب المكاوي nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 12-4-2026 nayrouz وزير الاتصال الحكومي ينعى الزميل محمود العمري nayrouz سورية قاسم ذياب الطعاني (أم خالد) في ذمة الله nayrouz بلدية الرصيفة تنعى وفاة ابنة الزميل أيمن الرفاعي nayrouz وفاة الفاضلة هيا قضقاض عيد السرحان "أم مؤيد" nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 11-4-2026 nayrouz كلية حطين الجامعية المتوسطة تنعى شقيق الدكتورة شهناز كايد ابريوش nayrouz

تعديلات على نظام الاقرارات الضريبية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
أصدرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تعميماً ادارياً يتعلق بتعديلات على الاقرارات الضريبية، وذلك نتيجة تراكم العديد من الاقرارات المقدمة للدائرة دون التزام مقدميها بارفاق السجلات والمستندات المطلوبة.

وجاء اصدار التعديلات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من كانون ثاني 2021 بهدف الغاء مفهوم الاقرارات الضريبية غير المكتملة.

ووفق التعديل سيتم في حال صرحت الفئات المكلفة الملزمة المذكورة في المواد 7، و8، و9، و13 بتنظيم الكشوف والحسابات ستظهر ابتداء رسالة الكترونية على صفحة المكلف مضمونها (في حال عدم تعبئة خانات الدخل والمصاريف والاعفاءات والضريبة و/أو عدم ارفاق الكشوف والحسابات السجلات والمستندات وفقا للمواد 7، و8، و9، و13 من نظام الاقرارات الضريبية والسجلات المستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015 وتعديلاته فإنك لن تتمكن من إرسال الاقرار الضريبي وتتحمل تبعات ذلك من غرامات أو قرارات تقدير قد تفرض أو تصدر وفقا لصلاحيات الدائرة والمدقق بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل وتعديلاته وأنظمته وتعليماته الصادرة بمقتضاه)

ولفتت إلى أنه سيترتب بعد الرسالة الالكترونية في حال لم يقم المكلف بارفاق أية وثائق مع الاقرار الضريبي فإن النظام الالكتروني لن يسمح باستقبال هذا الاقرار الضريبي، واذا تم تقديم الاقرار الضريبي حسب الأصول ومرفقا به وثائق ستظهر رسالة الكترونية مضمونها (يتحمل المكلف المسؤولية القانونية الناشئة عن تدقيق مرفقات الاقرار الضريبي من غرامات أو قرارات قد تفرض أو تصدر وفقا لصلاحيات الدائرة والمدقق بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل وتعديلاته).

وبموجب النظام يتولي مدقق الخدمات الالكترونية مهام تدقيق بيانات الاقرار الضريبي والتوثق من ارفاق المكلف للكشوف والحسابات والسجلات والمستندات حسب مقتضى الحال، وارفاقه كشفا خاصا باقتطاع الضريبة وتوريدها وفقا لأحكام المادة 12 من القانون وتعليمات الاقتطاع الصادرة بمقتضاها وكشف بأسماء موردي السلع والخدمات والمتعهدين الفرعيين الذي تعامل معهم من أربعة مقاطع وعناوينهم الكاملة والمبالغ المستحقة لهم وفق النموذج المعتمد من الدائرة.

وفي حال كان الاقرار الضريبي مستوفيا بياناته ومرفقاته حسب الأصول يقوم المدقق بقبول هذا الاقرار شكلا ويعتمد في هذه الحالة تاريخ ارساله من قبل المكلف.

أما في حال ظهرت للمدقق ملاحظات على خانات الاقرار الضريبي أو مرفقاته يقوم المدقق بحصر هذه الملاحظات كاملة واعادة الاقرار الضريبي إلى المكلف لمرة واحدة فقط، ليقوم المكلف بدوره بتصويب هذه الملاحظات واستكمال إرفاق الوثائق المطلوبة وارجاع الاقرار الضريبي مع المرفقات خلال مدة 14 يوماً من تاريخ اعادتها من المدقق.

وعلى المكلف وفق النظام في حال أعاد المدقق اقراره الضريبي للمكلف لاستكمال الملاحظات قبل بداية اليوم الـ 14 الذي يسبق نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية: فيكون التاريخ المعتمد لتقديم الاقرار الضريبي هو تاريخ ارجاعه الأخير من المكلف للدائرة مستوفيا كافة التعديلات المطلوبة ويتحمل المكلف تبعات ما يترتب عليه من قرارات تقدير أو غرامات قد تكون صدرت أو فوضت اذا ما تم ارجاع الاقرار الضريبي بعد نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية.

وفي حال قام المدقق بإعادة الاقرار الضريبي للمكلف لاستكمال الملاحظات بعد بداية اليوم الـ 14 الذي يسبق نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية يكون التاريخ المعتمد لتقديم الاقرار الضريبي هو: تاريخ ارجاعه للدائرة مستوفيا كافة التعديلات المطلوبة اذا تم ارجاعه قبل نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية، وتاريخ نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية اذا تم ارجاعه بعد نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية وقبل انقضاء مدة 14 يوما المشار لها في البند 2 من الفقرة ج من ثانيا ولا يتم احتساب غرامة تأخر في تقديم الاقرار الضريبي على المكلف في حال ارجاع الاقرار الضريبي وفقا لذلك، وفي حال ارجاع الاقرار الضريبي بعد المدة القانونية سيتحمل المكلف تبعات ذلك من غرامات قد تكون فرضت أو تفرض وقرارات تقدير قد تكون صدرت أو تصدر نتيجة لذلك، وفقا لصلاحيات ادائرة والمدقق المنصوص عليها في القانون.

وبحسب التعديلات في حال قام المكلف بإعادة الاقرار الضريبي دون اجراء التعديلات المطلوبة، ويقوم المدقق بإعادة الاقرار الضريبي للمكلف مع ملاحظة مضمونها: (لا يعتد بأي اقرار ضريبي غير مرفق به الكشوف والحسابات والسجلات والمستندات عملاً بأحكام المادة 3/ب من النظام المشار إليه أعلاه، وعليه أنت مكلف غير مقدم للاقرار الضريبي لتاريخه وتتحمل أي غرامات قد تكون فرضت أو تفرض وقرارات تقدير قد تكون صدرت أو تصدر نتيجة لذلك وذلك وفقا لصلاحيات الدائرة والمدقق المنصوص عليها في القانون).

وقالت الدائرة إنه بالرجوع لأحكام المادتين 2 و17/أ من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته، والمواد 3/ب، و7، و8، و9، و13 من نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015، وتعديلاته.

وبحسب التعميم عرف الاقرار الضريبي بالمادة 2 من قانون الضريبة: تصريح بالدخل والمصاريف والاعفاءات والضريبة المستحقة يقدمه الشخص وفق النموذج المعتمد من الدائرة.

ونصت المادة 7/أ من القانون، بأن كل شخص له مصدر دخل أو أكثر خاضع للضريبة يلتزم بتقديم الاقرار الضريبي وفق النموذج المعتمد لدى الدائرة حتى نهاية الشهر الرابع التالي لانتهاء الفترة الضريبية.

فيما نصت المادة 3/ب من نظام الاقرارات الضريبية بأنه يلزم المكلف بإرفاق السجلات والمستندات والبيانات المالية مع الاقرار الضريبي المقدم للدائرة وفق الوسائل المحددة في الفقرة أ من المادة 26 من القانون أو أي وسائل أخرى تعتمدها الدائرة لهذه الغاية ولا يعد الاقرار الضريبي المقدم خلافا لذلك، وتطبق في هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها في القانون.

ونصت المواد 7 و8 و9 و13 من النظام على الزام المكلف بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة أن تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادق عليها من محاسب قانوني مرخص ومزاول لمهنة التدقيق، واستثني من تنظم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة: المكلف الذي يقتصر دخله على الوظيفة، المكلف الذي يقتصر دخله على دخل خاضع للضريبة القطعية.

واشترطت المادة 8 من النظام على الأشخاص الطبيعيين من الفئات (الأطباء، والمهندسين، والمحامين، والمحاسبين والمحاسبين القانونيين، والخبراء والمستشارين، والمفوضين عن الأشخاص بمراجعة الجهات الحكومية أو الخاصة لاتمام المعاملات، والسماسرة والوسطاء، ومالكي العقارات الذين يتحقق لهم دخل من الأملاك المؤجرة، والشخص الطبيعي من غير المذكورين أعلاه الذي ينحصر دخله في مهنة أو حرفة أو ثلاث مركبات عمومية أو ثلاث آليات انشائية أو أكثر) بتنظيم دفتر يومية ودفتر ذمم وتقديم حساب للايرادات والمصروفات السنوية على الأقل على أن تكون هذه الحسابات معززة بالمستندات الثبوتية وبكشف الذمم المستحقة، وكشف آخر بالأصول المشمولة بأحكام الاستهلاك مع الاحتفاظ بها للمدة المقررة قانوناً، وأجاز النظام لهذه الفئات باستثناء المحاسبين والمحاسبين القانونيين تنظيم دفتر بالايرادات والتكاليف والنفقات بدلاً من دفتر اليومية.

وتم استثناء العاملين في مجال الاستشارات الطبية والهندسية والقانونية من تنظيم دفتر يومية، وألزمهم في الوقت نفسه بتنظيم السجلات والمستندات وفقا للمادة 23 من قانون الضريبة.

وألزم الأشخاص الطبيعيون الذين يقتصر دخلهم على الاستثمار بتنظيم السجلات والمستندات المعدة وفق معايير المحاسبة الدولية والاحتفاظ بها للمدة المقررة قانونا دون الالزام بتدقيقها والمصادقة عليها من محاسب قانوني مرخص ومزاول لمهنة التدقيق.

وأكدت المادة 8 من النظام أنه في حال لم يلتزم الأشخاص الطبيعيين المحددين في أحكام هذه المادة بأحكامها يسقط حقهم في التمتع بالاستثناء الوارد، وتطبق أحكام المادة 23 من القانون.

وألزم النظام الشخص الطبيعي وشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والتي لا تزيد مبيعات أي منها على 160 ألف دينار في السنة بتنظيم سجلات للمشتريات ويتضمن بيانات فواتير الشراء للسلع والخدمات ومعاملات الاسيتراد الجمركية، وسجل المبيعات ويتضمن بيانات الفواتير المحررة لمبيعاته، وسجل الصادرات واعادة التصدير ويتضمن تفصيلات ارساليات الصادر بما في ذلك رقم بيان الصادر وتاريخه ومركز التصدير وبلد المقصد ونسخة من البيان الجمركي المظهر أصولا أو كتاب التسديد من دائرة الجمارك وأرقام الفواتير المتعلقة بالبيان الجمركي الصادر على أن يتضمن بيانا بالسلع والخدمات المعاد تصديرها، وسجل الذمم يبين الذمم المدينة والدائنة والحركات المدينة والدائنة على كل ذمة من هذه الذمم، وكشف جرد المخزون يبين مخزون آخر الفترة الضريبية من حيث القيمة والكمية لكل صنف من هذا المخزون.

المادة 13 طلبت ارفاق الاقرارات الضريبية عند تقديمها للدائرة بنسخة من القوائم المالية وتشمل الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير في حقوق الملكية وقائمة الايضاحات ومشف جرد بضاعة آخر المدة للفترة الضريبية المستخرجة من السجلات والمستندات وفق أحكام الفقرة أ من المادة 7 والمادة 8 من هذا النظام.