2025-01-19 - الأحد
حماس: تأخر تسليم أسماء من سنفرج عنهم "لأسباب فنية ميدانية" nayrouz روسيا تواصل التقدم الميداني.. وتسيطر على قريتين بشرق أوكرانيا nayrouz 1.6 مليون طالب وطالبة يتوجهون إلى مدارسهم nayrouz أسعار الذهب في السوق المحلية الأحد nayrouz ضبط مركبة تسير بسرعة 225 كلم بالساعة على طريق المطار nayrouz المهندس يزن الشديفات نموذج وطني يعكس إرادة الشباب الأردني في تحقيق رؤية التحديث الشامل. nayrouz جيش الاحتلال يحذر سكان غزة الاقتراب من قواته nayrouz جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع معلياته في الضفة ويزيد الحواجز العسكرية nayrouz وفاة الحاج سالم عبد الله "الغنميين" ابن عم اللواء الركن م اسماعيل الغنميين الشوبكي" nayrouz دوائر حكومية وخاصة تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف nayrouz تحديد موعد امتحان مزاولة الصيدلة لخريجي الجامعات غير الأردنية nayrouz الصبيحي: حصول الأرمل على نصيب من راتب زوجته يجب أن يكون مشروطاً nayrouz %37 من زوار المملكة يصلون عبر مطار الملكة علياء nayrouz وفاتان دهساً و5 إصابات بحوادث على طرق داخلية وخارجية nayrouz بعد 15 شهراً من الحرب.. اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يبدأ سريانه اليوم nayrouz أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق بداية الأسبوع nayrouz انتقادات لاذعة لليوناردو دي كابريو بسبب هروبه من حرائق أمريكا: هل يفقد شعبيته؟ nayrouz نوال الزغبي تشارك رامز جلال في تقديم برنامجه .. وكولر أحد الضحايا nayrouz إحالة ممثلة مصرية للمحاكمة بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية nayrouz عودة مُبهجة للفنان عبد الله الرويشد في حفل ”جوي أورد” بالرياض nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأحد 19-1-2025 nayrouz نقابة الأطباء الأردنية تنعى ثلاثة من أعضائها nayrouz عبدربه حسين زعل الكليبات "ابو أشرف " في ذمة الله  nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت18-1-2025 nayrouz وكالة نيروز الإخبارية تنعى بمزيد من الحزن والأسى وفاة المحامي شوكت عبيدات nayrouz الحاج نافز محمود العزازي في ذمة الله nayrouz الحاج تحسين محمود البزور "ابو محمد" في ذمة الله nayrouz تشييع جثمان الوكيل أول معتصم محمد خليل المحسيري nayrouz أسرة المرحوم المهندس عوني الرفاعي تشكر من شاركهم في مصابهم الجلل nayrouz الجبور يعزي العجارمة بوفاة الفاضلة زينب عبد المهدي البحر العفيشات nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 17-1-2025 nayrouz وفاة الرائد المتقاعد متعب عبدالله صياح الماضي "ا بو طلال " nayrouz الدكتور فلاح حسين الإبراهيم في ذمة الله nayrouz وفاة العميد المتقاعد علي محمد الربابعه "ابو حازم " nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 16-1-2025 nayrouz الكاتبة سارة طالب السهيل التميمي تعزي أبناء العمومة عشائر المجالي التميمي بفقيد الوطن سيف حابس المجالي nayrouz أسرة نيروز الإخبارية تنعى وفاة المصمم محمد الحراحشة ابو "البراء " nayrouz وفاة وإصابات في حادث تصادم بين 3 مركبات بعمان nayrouz نجل حابس المجالي في ذمة الله nayrouz عشيرة المجالي تنعى سيف الدين نجل المشير الركن حابس رفيفان (ابو طارق) nayrouz

الصرايره يكتب: نحو تنظيم قانوني لتعثر المدين في الاردن

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
المحامي / أ.د.ابراهيم صالح الصرايره * - 

اصبحت في الفترة الاخيرة مسألة تعثر المدين في سداد الديون من المسائل التي اثارت العديد من الاشكاليات، إذا ما نظرنا اليها من جانب المدين، أو من جانب المؤسسة التمويلية، فإذا ما اردنا البحث عن حلول لا بد ن إعادة التوازن بين الطرفين، من خلال المحافظة على حقوق الطرفين.
    
وعليه لا بد من التفرقة بين المدين المتعثر وفقاُ لشروط تقررها الوثائق التي يملكها المدين وتثبت عدم قدرة الشخص على الوفاء بالتزاماته، وبين مدين اخر يرفض الوفاء بالتزاماته المالية ويطالب بتصنيفه كمتعثر مالي.
    
وقد يرى البعض، أن الوسيلة الناجعة للضغط على المدين المتعثر للوفاء بالتزاماته هي حبس المدين وفقاً للقوانيين النافذة في المملكة الاردنية الهاشمية ومن ضمنها قانون التنفيذ، وعلى الجانب الاخر يجد البعض أن الحبس ليست وسيلة ناجحة لالزام المدين المتعثر للوفاء بالتزاماته، إذا ما تم النظر الى أن الحبس يشكل عبء مالي واداري على مرفق مراكز الاصلاح والتأهيل في ظل تكدس الاعداد وضياع الحقوق، وحبس المدين يحول بين قيام المدين بالعمل لتسديد ديونه، بالاضافة الى أن الدائن كان بإمكانه الحصول على الضمانات اللازمة لإستيفاء حقه عند ابرام التصرف القانوني .

ومن خلال ما تقدم نستطيع أن نستخلص، بأننا في الاردن اصبحنا بحاجة الى تعديلات على قانون التنفيذ الاردني لتحقيق التوازن ما بين اطراف المعادلة  وعليه، فإنني اقترح التعديلات التالية على قانون التنفيذ الاردني: 

اولاً: المادة(6) من قانون التنفيذ فيها توسع، ولتفادي كثرة مسألة التنفيذ على الاقل شطب السندات العادية من هذة المادة لتصبح على الشكل التالي:

لا يجوز التنفيذ إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء وتشمل السندات ما يلي:

المادة(6)  
أ‌. المحاكم الصادرة عن المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية وأحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية والأحكام والقرارات الصادرة عن أي محكمة أو مجلس أو سلطة أخرى نصت قوانينها الخاصة على أن تتولى الدائرة تنفيذها وأي أحكام أجنبية واجبة التنفيذ بمقتضى أي اتفاقية 
ب‌. السندات الرسمية والأوراق التجارية القابلة للتداول.

ثانياً: تعديل الفقرة (ج) من المادة (22) من قانون التنفيذ، وذلك من خلال تقصير مدة الحبس لتصبح على الشكل التالي:
ج  . لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس ثلاثين يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد، وفي كل الاحوال لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس (120) يوما في السنة الواحدة مهما تعددت الديون، ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة.

ثالثاً: تعديل الفقرة (ه) من المادة (22) لتصبح على النحو التالي: على الرئيس تأجيل الحبس، إذا تبين ان المحكوم عليه مريض بمرض لا يتحمل معه الحبس.

رابعاً: تعديل الفقرة(ا/3) من المادة(23) من قانون التنفيذ لتصبح على النحو التالي:

المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، والمدين الذي بلغ السبعين من عمره، والمعتوه والمجنون.

خامساً: إضافة فقرة على المادة (23) من قانون التنفيذ تمنع حبس المدين في حالة اذا كان احد الزوجين نزيل مراكز الاصلاح والتأهيل مراعاةً للوضع الاسري، وذلك   على النحو التالي:

إذا كان احد الزوجين نزيل أحد مراكز الاصلاح والتأهيل بشرط قيام العلاقة الزوجية.

سادساً : إضافة فقرة على المادة (23) من قانون التنفيذ تمنع حبس المدين في حالة اذا قدم المدين كفيلاً مليء خلال مدة الاخطار يقبله الرئيس.

سابعاً : تعديل الفقرة (ا) من المادة (22) بخصوص النسبة المطلوبة للتسوية بتخفيضها لتصبح على النحو التالي:
 يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن (15%) من المبلغ المحكوم به، فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ، وله سماع أقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب.

* استاذ القانون المدني / جامعة العلوم الاسلامية العالمية - الاردن
0777171813