2026-04-03 - الجمعة
الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 3-4-2026 nayrouz بعد غياب 3 سنوات.. إسلام فاروق يعود بأغنية "يا عم قلبي" مع فايرال ويف nayrouz خالد فلاح العواودة العجارمة… سيرة رجل من زمن الوفاء nayrouz جبارة يكتب هل سيكتمل اصلاح الإدارة المحلية في ظل قانون ينتظر الحسم nayrouz ريال مدريد يراقب ايكيتيكي لتعزيز هجومه في المستقبل nayrouz الأشغال تباشر بمشروع صيانة لأحد عشر طريقا في إقليم الوسط...طريق الموقر الازرق nayrouz إيمان الهدبان… رسالة إنسانية ترتقي بخدمة المجتمع...كادر متميز ورؤية قيادية تصنع الفرق nayrouz حكيمي عن قرار الكاف بتتويج المغرب بكأس افريقيا: كان مستحقاً nayrouz السعودية وإعادة رسم موازين القوة في زمن الاضطراب nayrouz المحامي معتز جمال العبادي يؤدي القسم القانوني أمام وزير العدل ونقيب المحامين الأردنيين nayrouz السودان : اللجنة الإقتصادية العليا تصدر عدداً من القرارات المهمة لتحقيق استقرار سعر الصرف nayrouz هذا ما حدث في جزيرة ميون على باب المندب.. أول تصريح رسمي بشأن أنباء تنفيذ عملية إنزال عسكرية مجهولة nayrouz غوتيريش يطالب الولايات المتحدة وإسرائيل بوقف الحرب فوراً ويدعو إيران لوقف هجماتها على الجيران nayrouz عاجل: إعلان إسرائيلي عن هجوم صاروخي جديد للحوثيين استهدف ”ديمونة” nayrouz الصناعة تحرر 403 مخالفات خلال آذار nayrouz الصليب الأحمر: الاحتياجات الطبية تتزايد في إيران nayrouz حجازين: حملة لاستقطاب السياح إلى الأردن خلال منافسات كأس العالم nayrouz الفراية يتفقد تجديد مركز حدود الدرة nayrouz الشيخ محمد الفالوجي يعطي عطوة باعتراف بين عشيرة النجار الفالوجي وعشيرة قنديل في مقتل الشاب رشدي يحيى النجار الفالوجي. nayrouz
وفيات الأردن اليوم الجمعة 3-4-2026 nayrouz العميد فواز الخوالدة يشارك في تشييع جثمان الرقيب عبدالقاهر السرحان - صور nayrouz اللواء المتقاعد إسماعيل الشوبكي يعزي بوفاة العقيد المتقاعد عصام الكفاوين nayrouz وفاة عمر محمود الخشان "أبو قصي" أحد رجالات عشيرته nayrouz بلدية السرحان تعزي الزميلة هند الزعيم بوفاة عبد القاهر الواكد nayrouz الجبور يعزي بوفاة الشاب عيسى قنديل نسيب علاء الضامن nayrouz المركز الجغرافي الملكي الأردني ينعى والدة الزميل سامي البشابشة nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 2-4-2026 nayrouz اللواء الطبيب صلاح الجيتاوي في ذمة الله nayrouz تربية لواء الموقر تنعى والدة ماجد القيسي nayrouz الرائد المتقاعد عمر الظهيرات في ذمة الله nayrouz وفاة الشاب محمد زيد الزيدان إثر حادث مؤسف nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 1-4-2026 nayrouz وفاة حسين مصلح تليلان السليّم (أبو صهيب) والدفن بعد المغرب اليوم nayrouz وفاة طالبة من جامعة الحسين بن طلال إثر حادث سير nayrouz وفاة الشاب محمد محمود السعيداني إثر حادث سير nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 31-3-2026 nayrouz وفاة عبدالرحيم البريزات "أبو عاصم" nayrouz وفاة الفنان السوري عدنان قنوع nayrouz السحيم والشرعة ينعون الفقيدة الفاضلة مثايل السحيم " أم صخر" nayrouz

العجارمة يكتب :تجريم (الغدر) ضرورة لابد منها: حماية للحقوق و الواجبات في النظام القانوني الأردني

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
 أ.د نوفان العجارمة

يطلق فقه القانون العام و القانون الجنائي على الجباية غير المشروعة (بجريمة الغدر) وتقوم جريمة "الغدر" بركن مادي يمكن التعبير عنه إجمالا "بالجباية غير المشروعة"، ويفترض هذا الركن أحد فعلين: الطلب أو الأخذ، ويتعين أن ينصب الفعل على موضوع، هو "العبء المالي العام"، ويتعين اتصاف هذه الجباية "بعدم المشروعية". ولا تفترض هذه الجريمة حصول مرتكبها على "غنم"، فإذا ورد إلى الخزانة العامة كل ما حصله على وجه غير مشروع، فهو يرتكب الجريمة مع ذلك، إذ الشارع يريد في المقام الأول حماية حقوق المواطنين ضد استبداد ممثلي السلطات العامة.

وتنص المادة (111) من الدستور على :" لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ولا تدخل في بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة وعلى الحكومة ان تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال."

ويحمي الدستور بهذا النص حقوق الأفراد على أموالهم إزاء استبداد بعض العاملين باسم الدولة، بل أنه يحمي النظام الديمقراطي في واحد من أهم مبادئه، وهو مبدأ "لا ضريبة إلا بقانون". ويفترض ان يقرر قانون العقوبات الحماية الجنائية للمبدأ الدستوري، فالنص الدستوري يحمي الثقة في الدولة التي تهتز حتماً حينما يستغل بعض العاملين باسمها سلطاتهم لإلزام الأفراد بما لا يلزمهم به القانون.

والنص الذي أورده المشرع في الفقرة (1) من المادة (182) من قانون العقوبات غير كاف حيث تنص " كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ احكام القوانين، والانظمة المعمول بها أو جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونا او تنفيذ قرار قضائي أو اي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين".

ونقترح إضافة نص أكثر أوضح في معناه وقاطع في دلالته بحيث يجرم كل فعل يقوم به أي موظف عام مختص في تحصيل الضرائب والرسوم ينطوي طلب او تحصيل ضرائب أو رسوم او غرامات أو عوائد تزيد على ما هو مستحق مع علمه بذلك

ويرد الفعل الإجرامي، أي الأخذ أو الطلب على "عبء مالي عام". ويراد بالأعباء المالية العامة "جميع الالتزامات المالية للأفراد قبل الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة التي لها الطابع العام، أي تجبيها الدولة قهراً باعتبارها سلطة عامة، وتخضع العلاقة المنشئة لها للقانون العام، والضريبة مبلغ يدفع جبراً إلى الدولة بمقتضى قانون يفرضها ويحدد وعاءها وقواعد حسابها وجبايتها، ولا يراعى فيها أنها نظير خدمة تؤديها الدولة إلى المواطن، والرسم مبلغ تتقاضاه الدولة جبراً نظير خدمة تؤديها إلى دافعه أو منفعة تعود عليه. والغرامات هي جزاءات نقدية تفرض وتحصل جبراً من أجل عمل غير مشروع، وسواء أن تكون الغرامة جنائية أو غير جنائية، والعوائد هي نوع من الإيرادات (ناتجة عن ريع الأموال او استثمارها) جرى القانون على التعبير عنها بهذا اللفظ.

وتفترض الجريمة أن تكون الجباية "غير مشروعة، بحيث يتم التحصيل او الطلب " بما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق". أي أن تتعلق بعبء مالي غير موجود قانونا، كما لو طالب الموظف بضريبة لم توافق على فرضها السلطة التشريعية أو برسم لم تقرره السلطة المختصة بناء على القانون، أو المطالبة بمبلغ يزيد على المقدار المحدد قانوناً، ويجمع بين كل حالات الجباية غير المشروعة أن القواعد القانونية التي تستهدف تحديد الأعباء المالية العامة للأفراد قبل الدولة لم تكن موضع احترام من قبل الموظف العام المختص في جبايتها.