2026-01-13 - الثلاثاء
بلدية غرب اربد تواصل أعمالها الميدانية للتعامل مع المنخفض الجوي nayrouz "صناعة الأردن" تبحث مع السفير الصيني سبل تطوير العلاقات الاقتصادية nayrouz بلدية جرش تتعامل مع 315 حالة خلال الموسم الشتوي دون أضرار nayrouz القاضي: رسالة ملكية لدعم الطلبة وتخفيف الأعباء عن الأسر nayrouz سلطه وادي الاردن : فيضان سدّ البويضة في إربد..صور nayrouz الاستهلاكية المدنية تستكمل شراء المواد الرمضانية وتطرحها في الأسواق خلال الأسبوع الحالي nayrouz وزير الداخلية يتابع مع غرفة عمليات العاصمة آخر تطورات الظروف الجوية nayrouz الزبن يؤكد سير امتحان اللغة الإنجليزية بيسر وسلالة ويشيد بالجهود الاستثنائية للأجهزة الأمنية nayrouz تحية فخر إلى سواعد مادبا السمراء nayrouz الدكتور علي صبرة يشارك في مؤتمر “تمكين العلمي 2026” بالسعودية nayrouz الإمارات توقف تشغيل مستشفى شبوة في اليمن وتسحب معداته وسط غضب واسع ومطالبات بتدخل عاجل nayrouz رئيس مجلس النواب يستقل وفدا من مجلس النواب الكوري nayrouz مياه الأمطار تدهم منزلا في عمّان.. والأمانة: نتعامل مع الواقع بكل الآليات nayrouz إغلاق شارعي الونانات والخميرة بالرصيفة حفاظا على السلامة العامة nayrouz مناشدة عاجلة من أهالي الزيتونة – أم رمانة إلى الدفاع المدني...صور وفيديو nayrouz الفايز يلتقي رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الكورية الأردنية nayrouz تقرير رؤية هلال شهر شعبان 1447 هجرية nayrouz السفاسفة يتفقد سير امتحانات الثانوية العامة التكميلية في مديرية البادية الجنوبية nayrouz وزير الإدارة المحلية: الهطولات المطرية فاقت قدرة البنية التحتية والحكومة تتحرك لمعالجة البؤر الساخنة nayrouz الخريشا تتابع تكميلية التوجيهي في يومها التاسع في لواء ناعور nayrouz
وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 13 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة الشابة ابتهال مفضي السليم “أم كرم” زوجة النقيب خالد القلاب إثر حادث سير مؤسف nayrouz وفاة نصري محمد العلي محاسنه (أبو عبدالله) nayrouz وفاة الشيخ مهند التميمي إمام مسجد الرياطي nayrouz الحاج عبد الله داود ابو احمد في ذمة الله nayrouz ذكرى حزينة على رحيل الأب… كلمات الدكتور موسى الجبور nayrouz وفاة الحاجه جميلة محمد العلوان الفريج الجبور " ام طلال" nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 12 كانون الثاني 2026 nayrouz بلدية الكرك تنعى رئيسها السابق عبدالله الضمور nayrouz وفاة المعلّم أحمد سلامة العودات nayrouz شكر على تعاز nayrouz معان تودّع فهد أبو شريتح الحويطات… فاجعة موجعة تخطف شابًا في ريعان العمر nayrouz الإعلامي الاردني جميل عازر يوارى الثرى في الحصن الخميس nayrouz المركز الجغرافي الملكي الأردني ينعى وفاة والدة الزميلة أسمهان العجارمة nayrouz رحيل الفنان السوري أحمد مللي عن 80 عاماً nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 11 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة الحاج أحمد إبراهيم ياسين الخطاب nayrouz وفاة الدكتور أحمد عيسى الجلامدة.. والتشييع السبت nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 10 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة احمد عثمان حمود الدرايسه ابو مراد في مدينة الرمثا nayrouz

العجارمة يكتب :تجريم (الغدر) ضرورة لابد منها: حماية للحقوق و الواجبات في النظام القانوني الأردني

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
 أ.د نوفان العجارمة

يطلق فقه القانون العام و القانون الجنائي على الجباية غير المشروعة (بجريمة الغدر) وتقوم جريمة "الغدر" بركن مادي يمكن التعبير عنه إجمالا "بالجباية غير المشروعة"، ويفترض هذا الركن أحد فعلين: الطلب أو الأخذ، ويتعين أن ينصب الفعل على موضوع، هو "العبء المالي العام"، ويتعين اتصاف هذه الجباية "بعدم المشروعية". ولا تفترض هذه الجريمة حصول مرتكبها على "غنم"، فإذا ورد إلى الخزانة العامة كل ما حصله على وجه غير مشروع، فهو يرتكب الجريمة مع ذلك، إذ الشارع يريد في المقام الأول حماية حقوق المواطنين ضد استبداد ممثلي السلطات العامة.

وتنص المادة (111) من الدستور على :" لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ولا تدخل في بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة وعلى الحكومة ان تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال."

ويحمي الدستور بهذا النص حقوق الأفراد على أموالهم إزاء استبداد بعض العاملين باسم الدولة، بل أنه يحمي النظام الديمقراطي في واحد من أهم مبادئه، وهو مبدأ "لا ضريبة إلا بقانون". ويفترض ان يقرر قانون العقوبات الحماية الجنائية للمبدأ الدستوري، فالنص الدستوري يحمي الثقة في الدولة التي تهتز حتماً حينما يستغل بعض العاملين باسمها سلطاتهم لإلزام الأفراد بما لا يلزمهم به القانون.

والنص الذي أورده المشرع في الفقرة (1) من المادة (182) من قانون العقوبات غير كاف حيث تنص " كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ احكام القوانين، والانظمة المعمول بها أو جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونا او تنفيذ قرار قضائي أو اي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين".

ونقترح إضافة نص أكثر أوضح في معناه وقاطع في دلالته بحيث يجرم كل فعل يقوم به أي موظف عام مختص في تحصيل الضرائب والرسوم ينطوي طلب او تحصيل ضرائب أو رسوم او غرامات أو عوائد تزيد على ما هو مستحق مع علمه بذلك

ويرد الفعل الإجرامي، أي الأخذ أو الطلب على "عبء مالي عام". ويراد بالأعباء المالية العامة "جميع الالتزامات المالية للأفراد قبل الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة التي لها الطابع العام، أي تجبيها الدولة قهراً باعتبارها سلطة عامة، وتخضع العلاقة المنشئة لها للقانون العام، والضريبة مبلغ يدفع جبراً إلى الدولة بمقتضى قانون يفرضها ويحدد وعاءها وقواعد حسابها وجبايتها، ولا يراعى فيها أنها نظير خدمة تؤديها الدولة إلى المواطن، والرسم مبلغ تتقاضاه الدولة جبراً نظير خدمة تؤديها إلى دافعه أو منفعة تعود عليه. والغرامات هي جزاءات نقدية تفرض وتحصل جبراً من أجل عمل غير مشروع، وسواء أن تكون الغرامة جنائية أو غير جنائية، والعوائد هي نوع من الإيرادات (ناتجة عن ريع الأموال او استثمارها) جرى القانون على التعبير عنها بهذا اللفظ.

وتفترض الجريمة أن تكون الجباية "غير مشروعة، بحيث يتم التحصيل او الطلب " بما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق". أي أن تتعلق بعبء مالي غير موجود قانونا، كما لو طالب الموظف بضريبة لم توافق على فرضها السلطة التشريعية أو برسم لم تقرره السلطة المختصة بناء على القانون، أو المطالبة بمبلغ يزيد على المقدار المحدد قانوناً، ويجمع بين كل حالات الجباية غير المشروعة أن القواعد القانونية التي تستهدف تحديد الأعباء المالية العامة للأفراد قبل الدولة لم تكن موضع احترام من قبل الموظف العام المختص في جبايتها.