يجيز قانون الإدارة المحلية للهيئة المستقلة للانتخاب كتابة أسس الدعاية الانتخابية من خلال تعليمات يصدرها مجلس مفوضي الهيئة، لعدم تنظيم القانون هذه المسألة. فتصدت التعليمات التنفيذية رقم 9 لسنة 2021 الخاصة بقواعد الحملات الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان لأحكام الدعاية الانتخابية، ضامنة للمرشحين مبدأ حرية الدعاية الانتخابية.
وتضمنت هذه التعليمات مجموعة من القيود التي تـُلزم المرشحين؛ منها قيود عامة تخص الالتزام بأحكام الدستور والتشريعات النافذة، واحترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين، والمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن وعدم إثارة النعرات، وعدم استخدام شعار الدولة الرسمي والصور الملكية بالدعاية. وقيود ترتبط بعدم استغلال أجهزة الدولة والمؤسسات التعليمية ودور العبادة أو استخدام ممتلكاتها بالدعاية الانتخابية.
وحمت قيود أخرى دعاية الغير الانتخابية، كعدم التعرض لأي دعاية انتخابية لأي مرشح، وعدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بأي مرشح أو مؤيديه. واتجهت قيود لتنظم دعاية المرشح نفسه، مثل عدم استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل، وعدم الصاق الإعلانات الانتخابية على الجدران والأعمدة والشواخص المرورية أو وضعها بطريقة تضر بالسلامة العامة، وعدم إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن 50 مترا من مراكز الاقتراع، وعدم تشغيل الأطفال بالدعاية الانتخابية أو استغلالهم بالأعمال التي تشكل خطرا على سلامتهم، والامتناع عن ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الترهيب أو التلويح بالمغريات أو الوعود بالمكاسب لغايات التأثير على خيارات الناخبين.
وألـزمت التعليمات التنفيذية المرشحين بالإفصاح عن موارد تمويل حملاتهم الانتخابية وأوجه إنفاقها، وعدم قبول أي تبرعات أو مساهمات من الدول الأجنبية أو الجهات والرعايا الأجانب، وعدم قبول أي تبرعات أو مساهمات من مصادر غير مشروعة، وعدم تقديم أي تبرعات أو مساعدات او الوعد بتقديمها لغايات انتخابية، وعدم تقديم أي مساعدات أو طرود تحمل اسم أي مرشــح.
ونظرا لاستمرارية الوضع الوبائي، يجب على المرشحين التباعد بين المقرات الانتخابية مسافة لا تقل عن 200 متــر، وتقيدهم فيها بالشروط الصحية حفاظا على السلامة العامة.
من جهة أخرى، يحظر على شاغلي المناصب العليا التدخل أو استغلال مناصبهم لصالح خدمة أي مرشح، ويحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات العامة وموظفي وأعضاء المجالس البلدية وأمانة عمان القيام بالدعاية الانتخابية في أماكن عملهم.
بالمقابل، تضمنت التعليمات التنفيذية بعض المبادئ التي تلتزم وسائل الاعلام الرسمية بها، مثل المساواة والحياد بالتعامل مع المرشحين، واحترام حرية الناخبين بالتعبير عن آرائهم واختيار مرشحيهم.
ولمراقبة الالتزام بأحكام الحملات الانتخابية، تشكل في كل دائرة انتخابية لجنة لغايات تنفيذ أحكام القانون والتعليمات التنفيذية، وعلى المرشحين ومؤازريهم الالتزام بها تحت طائلة المسؤولية القانونية. وتطبق على الدعاية الانتخابية الحماية الجزائية المقررة بقانون الانتخاب لمجلس النواب، تجريما وعقوبة.
المسألة المثيرة بهذه التعليمات التنفيذية، أنها خولت بالمادة 16/ب رئيس وأعضاء مجلس المفوضين ورؤساء لجان الانتخاب وأعضائها ورؤساء لجان الاقتراع والفرز ممارسة صلاحيات الضابطة العدلية وفقا للأحكام المقررة بقانون أصول المحاكمات الجزائية.
يشكل هذا النص مخالفة للمادة 8/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تقضي بأن يساعد المدعي العام بإجراء وظائف الضابطية العدلية «جميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب هذا القانون والقوانين والأنظمة ذات العلاقة». وعليه، لا تملك التعليمات التي يصدرها مجلس مفوضي الهيئة المستقلة تخويل موظف معين صفة الضابطة العدلية.
هذه المبادئ القانونية المنظمة للدعاية الانتخابية. الأهم منها، أن يفعّل المرشحون مبادئهم الاخلاقية وقيمهم الإنسانية بالتعامل مع غيرهم من المرشحين والناخبين بحملاتهم الانتخابية.