2026-07-04 - السبت
الأشغال": انتهاء تحويل السير وإعادة فتح طريق وادي عربة الرئيسي بعد إنجاز عبارة غرندل الصندوقية nayrouz وزارة الإدارة المحلية تحدد شروط ووثائق تثبيت عمال المياومة في البلديات nayrouz رئيس هيئة النزاهة: لم نحِل أي ملفات للحكومة والجهة المختصة هي النيابة العامة nayrouz نقابة الأطباء الأردنية تنعى عددًا من الأطباء وأقارب زملائهم - أسماء nayrouz اعتماد أولويات ومحاور الاستراتيجية الوطنية للشباب 2026–2030 تمهيدًا لإطلاقها nayrouz الزبون يطمئن على موظف بلدية الرصيفة المعتدى عليه ويؤكد: لن نتهاون مع أي اعتداء على العاملين...صور nayrouz الجمارك الأردنية تحصد إنجازًا عالميًا باختيار مشروعها ضمن أفضل 13 مبادرة في جائزة المنارة للاقتصاد الرقمي 2026 nayrouz مطابخ 4D.. عنوان الجودة بقيادة عامر حسن أبو زيد nayrouz ملتقى المكتبيين الأردنيين الثاني ينطلق من شومان لتعزيز الابتكار وبناء شراكات تدعم قطاع المكتبات nayrouz معسكر الحسين للشباب في عجلون يستضيف المشاركين في مشروع "أردننا في عيوننا" nayrouz اللجنة التوجيهية العليا تعتمد الإطار الاستراتيجي للاستراتيجية الوطنية للشباب 2026-2030 nayrouz رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من منتخب كرة القدم لقصار القامة...صور nayrouz أبو حمور لـإذاعة البلد: قرض البنك الدولي فرصة لتعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل إذا استُخدم بكفاءة nayrouz محيلان يكتب الاردن:عُرِفَ و(عُرِّفَ) بالهاشميين...يا مَن لاتَعْرِف! nayrouz ميسي: نريد مواصلة التقدم nayrouz فيديو أثار التساؤلات.. كيف ساعد مبابي مصر على تخطي أستراليا؟ nayrouz الرئاسة الفلسطينية: إرهاب المستوطنين في الضفة تصعيد إجرامي خطير يتطلب تدخلا قبل انفجار الاوضاع nayrouz مهرجان جرش يطلق لأول مرة مسرح "الهيبودروم" nayrouz غزة: وزارة الصحة تعلن ارتفاع الحصيلة التراكمية للشهداء إلى 73,090 منذ بدء العدوان nayrouz البدء بتركيب المحرك الرابع لمشروع الغاز الحيوي في مكب الغباوي nayrouz
وفيات الاردن اليوم السبت 4-7-2026 nayrouz الإعلامي عمر الدهامشة يعزي الدكتور بكر الرحامنة بوفاة والدته nayrouz وفاة الشاب هيال عوده سالم الريض الديكه الجبور والدفن في الفيصلية nayrouz وفاة الشابين شادي ومشعل الزواهرة إثر حادث مؤسف nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 3/7/2026 nayrouz النعيمات ينعون والد المقدم الركن مرزوق الدبايبة nayrouz وفاة الشيخ جمال داود مسلم والد العقيد الركن المتقاعد أنور الرواحنة nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 2-7-2026 nayrouz وفاة المفكر والكاتب الصحفي الأردني فاروق القاضي nayrouz وفاة الحاج صالح منصور القضاة (أبو عبدالله) nayrouz وفاة الحاجة بديعة عادل عبدالمجيد مهيار (أم عبيدة)، nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 1-7-2026 nayrouz الهديرس والأسرة التربوية ينعون والد المشرفة التربوية نانسي النظامي nayrouz الأب يلحق بابنه بعد 4 أعوام.. مأساة غرق تتكرر وتحزن الأردنيين في إربد nayrouz وفاة الشاب معاذ فريد محمد عبيدات إثر حادث سير في الولايات المتحدة nayrouz العميد الركن المتقاعد انور عبد الحليم العوايشة" ابو أيمن " في ذمة الله nayrouz وفاة الحاج جميل أحمد القرالة (أبو سامر) nayrouz محمد سليمان الدحالين في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 30-6-2026 nayrouz وفاة والدة الدكتور أمين أبو حجلة.. الحاجة هدنة شاهين تترجل بعد مسيرة حافلة بالإيمان والعطاء nayrouz

النيابة العامة تلاحق 20 شخصا بجرائم الربا الفاحش

{clean_title}
نيروز الإخبارية : بدأت النيابة العامة بملاحقة 20 شخصا بجرائم الربا الفاحش والتي تتراوح عقوبتها بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل قيمتها إلى ألف دينار بعد سريان تعديلات القانون المعدل لقانون العقوبات رقم 10 لسنة 2022 منذ 4 حزيران الماضي.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية إنها رصدت طبيعة القضايا التي تتتبعها النيابة العامة حسب قانون الربا الفاحش، وتبين أن هؤلاء الأشخاص متهمون باستغلال ضعف أشخاص واستغلال حاجتهم للمال وقاموا بإقراضهم نقودا وبيعهم أشياء متعددة من بينها هواتف خلوية وبشكل يزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا.

وتشير تفاصيل هذه القضايا إلى أن عددا من الأشخاص يقومون على سبيل المثال ببيع هواتف جوالة لأشخاص لديهم رواتب شهرية بعضهم يعملون في القطاع العام قيمته السوقية 500 دينار، وبناء على نظام التقسيط تصبح قيمة الهاتف ألفا و500 دينار، وبمجرد بيعهم الهاتف ومغادرة المشتري المحل يوقفه شخص آخر على ما يبدو يكون متفقا مع البائع، ويعرض على المشتري شراء الهاتف بـ 500 دينار أو أقل، ونظرا لحاجة المشتري للمال النقدي يوافق.

وتشير تعديلات قانون العقوبات الجديدة والتي أصبحت سارية المفعول إلى أنه تم تعديل المادة 418 من القانون الأصلي وأضافت لها الفقرة 2 والتي نصت على أن "كل من استغل ضعف شخص أو هواه وأقرضه نقودا أو باعه أشياء بأي طريقة كانت، بشكل يزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار".

وبينت الفقرة الثانية من نفس المادة أنه وفي حال عاد المحكوم وارتكب الجرم ذاته في خمس سنوات التالية للحكم فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار.

وأشارت المادة 34 من التعديلات الجديدة إلى أنه تم تعديل المادة 421 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة 8 والتي تنص على أنه "لا تسري أحكام هذه المادة على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدل".

وأكدت المادة 35 من القانون المعدل لقانون العقوبات على تعديل المادة 427 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة 3 إليها والتي تنص على أنه باستثناء ما ورد النص عليه في المادة 421 من هذا القانون فإنه يجوز وقف تنفيذ العقوبة في الجنح المنصوص عليها في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب ولو زادت مدة الحبس على سنة، إذا تنازل المشتكي عن شكواه بعد صدور الحكم القطعي على أن تتوافر جميع هذه الأحكام الأخرى الواردة في المادة 54 مكررة من هذا القانون.

وألغت المادة 38 عبارة أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانير أو بكلتا العقوبتين من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره محكمة نظامية الواردة في الفقرة الأولى منها والاستعاضة عنها بعبارة ثلاثة أشهر وبغرامة خمسين دينارا من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره أي جهة قضائية.