المادة 157- لا يستحق الموظف الذي صدر القرار بعزله من الوظيفة أي جزء من راتبه الاساسي وعلاواته اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المحكمة أو المدعي العام أو المجلس التأديبي، على أن لا يُطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه الاساسي وعلاواته خلال مدة إيقافه عن العمل بمقتضى أحكام الفقرة (ج) من المادة (150) من هذا النظام.
وبحسب المواد المذكورة اعلاه فان في حالة البراءة يستحق الموظف راتبه الأساسي كاملاً مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل.
وفي حال الادانة وإيقاع عقوبة تأديبية عليه بموجب أحكام هذا النظام غير عقوبة العزل من الوظيفة فيستحق راتبه الاساسي وعلاواته عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل إذا كانت لا تزيد على ستة أشهر، أما إذا زادت على ستة أشهر فيستحق نصف راتبه الاساسي مع نصف علاواته عن المدة الزائدة على الأشهر الستة.