يقول الخبير القانوني العراقي محمد السامرائي، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية":
"الجرائم الإلكترونية كمفهوم قانوني دقيق هي التي ترتكب بوسائل إلكترونية ويكون محل الجريمة إلكترونيا عندما تستهدف قواعد البيانات وشبكات المعلومات، لكن هناك جرائم أخرى لا يكون محلها إلكتروني بل أداة أو وسيلة ارتكابها إلكترونية".
"نتيجة الانتشار الواسع لاستخدام التكنولوجيا والفضاء الإلكتروني، توسع الإجرام الإلكتروني أو السيبراني، مما فرص على مختلف الدول تشريع قوانين للجرائم الإلكترونية من حيث التجريم والعقاب والإجراءات القانونية المتعلقة بإثباتها والتحقيق فيها".
"ذهبت دول كثيرة لأبعد من ذلك بتأسيس جهات ودوائر مختصة بالجرائم الإلكترونية، ثم وصل الحال لتأسيس دوائر ومجالس للأمن السيبراني كمرحلة متطورة جدا، تتعلق بأمن البيانات والمعلومات ذات الطابع الأمني والعسكري".
"في العراق مع الأسف لا زلنا في مرحلة العجز عن التجريم الإلكتروني ومحاسبة المجرمين، كوننا لا نمتلك قانون للجرائم الإلكترونية، مما أحدث فجوة بين الطبيعة الإجرامية المتجددة والمتطورة هذه وبين منظومة قوانين جزائية وإجرائية قديمة شرعت قبل أكثر من 50 عاما، ولم يكن هناك حينها شيء اسمه الإجرام الإلكتروني".
"بالتالي، ورغم اعتماد الأجهزة الأمنية والمحاكم المختصة على أحكام قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969 مضطرين لملء هذا الفراغ القانوني، فهذا ليس كافيا لتحقيق غاية العقوبة في الردع والزجر رغم اعتبارها من الجنايات المعاقب عليها بأكثر من 5 سنوات".
"البلد بحاجة ماسة لتنظيم قانوني ومؤسساتي وتشريعات محكمة للجرائم الإلكترونية، تتضمن بوضوح التجريم والعقاب والإجراءات التحقيقية وإجراءات إثبات تلك الجرائم ذات الطبيعة الفنية الخاصة".