2026-05-01 - الجمعة
"الدفاع الروسية" تعلن القضاء على أكثر من 8 آلاف جندي أوكراني خلال أسبوع nayrouz أوبن أيه آي تطلق ميزة لتعزيز حماية مستخدمي شات جي بي تي nayrouz ألمانيا تخفض ضريبة الوقود لمدة شهرين لمواجهة ارتفاع الأسعار nayrouz عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وسط إجراءات مشددة nayrouz المستشار الألماني يؤكد تمسك بلاده بالتحالف العسكري مع الولايات المتحدة nayrouz الصحة العالمية تدعو لدخول الأدوية والمستلزمات إلى غزة لبناء خدمات صحية nayrouz مركز شباب وشابات سوف يشارك في حملة تطوعية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات nayrouz الباشا الرقاد يكتب الحرب الإعلامية بين : وميض الكلمات وضرام القتال وسلاح السرديات والدمار الشامل الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني الحالي أنموذجًا nayrouz ارتفاع كبير بتكاليف التصنيع في بريطانيا بسبب تداعيات حرب إيران nayrouz سلوت يطمئن جماهير ليفربول على إصابة محمد صلاح ويشيد بمسيرته nayrouz رحلة إلى جبال الهيمالايا مع ماجد بن حسين القحطاني nayrouz الأمن العام يكثّف حملاته البيئية والتوعوية في مختلف محافظات المملكة...صور nayrouz المعاقبة تكتب السقوط الحر… عندما يصبح غياب التقدير اختبارا لوعيك nayrouz قبل انطلاق مهرجان كان.. مركز السينما العربية يعلن ترشيحات النسخة العاشرة من "جوائز النقاد للأفلام العربية nayrouz نقابة المحامين تقر تعليمات جديدة للمساعدة القانونية nayrouz ولي العهد: بناة الوطن يعطيكم العافية nayrouz اللواء أحمد العكاليك تشيع فقيدها في معان بحضور رسمي وزملاء المهنة....صور nayrouz أومودا وجايكو تكشف عن مرحلة نموّ جديدة خلال قمّة دولية بعد تجاوز مبيعاتها العالمية حاجز المليون سيارة nayrouz الملكية الأردنية تعتذر عن إلغاء رحلتها الصباحية إلى أبوظبي nayrouz الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن دعمه ترشح إنفانتينو لرئاسة فيفا حتى 2031 nayrouz
الهديرس والأسرة التربوية ينعون والدة حسني خضر مدير مدرسة ابن العميد. nayrouz وفاة “مختار اليمنيين” حسن شعبان في الطفيلة بعد صراع مع المرض nayrouz الخريشا والأسرة التربوية ينعون والد المعلمة وفاء الغليلات nayrouz وفاة الحاجة عيده القطارنة (أم ماهر) وتشييع جثمانها الجمعة في أبو علندا nayrouz وفاة الموسيقار علي سعد.. صانع ألحان «أوراق مصرية» nayrouz شكر على تعاز من عشيرة القضاة بوفاة المرحوم علي عقلة الشامان "ابو خالد " nayrouz الحاج تركي محمود محمد صبيحات "ابو محمد" في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 30-4-2026 nayrouz خالد أبودلو يعزي مثنى أبو آدم بوفاة والدة nayrouz حين يرحل الكبار… تبقى القيم خالدة nayrouz أسرة مكتب المحامي نمي محمد الغول تنعى علي أحمد عايش بني عيسى "أبو طارق" nayrouz وفاة الحاج محمد عبدالله الطرمان "أبو عبدالله" وتشييع جثمانه اليوم في مادبا nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 29-4-2026 nayrouz جعفر النصيرات : في ذكرى رحيل الأب… وجع الغياب ودفء الذكرى nayrouz وفاة الشاب عزّالدين عبدالله الدهام الجبور nayrouz وفاة الشابة نور علي عبدالله الشوبكي nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 28-4-2026 nayrouz وفاة مساعد مدير جمارك العقبة بحادث سير nayrouz الجبور يعزّي المجالي بوفاة المرحومة فوزية شعبان ياخوت (أم سهل) nayrouz وفاة الحاج فهمي يوسف الحساسنة (أبو يوسف) nayrouz

فتوى قانونية بشأن أردني حوّل جنسه من ذكر إلى أنثى

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
أفتى ديوان التشريع والرأي بعدم إصدار جواز سفر جديد لأردني أجرى عملية تحويل من ذكر إلى أنثى، إلا بعد الحصول على قرار قضائي قطعي بتغيير جنسه من ذكر إلى أنثى

وقال الديوان في فتواه الموجهة إلى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إنه لا يمكن قبول طلب هذا المواطن الأردني بتنظيم وكالة عامة لاحد اقربائه طالما أن بيانات جواز سفره تثبت أنه ذكر وواقع حاله هو أنثى، ذلك أن #بيانات_الأحوال_المدنية هي حجة قاطعة يجب أن تلتزم بها جميع الجهات الرسمية والأهلية كما قرر القانون

وكان تقدم مواطن أردني قام بعملية تحويل من ذكر إلى أنثى، إلى سفارة المملكة في لاهاي بطلب الموافقة على تنظيم وكالة عامة لاحد اقاربه في الأردن وفق جواز سفره الأردني، فيما أن مظهره الحالي يختلف عن صورة جواز سفره الأردني، ويطلب كذلك إصدار جواز سفر جديد يتضمن تعديل_الاسم_والجنس

وبناء على ذلك تقدمت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بطلب بيان رأي من ديوان التشريع والرأي، والذي بين بعد دراسة الموضوع ومراجعة النصوص القانونية ذات العلاقة، ما يلي:

أولاً : ١ تنص المادة (۹) من #قانون الأحوال المدنية وتعديلاته رقم (۹) لسنة ٢٠٠١ على ما يلي: تعتبر السجلات بما تحويه من بيانات وصور مستخرجة عنها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها او بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي قطعي وعلى جميع الجهات الرسمية او الأهلية الاعتماد على البيانات المقيدة في هذه السجلات في قضايا الأحوال المدنية

٢ تنص الفقرتان (ج/۱) و (د ) من المادة (۳۲) من القانون ذاته على ما يلي: ج- ۱ يتم تغيير اي من البيانات الواردة في قيود الاحوال المدنية بأمر من المدير بناء على قرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية، ولا تسمع الدعاوى المتعلقة بتغيير تاريخ الولادة او مكانها بعد انقضاء خمس سنوات على بلوغ صاحب القيد سن الرشد

د- يتم تغيير بيانات قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالجنسية او الديانة أو مكان الإقامة او المتعلقة بالزواج وبطلانه وفساده او الطلاق والتطليق والتفريق والفسخ او إثبات النسب او نفيه بناء على قرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو وثيقة صادرة عن جهة رسمية مختصة.

واستشهد الديوان بقرار سابق لمحكمة التمييز الأردنية الحقوقية، والذي جاء فيه ما يلي:-

من المقرر في المادة (۹) من قانون الأحوال المدنية رقم (۹) لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته أنه إذا ما قدم ما يثبت عكس ما ورد في هذه البيانات فإنه يجوز الحكم بتغيير ما جاء فيها، وحيث إن الثابت من خلال البينات المقدمة في هذه الدعوى بأن المدعي كان قد تم تسجيله في قيود الأحوال المدنية بأن جنسه ذكر استناداً إلى تبليغ أهل المولود بعد الولادة مباشرة.. وبما إن واقعة الولادة تم تسجيلها لدى دائرة الأحوال المدنية من الأيام الأولى للولادة وبالتالي لا بد من تحديد الجنس ذكر أو أنثى وكذلك الاسم، وحيث لا يمكن التحقق من جنس المولود في بعض الأحيان مباشرة للأسباب المشار إليها وبالتالي يكون التسجيل في سجلات وقيود الأحوال المدنية خارج عن إرادة من أخبر عن الولادة الأمر الذي قد يحدث خطأ في واقعة التسجيل من خلال تسجيل المولود وبعد مرور السنين والبلوغ تتغير تلك الملامح ويتبين أن ذلك الشخص فيه من الصفات التي تبين صفات الجنس الآخر، وفي الحالة المعروضة وحيث قدم المدعي من البينات والمتمثلة بالتقارير الطبية ومنها تقرير اللجنة الطبية اللوائية رقم.. تاريخ وبالتالي فهي أنثى وهي بينة قانونية صادرة عن جهة رسمية مختصة لا يطعن فيها إلا بالتزوير كما أنها بينة فنية لا يجوز إثبات عكسها إلا ببينة فنية من درجتها أو أعلى منها، وكافية لإثبات الخطأ في قيود المدعي في دائرة الأحوال المدنية مما يقتضي تعديله وتصحيحه إلى الواقع الصحيح والثابت من جهة الجنس والاسم تطبيقاً لحكم المادة (۹) من قانون الأحوال المدنية، وحيث إن محكمة الاستئناف انتهت إلى إلزام المدعى عليها بتصحيح جنس المدعي من ذكر إلى أنثى واسمه سنداً للبينات المقدمة فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون وطبقت القانون تطبيقاً سليماً.

وأضاف الديوان، أنه باستقراء نصوص قانون الأحوال المدنية نجد أن المادة (۹) قررت أن السجلات بما تحويه من بيانات وصور مستخرجة عنها هي حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي قطعي، وتلتزم جميع الجهات الرسمية أو الأهلية بالاعتماد على البيانات المقيدة في هذه السجلات ومن هذه البيانات بيانات الجنس المثبتة على جواز السفر

وتابع، كما قررت الفقرتان (ج/۱) و (د) من المادة (۳۲) من القانون ذاته أن تغيير أي بيانات في قيود الأحوال المدنية يجب أن يتم بقرار من مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات بناء على قرار قضائي قطعي وهو ما ورد تفصيلا في قرار محكمة التمييز

وقال بناء على ذلك، أن جنس المستدعي في جواز سفره هو ذكر كما قررت ذلك واقعة ولادته، وبما أن هيئة المستدعي لا تنطبق عليها سمات الذكورة بعد أن قام بعملية التحويل من ذكر إلى أنثى، فإنه والحال هذا يتعين على المذكور الحصول على قرار قضائي بتغيير جنسه من ذكر إلى أنثى ليصار بعد ذلك إلى إصدار جواز سفر جديد بحالته الجديدة

وأكد الديوان، أنه لا يمكن قبول طلبه بتنظيم وكالة عامة طالما أن بيانات جواز سفره تثبت أنه ذكر وواقع حاله هو أنثى، ذلك أن بيانات الأحوال المدنية هي حجة قاطعة، يجب أن تلتزم بها جميع الجهات الرسمية والأهلية كما قرر القانون