2024-09-30 - الإثنين
مجلس الوزراء يقر خطة إصدار الطوابع البريدية لعام 2025 nayrouz عاجل ..تخفيض سعر البنزين 95 ثلاثة قروش و2.5 لاوكتان 90 واربعة قروش للديزل nayrouz تشييع جثمان النقيب امام احمد عبد الحفيظ حماد القطامين ..صور nayrouz سبعة وتسعون عضو هيئة تدريس ينضمون إلى أسرة جامعة الزرقاء nayrouz فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق في الكرك. nayrouz بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية السودانية nayrouz تشكيلات أكاديمية في جامعة مؤتة.... " أسماء " nayrouz عاجل ..إرادتان ملكيتان بإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 18 تشرين الثاني nayrouz وفاة الشاب عقله العجالين" ابو محمد" nayrouz الضريبة: نحو 100 ألف مكلف سجلوا بنظام الفوترة الإلكتروني nayrouz مركز تطوير الأعمال - BDC وجامعة الطفيلة التقنية يفتتحان حاضنة أعمال الطفيلة nayrouz لا تمديد لموعد طلبات إساءة الاختيار أو الانتقال من تخصص لآخر أو من جامعة لأخرى nayrouz البنك الأردني الكويتي ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمباني الإدارة العامة والفرع الرئيسي وفيلا البنكية الخاصة nayrouz مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض nayrouz أبو عمارة يكتب أَثَـــــر الـــفَــــــراشَـــــــة nayrouz فلسطين: أرض التاريخ والصمود في قلب الشرق الأوسط nayrouz الجيش اللبناني يتسلم مساعدات إنسانية أردنية nayrouz بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية nayrouz خبير أردني: جهد استخباري كبير بغزة بحثا عن Big fish nayrouz بلدية اربد الكبرى تحيل عطاءً خاصاً بشراء كابسات جديدة nayrouz

دائرة الإفتاء الأردنية توضح الحكم الشرعي لتضمين أُجرة صياغة الذهب على المقترض

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


ردت دائرة الافتاء العام الأردنية على سؤال ورد اليها، والمتعلق بالحكم الشرعي في اشتراط المقرض تضمين أجرة صياغة الذهب على المقترض.

وكان نص السؤال الذي أجابت عنه دائرة الإفتاء العام "طلبت مني أختي ديناً من المال، أريد أن أعطيها قطعة ذهب، وتقوم هي بوزنها وبيعها، وعند سداد الدين أطالبها بقطعة ذهب أقوم باختيارها بنفس الوزن، وهي تتحمل أجور المصنعية، هل هذا حلال؟"

وقالت دائرة الإفتاء في ردها على السؤال: بأن الأصل في وفاء الفرض بالذهب أن يرد الذهب ذهباً بمقداره ووزنه وصفته، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم:"الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا"، وهذا في حال كانت الزيادة مشروطة، أما في حال كانت الزيادة دون شرط أو اتفاق على الزيادة، فيعد من حسن القضاء.


وأوضحت دائرة الافتاء في ردها، أنه إذا أقترض الشخص قطعة ذهب معلومة الوزن والنوع والصغة، فإنه يجب عليه در مثلها وزنًا وصفة، ونوعًا، أما في حال إشترط المقرض تضمين أُجرة الصياغة على المقترض فلا يجوز؛ لأن إضافة أجرة الصياغة الزائدة من الربا، فالذهب من الأموال الربوية التي يجب تحقق المماثلة في مبادلته بجنسه، والعبرة هي بتساوي الوزن الحقيقي للذهب الصافي، ولا عبرة للجودة والصياغة عموماً؛ لأن الأدلة الشرعية اشترطت المماثلة، ولم تتعرض للوصف الذس يسبب اختلاف القيمة.