2026-02-19 - الخميس
انخفاض اسعار الذهب والنفط عالميا مع ارتفاع مؤشر الدولار nayrouz الإفتاء الأردنية توضح حكم من سافر بين دول تختلف في رؤية هلال رمضان nayrouz البنك المركزي الأردني يطرح سندات خزينة بالدولار بقيمة 450 مليون دولار nayrouz الاستهلاكية العسكرية: زيت الزيتون التونسي متوفر في أسواق المؤسسة nayrouz الجيش الأمريكي يعلن جاهزيته لتوجيه ضربات لإيران والقرار بيد ترمب nayrouz قصة أبهرت العالم.. دمية تصبح أما لقرد هجرته أمه بعد ولادته nayrouz الأولى منذ الإطاحة بمادورو.. جنرال أمريكي يزور فنزويلا nayrouz النجداوي: تصويب 19 مخرجا رقابيا سجلت بحقّ 11 جهة ومؤسسة وثقها ديوان المحاسبة خلال شهر nayrouz ترامب يستعد لرئاسة أول اجتماع لمجلس السلام اليوم nayrouz الرئيس السوري يصدر عفوا عاما ويستثني مرتكبي الانتهاكات بحقوق السوريين nayrouz إطلاق منصة حكومية لجمع التبرعات لصالح الأسر الأردنية المحتاجة nayrouz النحاس يحافظ على مكاسبه قرب 5.79 دولار بدعم الطلب وتراجع الإمدادات nayrouz هل باتت العملية العسكرية الأمريكية وشيكة في إيران؟ .. وزير الحرب الأمريكي يجيب nayrouz زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب قبالة سواحل جنوب إيران nayrouz "بتهمة جلب وتعاطي مؤثرات عقلية" .. تفاصيل الحكم على الدكتورة خلود وزوجها سنتين بالكويت nayrouz إطلاق المنصة الرقمية "عون" لجمع التبرعات للأسر الأردنية المحتاجة nayrouz ارتفاع أعداد القادمين من أوروبا إلى الأردن ونمو في الدخل السياحي خلال كانون الثاني nayrouz بالأسماء .. دوائر حكومية تعلن عن وظائف شاغرة وتدعو مرشحين لامتحان تنافسي nayrouz 10 آلاف فلسطيني فقط.. الاحتلال يقيد صلاة الجمعة في الأقصى برمضان nayrouz الصفدي: ضم الضفة الغربية يقتل كل فرص تحقيق السلام العادل nayrouz
وفيات الأردن اليوم الخميس 19-2-2026 nayrouz وفاة الحاجة فاطمة الدعجة أرملة الشيخ جدعان أوصيوص الزبن nayrouz وفاة حمزة محمد جزاع الدريبي الزبن nayrouz وفاة الشاب خليل وليد دويكات بحادث دهس في جنين أول أيام رمضان nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 18-2-2026 nayrouz وفاة فرحان سلامة العموش اثر حادث سير مؤسف" nayrouz وفيات الاردن ليوم الثلاثاء الموافق 17-2-2026 nayrouz وفاة الحاج عطاالله عودة فلاح الحنيطي (أبو خالد) nayrouz الشيخ أبو عبدالكريم الحديدي يقدم التعازي لعشيرة السكارنة nayrouz مديرية تربية البادية الشمالية الشرقية تنعى ابن الزميل محمد فهد العوران الشرفات nayrouz وفاة الصحفي عبد الله الناهي رئيس تحرير موقع الصحراء تُثقل الإعلام الموريتاني nayrouz وفاة الحاجة أمينة خليل جرادات (أم حسين) والدة الأستاذ حسن عيسى جرادات nayrouz وفاة عابد عبدالكريم العابد "أبو فيصل" nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 15-2-2026 nayrouz عشيرة سعادة وآل الأطرش ينعون المرحوم عبدالفتاح حسين الأطرش nayrouz حزن في الكرك بعد وفاة لاعب نادي محي في مشاجرة بمنطقة محي nayrouz موت الفجأة يخطف الشاب عصام طقاطقة في بيت فجار nayrouz الدرادكة تقدم التعازي بوفاة الشيخ فواز إسماعيل النهار nayrouz بلدية السرو تعزي بوفاة سلطان الدقامسة عم الزميل عبدالله nayrouz وفاة المواطن جعفر الدرابيع أثناء تأديته صلاة المغرب في مسجد أبو جياش بدورا nayrouz

شاهد بالتفاصيل .. أبرز تعديلات قانون العمل

{clean_title}
نيروز الإخبارية : نيروز_إعفاء أبناء الأردنيات من تصاريح العمل بشروط - ترك (أبناء غزة) لأنظمة تصدرها الوزارة - رفع غرامة استقدام عامل بدون تصريح فيما انصف قانون العمل الجديد المقر من مجلس الامة، ابناء الاردنيات باعفائهم من تصاريح العمل، إلا أنه عامل ذات القانون ابناء غزة معاملة العمالة الوافدة. وكان مجلس الامة اقر الاسبوع الفائت تعديلات قانون العمل المؤقت ليبدأ العمل به حال نشره في الجريدة الرسمية. ولم يعف القانون المقر ابناء غزة من الحصول على تصاريح العمل مع انه كان مطلبا من مجلس النواب الا انه لم يلاق قبولا من مجلس الاعيان، إذ اقرت المادة كما جاءت من الاعيان، تاركا لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنظيم عمل غير الاردنيين المقيمين في المملكة. واعفى القانون المقر ابناء الاردنيات من الحصول على تصاريح العمل مع اشتراطه الاقامة في المملكة واضافتها كمادة في القانون والتي لم تكن من قبل وجاءت في اطار توجهات الدولة لمنحهم مزايا وتسهيلات تساعد على التخفيف من الاعباء والصعوبات التي يواجهونها بحسب أمين عام وزارة العمل الاسبق حمادة ابو نجمة. وقال ابو نجمة ان اعفاء ابناء الاردنيات من تصاريح العمل لتمكين هذه الفئة من تأمين متطلبات الحياة الكريمة خاصة في التعليم والعمل والسكن والرعاية الصحية، والتي تضمنها قرار صدر عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص منذ خمس سنوات، وقد آن الأوان لينعكس هذا التوجه في التشريعات ذات العلاقة. ورفع القانون الجديد غرامة استخدام عامل غير اردني دون تصريح عمل او استخدامه لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه او استخدامه في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها من 150 دينارا حدا اعلى الى 500 دينار عن كل عامل غير اردني يستخدم بصورة تخالف احكام هذا القانون وتضاعف هذه الغرامة في حالة التكرار. وبحسب ابو نجمة فقد جاءت عدد من التعديلات إيجابية ومنسجمة مع معايير العمل الدولية، وبشكل خاص في إضافة تعريف للتمييز في الأجور القائم على الجنس، وفرض عقوبة على التمييز في الأجور على أساس الجنس ومنح «سلطة الأجور» صلاحية النظر في الدعاوى المتعلقة بالتمييز في الأجور مهما كان نوع التمييز سواء كان على اساس الجنس أو غيره. وقال ان هذه التعديلات تعتبر من متطلبات الإلتزام باحكام اتفاقيتي عمل دوليتين صادق عليهما الأردن منذ الستينات إلا أنه لم يوفق تشريعاته وممارساته بما ينسجم معهما إلى الآن. كما تضمنت التعديلات إضافة تعريف للعمل المرن وأشكاله ومنها العمل عن بعد أو من المنزل والعمل بساعات عمل جزئية أو بأوقات عمل مرنة بما يضمن للعاملين من ذوي المسؤوليات العائلية وخاصة النساء منهم الحصول على فرص عمل تتناسب مع ظروفهم والتزاماتهم. واقرت التعديلات إجازة الأبوة للعامل مدفوعة الأجر، وشمول إلزامية تهيئة مكان لرعاية الأطفال في مواقع العمل على رعاية أطفال «العمال الذكور والإناث»، بعد أن كان ذلك مقصورا على أطفال العاملات فقط، بحيث أصبح يلزم التعديل كل صاحب عمل يستخدم عاملين لديهم 15 طفلا أو أكثر ولا تزيد أعمارهم على خمس سنوات بتوفير مكان لرعايتهم. وبحسب ابو نجمة فأن الأحكام الخاصة بالنقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل لم تحظ بالتقدم، بل أن تراجع مجلس النواب عن العديد من الأحكام التي كانت تعتبر في القانون المؤقت الذي وضع عام 2010 خطوة متقدمة نحو تعزيز دور النقابات العمالية وفق معايير العمل الدولية التي تضمن لها حق التأسيس وإدارة شؤونها ووضع أنظمتها وممارسة نشاطاتها بكل حرية، وحماية ممثليها، فمنحت التعديلات وزير العمل صلاحية حل الهيئة الإدارية للنقابة وتعيين هيئة إدارية مؤقتة لتسيير أعمالها، بعد أن كان أمر حلها في القانون الاصلي من اختصاص القضاء أو بقرار من هيئتها العامة، وهو ما يعتبر تراجعا يخالف مبدأ أساسيا من مبادئ الحرية النقابية وحق التنظيم، ومخالفة لأحكام إتفاقيات العمل الدولية التي لا تجيز قيام السلطات الإدارية في الدولة بحل منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل أو وقف نشاطها. و توجب التعديلات على النقابات تصديق أنظمتها الداخلية من وزارة العمل بعد أن كان القانون المؤقت لا يشترط على النقابة سوى إيداع نسخة من نظامها لدى الوزارة، بما يخالف المعايير الدولية وفقا لابو نجمة التي أكدت على حق منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل في وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية دون أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق. ومنحت التعديلات وزير العمل منفردا صلاحية تصنيف المهن لغايات تأسيس النقابات بعد أن كانت هذه الصلاحية بيد اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المشكلة بالتساوي من ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والحكومة. وبين ابو نجمة ان هذه الجزئيات من التعديلات لم تحظ بدراسة معمقة أو من الجهات التي شاركت بإعدادها، وتم الأخذ بها دون مراعاة لآثار وتداعيات إقرارها على استقرار علاقات العمل وعلى العملية الإنتاجية، فاستقرار علاقات العمل لا يمكن أن يتحقق دون حركة نقابية تتمتع بمرونة كافية لإدارة شؤونها وممارسة نشاطاتها وإقناع قواعدها بقدرتها على تمثيلهم وحماية حقوقهم والدفاع عنها. وقال انه وعلى المستوى الدولي فإن إقرار هذه التعديلات سينعكس سلبا على صورة الأردن في مجال حقوق الإنسان والحقوق الأساسية للعمل التي يتوجب على الدولة احترامها بمجرد عضويتها في منظمة العمل الدولية، وسيؤدي إلى ردود فعل سلبية من الأجهزة الرقابية في هذه المنظمة والمنظمات الأخرى ذات العلاقة وإصدار تقارير ستؤثر سلبا على مصالح المملكة. وكانت مسودة قانون العمل المؤقت رقم (26) لسنة 2010 المكون من (39) مادة قد وضعت بالتوافق بين أطراف العمل الثلاثة (العمال، أصحاب العمل، الحكومة) وبعد استطلاع آراء ومقترحات الجهات الأخرى ذات العلاقة رسمية وأهلية ومن خلال اللجان التي شكلت لهذه الغاية. ومنذ عام 2010 وإلى الآن بقي القانون المؤقت في عهدة مجلس النواب بين شد وجذب في لجانه في المجالس المتعاقبة دون أن تعرض توصياتها تحت القبة، إلى أن حظي أخيرا بمناقشته في مجلس النواب، وإقرار مواده.