معاذ أبو دلو أن المادة 44 من الدستور واضحة وتنصّ على أن الوزير أثناء عمله لا يجوز أن يشترك في عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أية شركة.
وأضاف أبو دلو ل الأردن 24 : أن قرار المحكمة الدستورية جاء شاملا وواضحا بالنسبة للوزير في الشق المتعلق بمساهمته او عضويته لمجلس اداره او ان يكون مفوض بالتوقيع لاي شركة ، حيث لايوجد ما يمنع قبل دخوله الوزاره ان يكون مساهم و شريك ولكن بعد دخول الوزاره لايحق له ان يشتري اسهم اي شركة ناشئه او ان يكون مفوض بالتوقيع عن اي شركة ويجب ان يخرج من هذه الصفه وهذا ما نستطيع تفسيره من قرار المحكمة حتى لايتعارض مع المصلحه العامة والعمل العام وبين القرار انه : لا يجوز للوزير اثناء عمله الوزاري ممارسة أي نشاط تجاري مهما كانت صفته ونوعه وكذلك المشاركة في أي مشروع تجاري، أو من خلال الشركات بشراء حصص فيها أو المساهمة بواسطة الاكتتاب عند التأسيس أو شراء الأسهم فيها لاحقاً.
وبين ابو دلو : ان شق قرار المحكمة الدستورية المتعلق بالماده ٧٥ من الدستور بين انه لا يحق للعين او النائب التعاقد مع الحكومة او اي شركة او مؤسسه حكومية سواء مباشرة او حتى عن طريق الوكاله ، مما يعني يمتنع على عضو مجلس الأمة أن يكون وكيلاً لجهة متعاقدة مع الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة.