2024-12-24 - الثلاثاء
المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية يزور المختبرات العسكرية لمراقبة الجودة nayrouz العميد الخريشا يشارك في تشييع جثمان النقيب علي زيد محمد المناصره nayrouz المعايطة يكتب ملف العودة الطوعية لللاجئين السوريين nayrouz الأردن يعلن استعداده لتزويد سوريا بالطاقة الكهربائية nayrouz وزير الشباب يهنئ الهيئة الإدارية لنادي الوحدات nayrouz رئيس ديوان المحاسبة: إدراج النقابات ضمن خطط التدقيق nayrouz "مالية النواب" تناقش موازنة وزارة الخارجية ودائرة الشؤون الفلسطينية nayrouz الزهير : استمرار دوام الموظفين في جمرك المنطقة الحرة بالزرقاء nayrouz ندوة في الطفيلة حول الرؤية الملكية في تعزيز الاستقرار الإقليمي nayrouz خطّة أمنيّة ومرورية تزامناً مع أعياد الميلاد ...صور nayrouz تمديد قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من عام من رسوم الترخيص والغرامات nayrouz إخماد حريق شب في مستودع ألبسة و استمر 45 ساعة بلواء الموقر nayrouz السعودية تنفذ حكم الاعدام بحق يمنيين اغتصبوا امرأة وقاموا بتصويرها في جازان ”تفاصيل” nayrouz قرارات مجلس الوزراء اليوم nayrouz " طرخان: مسيرة أكاديمية متميزة في الإعلام والعلاقات العامة عبر جامعات الزرقاء، اليرموك، وسوهاج" nayrouz لجنة العمل في الأعيان تناقش برامج وخطط وزارة العمل nayrouz الخدمات الطبية الملكية والضمان الاجتماعي توقعان إتفاقية لتقديم خدمات طبية لإصابات العمل...صور nayrouz الدفاع المدني يخمد حريقاً ضخماً بعد 45 ساعة عمل متواصلة....فيديو nayrouz الشباب النيابية ووزارة الشباب تبحثان آليات النهوض في العمل الشبابي في المملكة. nayrouz العميد المجالي يشارك في تشييع جثمان الملازم أول اسماعيل عبدالحافظ الشهوان ...صور nayrouz
العقيد المتقاعد خالد محمود هياجنــــــــة "ابو جعفر" في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 24-12-2024 nayrouz وفاة الدكتور الجراح باب الطالب. nayrouz الرائد احمد عطالله رضوان الغليلات في ذمة الله nayrouz النقيب علي زيد مناصرة في ذمة الله nayrouz حادث تصادم في إربد يودي بحياة شخص ويصيب 14 آخرين nayrouz الحاج محمود احمد زعل ابوزيد "ابوحمزه" في ذمة الله nayrouz وفاة عم النائب السابق خالد الشلول nayrouz وفاة دهسا و4 اصابات بحوادث على طرق داخلية وخارجية nayrouz وفاة 5 أطباء أردنيين خلال أيام معدودة nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 23-12-2024 nayrouz يوسف محمد الهزايمة" ابو احمد " في ذمة الله nayrouz الشاب مجدي رائد الغواطنه الجحاوشه في ذمة الله nayrouz وفاة الفنان الأردني القدير هشام يانس nayrouz وفاة صالح فواز ابو الزيتون " ابو غازي" nayrouz العقيد المتقاعد زيد سالم خضر ابوزيد في ذمة الله nayrouz الشيخ محسن الصقور "أبو عقاب" في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 22-12-2024 nayrouz عشيرة الرقاد تشكر الملك وولي العهد والمجتمع الأردني على التعزية بفقيدها nayrouz شركة الاسواق الحرة الأردنية تنعى المغفور له بإذن الله "بشار رياض المفلح" nayrouz

" ومضات قانونية حول قانون الدفاع الاردني "

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

في بداية هذا المقال لا بد من التطرق الى نص المادة 124 من الدستور الاردني والتي تنص " اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع  تعطي بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتامين الدفاع عن الوطن " وتضيف المادة " يكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء " 

كما وتنص المادة "2" من قانون الدفاع على انه في حال انتشار آفة او وباء يعلن العمل بالقانون بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء .

كما وتتضمن الارادة الملكية " بان الحالة التي تقرر بسببها اعلان العمل بهذا القانون والمنطقة التي يطبق فيها  وتاريخ العمل به عن وقغ العمل بهذا القانون بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء .

والمخول بتطبيق قانون الدفاع هو رئيس الوزراء ودون ادنى تقيد باحكام القوانين العادية المعمول بها . كما ان رئيس الوزراء يمارس كافة صلاحياتة بموجب اوامر خطية وله حق التفويض بهذه الصلاحيات كلها و/ او بعضها لمن يراه اهلا للقيام بها . 

وجاء في نص  المادة "5" من القانون أنه "إذا أعلن رئيس الوزراء أنه ينوي الاستيلاء على أي أموال أو وضع اليد عليها فلا يجوز لأي شخص أن يبيع تلك الأموال أو ينقلها أو يخفيها أو يتصرف بها دون موافقة رئيس الوزراء أو خلافاً للشروط والقيود المعينة في الأمر أو التصريح الممنوح بشأن ذلك ويشترط فيما تقدم أن لا تزيد مدة الإعلان عن 60 يوما.
وتكون العقوبة كل 
 من يخالف أوامر الدفاع بالعقوبات المنصوص عليها في الأوامر على أن لا تتجاوز العقوبة الحبس مدة 3 سنوات أو الغرامة بمبلغ 3 آلاف دينار أو العقوبتين معا، وإذا لم تبين أوامر الدفاع عقوبة للمخالفة فيعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 6 - تختص محاكم البداية بالنظر في الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون وأوامر الدفاع الصادرة بمقتضاهقانون الدفاع
وإذا كانت المخالفة جريمة بموجب أي قانون آخر فتطبق العقوبة الواردة في ذلك القانون إذا كانت أشد مما ورد في هذا القانون.

وتصادر الأموال والوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجريمة أو الشروع في ارتكابها، ولرئيس الوزراء رد الأشياء المصادرة أو جزء منها، ولرئيس الوزراء صلاحية إجراء أي تسوية أو مصالحة في أي دعوى ناجمة عن مخالفة أحكام هذا القانون ولم يكتسب الحكم فيها الدرجة القطعية.

ويوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه.

وتنص المادة 11، على أنه "إذا تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام هذا القانون أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا ويعتبر ذلك دفاعا في أي دعوى أقيمت أو تقام على ذلك الشخص أو أي إجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالتزام.

بقلم المحامي آدم رزق المراشدة.
whatsApp
مدينة عمان