2026-03-03 - الثلاثاء
"أوقاف الكورة" تعقد المجلس العلمي الهاشمي الثاني nayrouz وزير الطاقة يؤكد عدم تسجيل أي نقص في الغاز والمشتقات النفطية في الأردن nayrouz توجيهات رسمية لتشكيل خطة طوارئ لتحويل التعليم "عن بعد" في الأردن nayrouz السفارة الأمريكية في مسقط تدعو موظفيها للاحتماء nayrouz "الأمن السبيراني": لا رسائل تحذيرية مباشرة على هواتف الأردنيين nayrouz المؤسسة العسكرية تعلن توفر زيت الزيتون التونسي في فروعها nayrouz عون: حظر نشاط حزب الله العسكري قرار نهائي وسيادي nayrouz الشديفات يفتتح البطولة الرمضانية الأولى في تربية الرصيفة nayrouz 6 بواخر ترسو على أرصفة ميناء العقبة وحركة الملاحة البحرية تسير بشكل اعتيادي nayrouz العجارمة تتفقد مدارس "النعير" وتؤكد على تفعيل المساعد التعليمي "سراج" nayrouz الفاهوم يكتب رأس المال المغامر بين ديناميكيات الواقع وآفاق التطور nayrouz الأردن أولاً… ومن بعده الصمت nayrouz صندوق المعونة الوطنية وجامعة الحسين يوقعان اتفاقية تدريب nayrouz الاتحاد الأردني للدارتس يعلن عن تفاصيل البطولة الرمضانية المفتوحة nayrouz العيسوي يلتقي وفدا شبابيا من مبادرة "فكرة أمل" التطوعية...صور nayrouz حميدان يكتب :أمن الوطن وسيادته خط أحمر… والأردن أولًا nayrouz الخطوط الجوية القطرية تعلن استمرار تعليق رحلاتها مؤقتا nayrouz النعيمات يستقبل لجنة الامراض السارية لبحث التوعية الصحية في المدارس nayrouz من المفاوضات إلى الهجوم .. كيف دفع نتنياهو ترامب لضربة "قطع الرأس" في طهران؟ nayrouz "أوتشا": التصعيد الإقليمي ينعكس بشكل مباشر على الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة الغربية nayrouz
وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 3-3-2026 nayrouz وفاة الحاج خالد أحمد الرفيفة السواعير والدفن غدا في أم القطين nayrouz وفاة المحافظ السابق زياد شتيان القبيلات "أبو أكرم" nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 2-3-2026 nayrouz وفاة أحد رجالات الوطن.. العميد المهندس أحمد سالم الطعاني nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 1-3-2026 nayrouz وفاة نايل عوض القعيشيش الجبور nayrouz وفاة الشاب عبدالله مازن خرفان بعد أيام من رحيل والده nayrouz عبيدات يعزي معالي مثنى الغرايبة بوفاة نجله كرم nayrouz مخلد خلف راجي الحلبا الحماد "ابو خلف " في ذمة الله nayrouz وفاة الشاب المقدسي أمير المؤقت بحادث سير مؤسف في واشنطن nayrouz وفاة الحاج قاسم خلف الفناطسة شقيق الوزير الأسبق موسى الفناطسة nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 28-2-2026 nayrouz حزن يعم مواقع التواصل في معان بعد وفاة الشاب رائد محمد محي الدين أبو هلاله nayrouz وفاة الشاب قيس زكريا أحمد يوسف العودة الحديدي إثر حادث سير nayrouz وفاة الشاب بشير فالح محمد المرعي والدفن بعد عصر الجمعة في سحاب nayrouz مدير تربية البادية الشمالية الشرقية والأسرة التربوية ينعون زوج المعلمة عبير العريبي nayrouz وفاة الحاج محمد عبد الرحمن بني عيسى nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 27-2-2026 nayrouz وفاة طفل 6 سنوات بسبب "العطش" تحذر الأسر من الإكراه الرمضاني nayrouz

قانون المالكين والمستأجرين في ظل سريان قانون الدفاع وضرورة إصدار أمر دفاع واضح ينهي الجدل

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
الأستاذ المحامي الدكتور حازم النسور


 مقترحات واضاءات قانونية  بين يدي صانع القرار متطلعاً للمصلحة الوطنية والاقتصادية لأردننا العزيز الغالي داعياً المولى عز وجل أن يحمي الأردن وقيادته الهاشمية الحكيمة وشعبه الواعي المخلص المنتمي لتراب الوطن من كل مكروه وسوء ووباء

 منظور قانوني لا بد من الإشارة ابتداء إلى المادة 658 من القانون المدني الأردني التي عرفت عقد الإيجار بأنه( تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض معلوم) الأمر الذي يجعل من عقود الإجارة عقودا ملزمة للجانبين ومستمرة  مما يعني أن المستأجر ملزم بالوفاء بالتزاماته العقدية والتي على رأسها دفع بدل الإجارة  وفي ظل تفشي وباء كورونا وسريان قانون الدفاع وصدور عدة أوامر دفاع بموجبه تضمنت حظر تجول الأمر الذي دفع بالمستأجر بعدم قيامه بدفع الأجرة المترتبة عليه منذ بدء سريان قانون الدفاع في 17/3/2020 فهل يترتب على ذلك أننا أمام قوة قاهرة تجعل من تنفيذ الالتزام مستحيلا وفقا لأحكام المادة 247 من القانون المدني الأردني والتي تنص على (أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه فإذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ومثل الاستجابة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين) ، أم أننا أمام نظرية الظروف الطارئة التي بينها المشرع الأردني في المادة 205 من القانون المدني والتي جاء فيها ما يلي( إذا طرأ حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة  وتبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك) وقد استقر الفقه القانوني  على أن الشروط الواجب توافرها في نظرية الظروف الطارئة هو أن تكون عامة بحيث تشمل جميع أرجاء البلاد ومتعلقة بحدث طارئ وغير متوقع بحيث تجعل هذه الظروف أو الحوادث الاستثنائية من تنفيذ الالتزام مرهق للمدين لا مستحيلاً ،  وهذا برأي  ما ينطبق على وباء كورونا المستجد من حيث أنه أمر طارئ لم يسبق للأردن أن واجه ظرف مثله من حيث تعطل الحياة اليومية والعامة للدولة لأيام والسماح لبعض القطاعات في أيام أخرى بالعمل من أجل استمرار وديمومة الحياة مما يجعلنا الأقرب إلى تطبيق نظرية الظروف الطارئة وليس القوة القاهرة ، وهذا ما سيكون مرده مستقبلاً لقضائنا الأردني العادل النزيه من خلال المحاكم المختصة والتي ستكون صاحبة الصلاحية والسلطة التقديرية بتطبيق معايير الظروف الطارئة الاستثنائية وتقدير معيار الإرهاق للمدين (المستأجر) وتخفيف الالتزام عليه إلى الحد العادل والمعقول اذا ما قدر للقضاء العادل بسط رقابته على النزاعات التي من الممكن عرضها عليه والتي اتوقع انها ستكون باعداد قضايا كبير ستزيد العبء في العمل على قضائنا العادل ان لم يصدر امر دفاع بهذا الشأن  .
وإذا ما رصدنا الحالة التي نعيشها اليوم ووقوفاً عند نص المادة 11 من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 والذي تقرر إعلان العمل به بتاريخ 17/3/2020 والتي تنص على (إذا تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام هذا القانون أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفاً إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا ويعتبر ذلك دفاعا في أي دعوى أقيمت أو تقام على ذلك الشخص أو أي إجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالتزام .
وبناء عليه فإننا بحاجة اليوم إلى إصدار أمر دفاع يساهم في عجلة الاقتصاد الوطني من خلال إعفاء الشركات والقطاعات المتضررة جراء إنتشار وباء كورونا المستجد بحيث يراعي أمر الدفاع مبادىء العدالة وموازنه المصالح والمنافع المتبادلة وفقاً للحالتين التاليتين وهي :
الحالة الأولى : القطاعات المستأجرة والتي لم تتأثر بفيروس كورونا بل إن أوامر الدفاع سمحت لها ومن أجل استمرارية ديمومة الحياة بالعمل مثل قطاع التموين كالبقالات والدكاكين والسوبر ماركت في الأحياء ومحلات بيع الخضار والفواكة والماء والصيدليات والمخابز وغيرها ممن استمرت في أعمالها اليومية بشكل اعتيادي فإن هذه القطاعات تكون ملزمة بدفع الأجور المترتبة عليها بموجب عقود الإجارة المبرمة معها على اعتبار أنها لم تتعرض لظرف طارئ واستمرت بالعمل اليومي المعتاد.
أما الحالة الثانية : فهي القطاعات التي تأثرت بفيروس كورونا وقانون الدفاع وأوامره مثل قطاع الملابس والحرف الصناعية والمهنية كالنجار والحداد والسباكة وغيرهم والقطاعات المهنية الأخرى كالمحامين والمهندسون وغيرهم وقطاع الشركات الصغرى والكبرى ممن تعطلت أعمالهم اليومية بموجب هذا الظرف الطارئ الذي تعيشه المملكة بناء على إجراء مسح لكافة القطاعات المتضررة لحصرها وشمولها بأمر الدفاع الذي سيصدر الأمر الذي يتطلب إصدار أمر دفاع يتضمن إعفاء القطاعات المتضررة بسبب فيروس كورونا من الالتزامات المترتبة عليهم بموجب عقود الإجارة المبرمة من قبلهم عن الفترة من إعلان قانون الدفاع في 17/3/2020 ولمدة ثلاث شهور قادمة
hazem.alnsour@yahoo.com