2026-03-14 - السبت
أكاديميون يحذرون من تداعيات خطيرة لإغلاق الأقصى أمام المصلين nayrouz “الأردنية” تُطلق حملة لإبراز مكانتها العلمية والتاريخية nayrouz إطلاق حملة وطنية لتعزيز نظافة المواقع السياحية والأثرية nayrouz ارتفاع الطلب على اللاعب الأردني عودة الفاخوري إلى 250 ألف يورو nayrouz زراعة الكورة تطلق حزمة توصيات وإرشادات للمزارعين والنحالين nayrouz نقل البطولة الرباعية إلى تركيا بمشاركة النشامى nayrouz أجواء العيد.. منخفض جوي من الأربعاء حتى الأحد nayrouz الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية nayrouz "رؤية عمّان" تطلق حملة للتعريف بمشروع تطوير إدارة النفايات nayrouz عجلون: شجرة الكينا شاهدة على تاريخ المدينة وذاكرتها nayrouz إغلاق احترازي لشارع يربط الكتة بالمنشية والحدادة في جرش بسبب انجراف أتربه nayrouz مقتل الطبيبة السورية روزا الحريري في ألمانيا يثير صدمة واسعة.. القصة الكاملة للجريمة nayrouz سوريا: الاتفاق مع الأردن يدعم السائقين ويعزز حركة النقل nayrouz النجادات يكتب العقبه بخير nayrouz المور يكتب السيادة الأردنية خط أحمر لا يتجاوز nayrouz السياحة تطلق حملة وطنية للحفاظ على نظافة المواقع السياحية والأثرية nayrouz جولة ميدانية لبني ياسين على حديقة زين ومحيط المركز الصحي الشامل في جرش استعدادًا للافتتاح nayrouz عضيبات يكتب:"حين يكون الإيجاز صوت الوطن: القوات المسلحة والأمن العام والحكومة يطمئنون الأردنيين" nayrouz ضمن العناية ببيوت الله.. الزعبي يتفقد أعمال صيانة مسجد المصطبة القديم في جرش nayrouz العزة يكتب :"تيارات التأزيم و التعتيم ...قوى الشد العكسي أردنيا " nayrouz
وفيات الأردن اليوم السبت 14 آذار 2026 nayrouz وفاة المهندس محمد إبراهيم أبو مندور وتشييع جثمانه بعد صلاة الظهر nayrouz وفاة النقيب عيسى عبدالسلام الصرايرة nayrouz العين شرحبيل ماضي ينعى شقيقة المرحوم الحاج محمد nayrouz وفاة الشاب سعد يوسف حمدي ساري غرايبة nayrouz وفاة اللواء المتقاعد عبيدالله عبدالصمد الخمايسة nayrouz والدة السفير الأردني بلبنان وليد الحديد في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 13-3-2026 nayrouz وفاة المختار الحاج صيتان الحجاج (أبو توفيق) nayrouz وفاة المرحومة حكم مكازي سلامة الخوالدة أرملة المرحوم محمد سويلم الخوالدة nayrouz وفاة الحاجة مريم سليمان الرمامنة " أم عمر المناصير " nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 12-3-2026 nayrouz وفاة الحاجة عائشة محمد صبح الظهيرات...شقيقة معالي نادر الظهيرات nayrouz وفاة الطفل غيث إبراهيم خليل الشرع nayrouz محمد عواد الشتيوي الزواهره في ذمة الله nayrouz قبيلة بني صخر تنعى المربية الفاضلة هدى ضاري مشاش الخريشا nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 11-3-2026 nayrouz وفاة الشاب نزار سليم حسن عبابنة في ألمانيا nayrouz وفاة المربي الفاضل حابس هلال حمود المعرعر العظامات (أبو حاتم) nayrouz كلمات مؤثرة لسحر سعود الخضير في الذكرى السابعة لرحيل والدتها nayrouz

صدور نظام المراكز الإسلامية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
صدر في عدد الجريدة الرسمية الجديد، نظام المراكز الإسلامية رقم (107) لسنة 2020، والصادر بمقتضى المادة (18) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001.

وتتولى وزارة الأوقاف الإشراف على المراكز الاسلامية والرقابة والتفتيش على أنشطتها والتأكد من التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ويجوز بمقتضى النظام، لأي شخص أردني طبيعي أو معنوي التقدم بطلب إلى وزارة الأوقاف لترخيص مركز إسلامي، ويحظر فتح اي مركز اسلامي أو ممارسة أي نشاط إسلامي دون الحصول على الترخيص، وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ويشترط لترخيص المركز الإسلامي، أن لا تكون الغاية من نشاطه ربحية، وأن تكون هناك حاجة لوجوده في المنطقة المراد ترخيصه فيها، وفقا لتقدير اللجنة، وأن لا تقل مساحة المقر عن 100 متر مربع، وأن يكون مديره متفرغا، وأن يكون لكل نشاط إسلامي يمارسه المركز مدرس حاصل على شهادة اعتماد من الوزارة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

ووفق النظام، تشكل في وزارة الأوقاف لجنة تسمى "لجنة ترخيص المراكز الاسلامية" برئاسة مدير المديرية وعضوية أربعة من موظفي الوزارة يسميهم الوزير، وأن يكون أحدهم نائبا لرئيس اللجنة، ويسمي مدير المديرية أحد موظفيها مقررا للجنة، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ تنسيباتها بأغلبية اصوات أعضائها.

وحول مهام اللجنة والصلاحيات، تتولى اللجنة إجراء الكشف على المراكز الاسلامية المراد ترخيصها، للتحقق من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ودراسة طلبات ترخيص المراكز الاسلامية والتنسيب للوزير بالموافقة على ترخيصها، وتلقي الشكاوى المقدمة على المراكز الاسلامية وتحويلها إلى لجان المراقبة وأي أمور أخرى يعرضها الوزير عليها.

وبحسب "المادة 8" من النظام، يشكل الوزير لجنة أو أكثر للمراقبة على المراكز الاسلامية والبت في الشكاوى التي تحيلها لجنة الترخيص اليها وتنظم سائر الشؤون المتعلقة بهذه اللجان بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ويقدم طلب ترخيص المركز الإسلامي ورقيا أو إلكترونيا على النموذج الذي تعتمده الوزارة لهذه الغاية متضمنا، الاسم المقترح للمركز الاسلامي، واسم طالب الترخيص، والمناهج الاسلامية التي سيقوم المركز بتقديمها، واسماء المدرسين وبيان مؤهلاتهم وخبراتهم العملية.

ووفق المادة 10(أ) من النظام، يصدر الوزير قراره بالموافقة على ترخيص المركز الاسلامي بناء على تنسيب اللجنة، وأن تكون مدة الترخيص سنة و يتم تجديده وفقا لأحكام وشروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وحول من يعين مديرا للمركز الاسلامي، اشترط النظام ان يكون حاصلا على شهاده الدبلوم المتوسط كحد أدنى، وان يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة.

ووفق المادة 12 من النظام يلتزم المركز بما يلي: مسك السجلات الادارية والمالية وتمكين موظفي الوزارة المفوضين بذلك من الوزير من الاطلاع عليها، وتزويد الوزارة بتقارير دورية عن انشطته والعاملين فيه وأسماء الطلاب والمدرسين فيه.

ويحظر على المركز استقبال طلبة المدارس خلال أوقات الدوام المدرسي، وممارسة نشاط رياض الاطفال تحت طائلة المسؤولية، ما لم يتم ترخيصها من وزارة التربية والتعليم، كما يحظر قبول اي تبرع داخلي دون اعلام الوزير اذا كان مقدار التبرع من 1000 الى 5000 دينار، أو دون موافقة الوزير اذا زاد مقدار التبرع على 5000 دينار، ويحظر قبول اي تبرع من مصدر غير اردني دون موافقه مجلس الوزراء، واستخدام مقر المركز لغير الأنشطة التي رخص من أجلها.

وتنص المادة 14 من النظام بأنه لا يجوز تغيير موقع المركز الاسلامي او اسمه أو التنازل عنه للغير او إجراء أي تعديل عليه الا بعد الحصول على موافقة اللجنة.

كما تنص المادة 15 للمركز الاسلامي الحق في تقاضي بدلات عن الانشطة الاسلامية التي يمارسها.

واذا خالف المركز أيا من أحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقه أي من الجزاءات التالية: انذار خطي بقرار من مدير المديرية لتصويب أوضاعه خلال المدة المبينة في الانذار، أو إغلاقه بقرار من اللجنة بناء على تنسيب مدير المديرية، أو إلغاء ترخيصه بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

وفيما يخص المراكز الإسلامية القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام، عليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه باستثناء الشرط المتعلق بالمقر والمنصوص عليه في الفقرة ج من المادة 5.

ووفق المادة 18من النظام، يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الشروط الواجب توافرها في المدرسين في المراكز الاسلامية، وأسس وشروط جمع التبرعات، وتنظيم اعمال أندية الطفل القرآني التابعة للمراكز الاسلامية، إلى جانب الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة للوزارة وادارتها.