رفض مجلس النواب تعديلا مقترحا على المادة 86 من الدستور الأردني يسمح بمحاكمة أعضاء مجلسي النواب والأعيان دون توقيفهما، وبدون موافقة أغلبية الاعضاء في المجلس.
وأبقى مجلس النواب على النص الأصلي للمادة الدستورية والتي تنص على:
المادة 86:
1. لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً.
2. إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاً فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم.