2026-01-11 - الأحد
الكالسيوم وصحة المرأة.. معدن أساسي يحمي العظام والقلب ويمنع الهشاشة nayrouz هل حلمت بأكل السمك مع الميت؟ اكتشف ما يخفيه لك هذا المنام nayrouz الصومال يحظر الطيران العسكري الإماراتي من أجوائه nayrouz السعودية تجدد دعمها لمؤسسات الدولة الشرعية في الصومال وترفض أي تقسيم لأراضيه nayrouz تفاصيل منخفض الثلاثاء .. وتحذيرات هامة للأردنيين nayrouz نيابة عن ترامب.. المبعوث الأميركي توم براك يبحث مع الشرع تطورات حلب ومستقبل المرحلة الانتقالية في سوريا nayrouz "نحن قادمون".. رسائل تهديد تثير الذعر في إسرائيل nayrouz “الكوكايين الوردي” يثير إنذارًا صحيًا في الولايات المتحدة مع تزايد الضبطيات والوفيات nayrouz ملك المغرب يعاني من ألم في أسفل الظهر مع تشنج عضلي nayrouz البنك الدولي يدرس إقراض الأردن 400 مليون دولار nayrouz ترامب يوقع "أمرا تنفيذيا " بشأن نفط فنزويلا nayrouz النوايسة يكتب :"حين يُموَّل النفوذ وتُغلق الأبواب: رسالة في العدالة الغائبة" nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 11 كانون الثاني 2026 nayrouz رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في مقابلة تلفزيونية تبث الاحد nayrouz الجزائر تودّع أمم إفريقيا ونيجيريا إلى نصف النهائي nayrouz افراح العبادي والدبيني بالأحساء ...صور nayrouz د. عامر الشمري يهنئ هادي المخلف بمناسبة زواج نجله ناصر nayrouz جامعة البحرين تمنح المهندسة نوف زهير العوامي درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية nayrouz بلدية لواء الموقر تفتح باب التسجيل في حضانتها لأبناء الموظفين nayrouz رسالة إلى دولة رئيس الوزراء بشأن حقوق أبناء الطفيلة في الوظائف الحكومية nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأحد 11 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة الحاج أحمد إبراهيم ياسين الخطاب nayrouz وفاة الدكتور أحمد عيسى الجلامدة.. والتشييع السبت nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 10 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة احمد عثمان حمود الدرايسه ابو مراد في مدينة الرمثا nayrouz الجازي يعزي قبيلة القحطاني بوفاة الفريق سعيد القحطاني nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 9 كانون الثاني 2026 nayrouz أبناء المرحوم الحاج علي سفهان القبيلات ينعون الجار ضيف الله قبلان الشبيلات nayrouz وفاة الحاج حسين محمود الطيب الدفن في نتل الجمعة nayrouz عبدالله البدادوة يعزي بوفاة النسيب عبد الحليم الشوابكة nayrouz وفاة محمد ناصر عبيدالله «أبو وائل» إثر جلطة حادة nayrouz وفاة الحاجة جدايه زوجة معالي محمد عوده النجادات nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 8 كانون الثاني 2026 nayrouz وزير التربية والتعليم ينعى المعلم أحمد علي سالم ابو سمره nayrouz وفاة الحاجة نفل محمد العنبر زوجه الحاج عبدالله الجهني. nayrouz وفاة العقيد القاضي العسكري موفق عيد الجبور nayrouz وفاة العقيد المتقاعد مفيد سليمان عليان العواودة " ابو فراس" nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 7 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة الحاج حمد الحمد في الهفوف nayrouz وفاة نجل شقيقة الزميلة الإعلامية رانيا تادرس (صقر) nayrouz

مجلس النواب يقر مشروع قانون الانتخاب لسنة 2022

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

أقر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء في جلسته برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور هيئة الوزارة، مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022.

ومع إقرار مشروع قانون الانتخاب، يكون مجلس النواب قد استكمل "التشريع" لمثلث تحديث المنظومة السياسية (الأحزاب والانتخاب وتعديلات الدستور المرتبطة بهما)، الهادفة إلى تأسيس نظام سياسي جديد، أساسه الأحزاب البرامجية الفاعلة والقادرة على الوصول إلى البرلمان، وتشكيل الحكومات، باعتماد مبدأ التدرج في زيادة المقاعد الحزبية في البرلمان ابتداء من 30 بالمئة في المجلس النيابي المقبل (العشرون) مرورا بـ 50 بالمئة، ووصولاً إلى نسبة 65 بالمئة، خلال السنوات العشر المقبلة، وضمن مسار يتوازى مع مسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري، والسعي نحو نموذج أردني في الحكم المحلي.

ويُعيد مشروع قانون الانتخاب، رسم الدوائر الانتخابية ضمن دائرتين: محلية وعامة، يخصص لهما 138 مقعداً، منها 97 للدوائر المحلية، موزعة على 18 دائرة انتخابية، و41 مقعداً للقائمة العامة مخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية.

ويمنح المشروع كل ناخب صوتين، وفقا لنظام انتخابي مختلط، يعتمد النظام النسبي المغلق للقوائم الحزبية، والنظام النسبي المفتوح للقوائم المحلية، بحيث لا يمكن للناخب على القوائم العامة تغيير ترتيب المرشحين الذي يجري اعتماده من الحزب، بينما يتمكن الناخب في الدوائر المحلية من الاقتراع للأفراد المفضلين المترشحين.

ويُحدد القانون نسبة حسم (عتبة) يتوجب على القوائم الحصول عليها للتنافس على المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية ، وهي 7 بالمئة من مجموع المقترعين في الدائرة المحلية، و2.5 بالمئة من عدد المقترعين في الدائرة العامة الحزبية، وفي حال عدم وصول القوائم المترشحة في "الدوائر المحلية" لنسبة الحسم، يجري تخفيض العتبة بمقدار نصف بالمائة في كل مرة إلى أن يجري ملء المقاعد المخصصة للدائرة.

ويشترط المشروع وجود امرأه واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل على القائمة العامة (الحزبية) ، وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين، إضافة إلى وجود شاب أو شابة (35 سنة فما دون) ضمن أول خمسة مرشحين، فضلاً عن شمول القائمة لعدد من المترشحين موزعين على نصف الدوائر الانتخابية المحلية كحد أدنى، وأن لا يزيد عدد المترشحين عن عدد المقاعد المخصصة (41 مقعداً).

ويزيد القانون، المقاعد المخصصة للمرأة لتكون على مستوى الدوائر الانتخابية (18)، ويحافظ على تمثيل المسيحيين (9) والشركس والشيشان (3)، دون النص على حد أعلى لتمثيلهم، من خلال منحهم الحق بالترشح خارج المقاعد المخصصة لهم، مع إلزام من يحق لهم الترشح على المقاعد المخصصة (الكوتا) في الدوائر المحلية، اختيار مسار الترشح (إما على الكوتا أو على التنافس الحر)، كما يمنح المشروع أبناء البادية حق الترشح خارج دوائرهم.

وتتوزع مقاعد الدوائر المحلية بواقع، 4 مقاعد لكل من محافظات: معان، المفرق، الطفيلة، مادبا، جرش، وعجلون، و3 مقاعد لكل من: العقبة، ودوائر البدو الثلاثة (الشمال والوسط والجنوب)، و8 لكل من البلقاء والكرك، و10 للزرقاء، إضافة الى 15 مقعداً لمحافظة إربد ضمن دائرتين انتخابيتين، و20 للعاصمة عمان ضمن ثلاث دوائر انتخابية، على أن يخصص من مقاعد الدوائر المحلية 18 مقعدا للمرأة، ومقعدان اثنان للشركس والشيشان في دائرتي العاصمة والزرقاء، و7 للمسيحيين في دوائر: العاصمة، وإربد، والزرقاء، والبلقاء، والكرك، ومادبا، وعجلون، فيما يخصص في الدائرة العامة الحزبية وبالحد الأدنى، مقعد واحد للشركس والشيشان، ومقعدان للمسيحيين.

ويُخفّض المشروع، عمر المترشح إلى 25 عامًا، ويعتمد مكان إقامة الناخب عند وضع جدول للناخبين، والبطاقة الشخصية كوثيقة وحيدة للاقتراع، الى جانب عدم اشتراط استقالة موظف القطاع العام المترشح للانتخابات، والنص على سقوف إنفاق على الحملة الانتخابية، وفرض عقوبات على الجرائم والمخالفات الانتخابية المتمثلة باستخدام المال السياسي، والتي تصل عقوبتها إلى سنتين لا يمكن استبدالها بغرامة، وسنة حبس وخمسمائة دينار غرامة لكل ناخب يدعي الأميّة، والحبس سنة مع غرامة تصل إلى خمسة آلاف دينار لكل من ينتحل شخصية غيره، أو يحتفظ ببطاقة أحوال مدنية تعود لناخب آخر، أو يستعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة، أو يعبث بالصناديق، أو يؤثر في إرادة الناخبين، فضلاً عن عقوبات لعدم الإعلان عـن مصادر تمويل القوائم، أو وجود تلاعب بالحسابات أو تزوير بالوثائق، أو وجود مصادر تمويل غير مـشروعة، وقد تصل هذه العقوبات إلى إسقاط عضوية المترشح الذي نجح من القائمة وحرمانه من الترشح في الدورات التالية.

--(بترا)