2025-12-10 - الأربعاء
العزة يكتب :"سفير المسافة صفر" nayrouz مدير تربية جرش يواصل جولاته الميدانية ويتفقد عدداً من مدارس منطقة النسيم nayrouz مركز شباب وشابات سوف ينظم ورشة حول ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة nayrouz النائب الجبور يطرح حزمة مطالب تنموية للنهوض بالبادية الوسطى ولواء الموقر nayrouz قيادة السيارة تكشف خرف المستقبل.. دراسة تحذر من 3 إشارات مبكرة يجب عدم تجاهلها nayrouz بقعة شمسية عملاقة تهدد الأرض.. فما التفاصيل؟ nayrouz أسرة عبد الحليم حافظ تطلب منع عرض حفلين في الكويت لانتهاك حقوق الملكية nayrouz ”أمازون” توسّع وجودها في الهند باستثمار تاريخي بقيمة 35 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي nayrouz مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع سيرجيو راموس في الشتاء nayrouz حريق مروع يربك جنوب الكيان الصهيوني ويصيب 19 شخصا في مبنى سكني بعسقلان nayrouz تحقيقات أوروبية تكشف احتيالًا ماليًا.. مصادرة 113 ألف يورو من شركة هندسية في باريس مصادرة فورية بأمر قضائي nayrouz تفشٍ مقلق في إسرائيل: سلالة إنفلونزا شرسة تقتل أطفالًا وتعيد الجدل حول الكمامات nayrouz الشيخة جواهر الصباح: اجتماع لجان القانون الدولي الإنساني محطة لتوحيد المواقف وتعزيز حماية المدنيين nayrouz مدير شرطة المفرق يلتقي متقاعدين عسكريين nayrouz الخصاونة يشتعل غضباً داخل البرلمان: "سيادة الأردن فوق كل ادعاء" nayrouz الخيارات الاضطرارية في تشكيل ريال مدريد أمام السيتي nayrouz رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور الحرس الملكي الخاص nayrouz المعايطة: بدأنا منذ سبعة أشهر حوارًا موسّعًا مع الأحزاب لتعديل انظمتها الأساسية وفقاً لمعايير الحاكمية nayrouz فخور بإتمام رحلتي العلمية نحو درجة الدكتوراه nayrouz الجمعية الاردنية في ابو ظبي تحتفل بعيد الاتحاد ٥٤ nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأربعاء 10 كانون الأول 2025 nayrouz وفاة طفل اختناقا جراء تسرب غاز داخل منزل ذويه غرب إربد nayrouz الحاجه حفيظه يعقوب جضعان الفقهاء "ا م عاطف" في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 9 كانون الأول 2025 nayrouz رائد عطالله شطناوي… رحيلٌ مفاجئ وقلبٌ أبيض توقّف في ميادين الإنسانية nayrouz الحاج مفلح خطار بخيت السبيلة ينعى شقيقته الحاجه إنزيلة nayrouz وفاة الاستاذ غازي عبدالله الشقيرات nayrouz وفاة الوكيل المتقاعد رعد زيد المجالي nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 8-12-2025 nayrouz شكر على تعاز من قبيلة بني صخر بوفاة المرحوم هيثم محمد منصور الطراد الزبن nayrouz رحيل صاحب الأثر الطيب.. الكرك تودع المهندس الشاب "صبحي الزمر" إلى مثواه الأخير nayrouz وفاة الحاج محمد وهيدان المذهان الجبور "أبو سلمان nayrouz شخانرة يكتب في الذكرى الثانية لوفاة والدته رحمها الله nayrouz وفيات الأردن الأحد 7 كانون الأول 2025 nayrouz وفاة المهندس جادالله سعود ندى عبيدات "ابو مجدي". nayrouz وفاة رجل داخل سوق الحلال في مأدبا وسط الازدحام الخانق nayrouz وفاة الشيخ الحاج علي فرحان الطهاروه nayrouz وفاة الشاب امجد دحام الدريبي الزبن nayrouz وفاة الحاجة منيفه سلامه النجم الخضير "ام هاني" nayrouz وفيات الأردن ليوم السبت 6 كانون الأول 2025 nayrouz

رئيس مجلس النواب يؤيد عدم حجز حرية المدين

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
دعا رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، الأربعاء، إلى التوازن عند التطرق لمشروع قانون التنفيذ بين "المدين والدائن"، موضخا أنه "ليس المطلوب حبس المدين لمجرد حبسه أو حرمانه حريته، والدائن أيضا أولا بالحماية وله حق عند المدين". 

وأضاف لبرنامج "صوت المملكة"، أنه "لا يقبل في أن يحبس المدين عندما يكون لديه أموال تقبل الحجز من جانب، وإذا لم يملك أموالا تقبل الحجز ووصل عمره السبعين عاما، كيف يمكن للدائن استيفاء حقه".

الدغمي، أشار إلى أن "القانون لم يوفر بدائل لذلك، بل اعتمد على رد الفعل الموجودة عند الحديث عن أعداد تصل إلى 75 ألفا قد يسجنوا وعدم وجود سعة كافية لهم في السجن"، داعيا إلى "عدم حجز الحريات لكن مع إيجاد طريقة لحفظ حق الدائن".

ودعا أن "تكون البدائل في القانون الذي أرسلته الحكومة"، معتبرا أن الحديث القائل عن 70 ألف مدين سيحبسوا والصرف على كل سجين 750 دينارا شهريا والاكتظاظ داخل السجون "تهويلا" وغير مقنع.

قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عارف السعايدة، الأربعاء، إن "العامود الفقري في مشروع قانون التنفيذ هو حبس المدين".

وأضاف لـ "المملكة"،  أن عدد المطلوبين على دين مدني بلغ لغاية مطلع شهر نيسان/ابريل الحالي، 148269 مطلوبا، مشيرا إلى أن "عدد المطلوبين على دين مدني تجاوز منذ بداية جائحة كورونا 100 ألف مطلوب آخر، في وقت أصدرت الحكومة فيه أمر الدفاع (26) الذي يقضي بتأجيل تنفيذ قرار حبس المدين المحكوم عليه".

"بلغ عدد المطلوبين على مبالغ أقل من 5 آلاف دينار 95697 مطلوبا، وهم بنسبة 64% من عدد المطلوبين حاليا، ومتوسط دينهم حوالي 2450 دينار منهم 80% ذكور و20% إناث"، وفق السعايدة.

أستاذ القوانين الإجرائية في كلية الحقوق في جامعة الشرق الأوسط أنيس منصور، قال إن "قانون التنفيذ يوازن بين مصلحتين، مصلحة الدائن في الحصول على حقه ومصلحة المدين في أن لا يتم التعسف في مواجهته وهذه هي غاية قانون التنفيذ". 

وأضاف أن "قانون التنفيذ يعتبر من التشريعات الرائدة والتي لها سبق في الوطن العربي منذ عام 1926". 

وفيما يتعلق بضرورة الحبس، قال منصور إن "الإجابة تعتمد على توفر الضمانات بمعنى أنها إذا كان المشرع يوفر الضمانات الحقيقية للدائن في استيفاء حقه فنحن مع إلغاء الحبس، لكن إذا كانت الضمانات تقتصر فقط على حجز أموال المدين فنحن نتحفظ على إلغاء الحبس في هذه المرحلة ولأسباب أولا وهي العهد الدولي لحقوق الإنسان حيث يقول في المادة 11 منه إنه (لا يجوز  حبس إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بإلتزام تعاقدي) وهذا الأمر الذي أخذ به مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب كما هو النص الدولي لحقوق الإنسان".

وأوضح أن "الأمر الآخر أن قانون التنفيذ فيه ضمانات للدائن لاستيفاء حقوقه ومنها الحبس والحجز على أموال المدين". 

مدير جمعية الرعاية اللاحقة للسجناء وأسرهم "إدماج" عبدالله الناصر، قال إن "قضية حبس المدين لا يمكن أن تحل مشكلة المدين والدائن لأنه وفي أثناء عملية الحبس لا يمكن للسجين دفع المبلغ المدين".

وأضاف لـ "المملكة"، أن "المنظمة الدولية لبحث السياسات الجنائية أصدرت قبل عامين تقريرا يشيرا إلى تزايد نسبة السجناء في معظم دول العالم، والأردن كان من بين 6 دول تزايد فيها عدد السجناء، حيث تؤكد أن ما بين 65-70% من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل معظمهم يتم حبسهم لجرائم تتعلق بجرائم اقتصادية". 

وشرعت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماعها الأحد، برئاسة النائب عبد المنعم العودات، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021، بحضور وزير العدل أحمد زيادات، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني مصطفى.

وقال العودات، إن هناك حالة من الجدل بشأن كيفية الوصول إلى نقطة توازن في "معدل التنفيذ"، موضحا أن مشروع القانون حاول رسم حدود العلاقة الفاصلة بين الدائن والمدين، وإحداث مقاربات تحفظ حقوق الطرفين.

وأوضح العودات أن الهدف من التعديلات هو الحد من حبس المدين بشكل مباشر أو غير مباشر، وتعديل الحد الأدنى من التسوية التي تحول دون حبس المدين لتكون النسبة بقيمة 15% من قيمة الدين المطالب فيه، بالإضافة إلى التسوية الشهرية التي يجري الاتفاق عليها بين الدائن والمدين.

كما تضمنت التعديلات، مسألة الكفالة، حيث كان مطلوبا في السابق كفالة عدلية أو مالية في استئناف قرار الحبس الصادر من دائرة التنفيذ، بينما بموجب التعديلات الجديدة فقد أصبحت الكفالة فقط لوقف قرار الحبس.

وخفضت التعديلات، مدة الحبس لتصبح 60 يوما بدلا من 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد، وبحد أقصى مهما تعددت الديون ألّا تتجاوز 120 يوما، بمعنى أنه لا يجوز حبس المدين في السنة نفسها أكثر من 120 يوما.

وتضمّن "معدل التنفيذ"، بحسب العودات، عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، شريطة أن يسري هذا الحكم بعد مرور 3 سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدِّل.

كما تضمّن مشروع القانون، الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين بالمطلق، ومن أهمّها: حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.

وأسهب العودات في شرح هذه الحالات وهي: المدين المحجور عليه للسفه والغفلة، والمدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار، والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني والزوجان معا أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة أو من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المدين المريض بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس، وذلك استنادا إلى تقرير لجنة طبية رسمية.

ولا يجوز حبس المدين إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوما بها أو إذا كان الدين موثقا بتأمين عيني.

ولا يجوز حبس المدين أيضا إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها، ولا يحول عدم حبس المدين وفقا لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر.

ولفت النظر إلى التعديلات المتعلقة بحالات انقضاء الحبس، والأشخاص المستثنين من الحبس،

والاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ وإجراءات تنفيذ السندات.

وأشار إلى أن المشروع يحظى باهتمام شعبي واسع، ومن جميع شرائح المجتمع، كونه يمس العلاقات التي تربط الأفراد بعضهم ببعض، مضيفا أن الظروف الاقتصادية التي شهدها العالم فرضت واقعا جديدا، كما أن الظروف الاجتماعية والتحديات والواقع الذي نعيشه ألقت بظلالها، الأمر الذي يتطلب تطوير تشريعات لمواكبة التطورات وإشباع حاجة المجتمع.

وأكد العودات أن من واجب المشرع الخروج بأعلى درجات التوافق، وبما يخدم المصلحة العامة.

واستعرض زيادات، الأسباب الموجبة لمشروع القانون، موضحا أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية فرضت علينا واقعا جديدا، خصوصا بعد انتشار ظاهرة تعثر المدين التي زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وقال "يبدو أن زيادة التعثر جاءت لفئة محددة لفئة المدينين المستهلكين وليس لفئة المدينين التجار، والأرقام هي التي أظهرت هذه الحقائق".

وكشف زيادات أن عدد المطلوبين على دين مدني بلغ لغاية تاريخ 2022/4/1، ما يقرب من 148269 شخصا، مبينا أن هذا الرقم يشمل جميع المدنيين الصادرة بحقهم مذكرات إحضار ما قبل جائحة فيروس كورونا، ومذكرات منع السفر التي صدرت بعد صدور أمر الدفاع رقم 28، والذي يقضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين للمبالغ المحكوم بها والتي لا تتجاوز 100 ألف دينار.

وبين زيادات أن الحكومة شكلت لجنة مكونة من 15 عضوا، برئاسة وزير العدل، بغية وضع هذا القانون، مؤكداً أن "معدل التنفيذ" جاء تحقيقاً للتوازن بين الدائن والمدين، ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين.

وقالت بني مصطفى، من جانبها، إن هذه التعديلات جاءت لخلق حالة من التوازن بين الدائن والمدين، لأن القانون الحالي فيه نوع من الانحياز للدائن، وهناك علاقات ثنائية وتعاقدية وتدخل الدولة كطرف ثلث لضمان التسديد.

وأشارت إلى أن هذا القانون مرتبط بقانون العقوبات، خصوصا في مسائل مهمة كالشيكات والربا الفاحش، مضيفة "نحن لسنا ضد الدائن، ولسنا مع المدين، مشددة على أننا نسعى إلى ترجيح الكفة للنصاب الصحيح.