2026-05-22 - الجمعة
لم يتحمل فراقه.. وفاة شاب أثناء دفن جثمان والده nayrouz فيما رئيس الوزراء يزور الصين.. قائد الجيش الباكستاني يتوجه إلى إيران لدفع مقترحات إنهاء الحرب nayrouz حلف الناتو يعلن جاهزيته لدعم الولايات المتحدة ودول المنطقة لإعادة فتح مضيق هرمز nayrouz فليك: هدفنا دوري الأبطال وغوارديولا الأفضل في العالم nayrouz “الهيئة الخيرية” والحملة الأردنية توزعان كسوة العيد في غزة nayrouz ولي العهد والأميرة رجوة يزوران أحد أكبر مراكز التدريب الصناعي والمهني في ألمانياـصور nayrouz ارتفاع حجم المناولة في موانئ العقبة 35% حتى أيار 2026 nayrouz المواقع الطبيعية والمتنزهات بعجلون تستقطب العائلات والزوار nayrouz المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرتين مسيّرتين nayrouz قيس ذياب يحتفل بتخرجه من مدارس ميار الدولية وحصوله على الثانوية العامة nayrouz الخلايلة يتابع شؤون بعثة المصابين العسكريين والمتقاعدين في مكة المكرمة فيديو وصور nayrouz وفاة صاحب مبادرة «صرخة عامل وطن» لتكريم أوراق المصحف الشريف التالفة nayrouz بحث إعادة تشغيل مصنع جمعية القويرة التعاونية لتعزيز التنمية وتوفير فرص العمل nayrouz المساعفة يكتب ليش انا مع تطبيق القانون _ الجديد الثقافة والمؤهل العلمي للمرشحين ؟؟؟ nayrouz زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب بحر مالوكا في إندونيسيا nayrouz "آبل" تعلن ايقاف دعمها الفني لثلاثة من أجهزتها الأكثر انتشارا nayrouz أمين عام الناتو يرحب بإرسال واشنطن 5 آلاف جندي إلى بولندا nayrouz تراجع استهلاك الوقود 14 % في فرنسا خلال مايو بسبب ارتفاع الأسعار nayrouz د. وليد عزيزالرحمن: اكتمال التجهيزات في المشاعر المقدسة لاستقبال الحجيج nayrouz الصين تعارض بشدة نشر الولايات المتحدة منظومات صواريخ متوسطة المدى في اليابان nayrouz
إليكم سعر الدولار اليوم في مصر الجمعة nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 22 - 5 - 2026: nayrouz وفاة رجل الخير والخلق الحاج حسن مرعي الشبول " ابو محمد " nayrouz وفاة الحاج ياسر محمد الخوالده nayrouz وفيات الخميس 21-5-2026 nayrouz الخالدي يعزي آل الكيلاني بوفاة الحاج زياد في الحج nayrouz عشائر الحجايا تودّع الشيخ خلف عطاالله الحجايا والد العميد الركن طارق الحجايا nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 20-5-2026 nayrouz وفاة جابر مفرح المحارب.. رجل عُرف بحسن الخلق والدين nayrouz وفاة الحاج أبو صابر كريم بخش السندي باكستاني الجنسية nayrouz الاستاذ الدكتور القانوني الدكتور محمد سليم الغزو في ذمة الله nayrouz وفاة العقيد المتقاعد حمود رزق المعايطة "أبو أشرف" nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 19-5-2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 18-5-2026 nayrouz الشيخ محمد مصطفى بني هذيل ينعى والدة الدكتور محمد وهيب nayrouz قبيلة بني حسن عامة تنعى الشابة سوزان سالم الخزاعلة nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 17-5-2026 nayrouz تربية البادية الشمالية الشرقية تنعى الأستاذ المتقاعد عويد العنيزان الشرفات nayrouz وفاة عماد أحمد أبو شارب nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 16-5-2026 nayrouz

رئيس مجلس النواب يؤيد عدم حجز حرية المدين

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
دعا رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، الأربعاء، إلى التوازن عند التطرق لمشروع قانون التنفيذ بين "المدين والدائن"، موضخا أنه "ليس المطلوب حبس المدين لمجرد حبسه أو حرمانه حريته، والدائن أيضا أولا بالحماية وله حق عند المدين". 

وأضاف لبرنامج "صوت المملكة"، أنه "لا يقبل في أن يحبس المدين عندما يكون لديه أموال تقبل الحجز من جانب، وإذا لم يملك أموالا تقبل الحجز ووصل عمره السبعين عاما، كيف يمكن للدائن استيفاء حقه".

الدغمي، أشار إلى أن "القانون لم يوفر بدائل لذلك، بل اعتمد على رد الفعل الموجودة عند الحديث عن أعداد تصل إلى 75 ألفا قد يسجنوا وعدم وجود سعة كافية لهم في السجن"، داعيا إلى "عدم حجز الحريات لكن مع إيجاد طريقة لحفظ حق الدائن".

ودعا أن "تكون البدائل في القانون الذي أرسلته الحكومة"، معتبرا أن الحديث القائل عن 70 ألف مدين سيحبسوا والصرف على كل سجين 750 دينارا شهريا والاكتظاظ داخل السجون "تهويلا" وغير مقنع.

قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عارف السعايدة، الأربعاء، إن "العامود الفقري في مشروع قانون التنفيذ هو حبس المدين".

وأضاف لـ "المملكة"،  أن عدد المطلوبين على دين مدني بلغ لغاية مطلع شهر نيسان/ابريل الحالي، 148269 مطلوبا، مشيرا إلى أن "عدد المطلوبين على دين مدني تجاوز منذ بداية جائحة كورونا 100 ألف مطلوب آخر، في وقت أصدرت الحكومة فيه أمر الدفاع (26) الذي يقضي بتأجيل تنفيذ قرار حبس المدين المحكوم عليه".

"بلغ عدد المطلوبين على مبالغ أقل من 5 آلاف دينار 95697 مطلوبا، وهم بنسبة 64% من عدد المطلوبين حاليا، ومتوسط دينهم حوالي 2450 دينار منهم 80% ذكور و20% إناث"، وفق السعايدة.

أستاذ القوانين الإجرائية في كلية الحقوق في جامعة الشرق الأوسط أنيس منصور، قال إن "قانون التنفيذ يوازن بين مصلحتين، مصلحة الدائن في الحصول على حقه ومصلحة المدين في أن لا يتم التعسف في مواجهته وهذه هي غاية قانون التنفيذ". 

وأضاف أن "قانون التنفيذ يعتبر من التشريعات الرائدة والتي لها سبق في الوطن العربي منذ عام 1926". 

وفيما يتعلق بضرورة الحبس، قال منصور إن "الإجابة تعتمد على توفر الضمانات بمعنى أنها إذا كان المشرع يوفر الضمانات الحقيقية للدائن في استيفاء حقه فنحن مع إلغاء الحبس، لكن إذا كانت الضمانات تقتصر فقط على حجز أموال المدين فنحن نتحفظ على إلغاء الحبس في هذه المرحلة ولأسباب أولا وهي العهد الدولي لحقوق الإنسان حيث يقول في المادة 11 منه إنه (لا يجوز  حبس إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بإلتزام تعاقدي) وهذا الأمر الذي أخذ به مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب كما هو النص الدولي لحقوق الإنسان".

وأوضح أن "الأمر الآخر أن قانون التنفيذ فيه ضمانات للدائن لاستيفاء حقوقه ومنها الحبس والحجز على أموال المدين". 

مدير جمعية الرعاية اللاحقة للسجناء وأسرهم "إدماج" عبدالله الناصر، قال إن "قضية حبس المدين لا يمكن أن تحل مشكلة المدين والدائن لأنه وفي أثناء عملية الحبس لا يمكن للسجين دفع المبلغ المدين".

وأضاف لـ "المملكة"، أن "المنظمة الدولية لبحث السياسات الجنائية أصدرت قبل عامين تقريرا يشيرا إلى تزايد نسبة السجناء في معظم دول العالم، والأردن كان من بين 6 دول تزايد فيها عدد السجناء، حيث تؤكد أن ما بين 65-70% من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل معظمهم يتم حبسهم لجرائم تتعلق بجرائم اقتصادية". 

وشرعت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماعها الأحد، برئاسة النائب عبد المنعم العودات، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021، بحضور وزير العدل أحمد زيادات، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني مصطفى.

وقال العودات، إن هناك حالة من الجدل بشأن كيفية الوصول إلى نقطة توازن في "معدل التنفيذ"، موضحا أن مشروع القانون حاول رسم حدود العلاقة الفاصلة بين الدائن والمدين، وإحداث مقاربات تحفظ حقوق الطرفين.

وأوضح العودات أن الهدف من التعديلات هو الحد من حبس المدين بشكل مباشر أو غير مباشر، وتعديل الحد الأدنى من التسوية التي تحول دون حبس المدين لتكون النسبة بقيمة 15% من قيمة الدين المطالب فيه، بالإضافة إلى التسوية الشهرية التي يجري الاتفاق عليها بين الدائن والمدين.

كما تضمنت التعديلات، مسألة الكفالة، حيث كان مطلوبا في السابق كفالة عدلية أو مالية في استئناف قرار الحبس الصادر من دائرة التنفيذ، بينما بموجب التعديلات الجديدة فقد أصبحت الكفالة فقط لوقف قرار الحبس.

وخفضت التعديلات، مدة الحبس لتصبح 60 يوما بدلا من 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد، وبحد أقصى مهما تعددت الديون ألّا تتجاوز 120 يوما، بمعنى أنه لا يجوز حبس المدين في السنة نفسها أكثر من 120 يوما.

وتضمّن "معدل التنفيذ"، بحسب العودات، عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، شريطة أن يسري هذا الحكم بعد مرور 3 سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدِّل.

كما تضمّن مشروع القانون، الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين بالمطلق، ومن أهمّها: حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.

وأسهب العودات في شرح هذه الحالات وهي: المدين المحجور عليه للسفه والغفلة، والمدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار، والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني والزوجان معا أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة أو من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المدين المريض بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس، وذلك استنادا إلى تقرير لجنة طبية رسمية.

ولا يجوز حبس المدين إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوما بها أو إذا كان الدين موثقا بتأمين عيني.

ولا يجوز حبس المدين أيضا إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها، ولا يحول عدم حبس المدين وفقا لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر.

ولفت النظر إلى التعديلات المتعلقة بحالات انقضاء الحبس، والأشخاص المستثنين من الحبس،

والاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ وإجراءات تنفيذ السندات.

وأشار إلى أن المشروع يحظى باهتمام شعبي واسع، ومن جميع شرائح المجتمع، كونه يمس العلاقات التي تربط الأفراد بعضهم ببعض، مضيفا أن الظروف الاقتصادية التي شهدها العالم فرضت واقعا جديدا، كما أن الظروف الاجتماعية والتحديات والواقع الذي نعيشه ألقت بظلالها، الأمر الذي يتطلب تطوير تشريعات لمواكبة التطورات وإشباع حاجة المجتمع.

وأكد العودات أن من واجب المشرع الخروج بأعلى درجات التوافق، وبما يخدم المصلحة العامة.

واستعرض زيادات، الأسباب الموجبة لمشروع القانون، موضحا أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية فرضت علينا واقعا جديدا، خصوصا بعد انتشار ظاهرة تعثر المدين التي زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وقال "يبدو أن زيادة التعثر جاءت لفئة محددة لفئة المدينين المستهلكين وليس لفئة المدينين التجار، والأرقام هي التي أظهرت هذه الحقائق".

وكشف زيادات أن عدد المطلوبين على دين مدني بلغ لغاية تاريخ 2022/4/1، ما يقرب من 148269 شخصا، مبينا أن هذا الرقم يشمل جميع المدنيين الصادرة بحقهم مذكرات إحضار ما قبل جائحة فيروس كورونا، ومذكرات منع السفر التي صدرت بعد صدور أمر الدفاع رقم 28، والذي يقضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين للمبالغ المحكوم بها والتي لا تتجاوز 100 ألف دينار.

وبين زيادات أن الحكومة شكلت لجنة مكونة من 15 عضوا، برئاسة وزير العدل، بغية وضع هذا القانون، مؤكداً أن "معدل التنفيذ" جاء تحقيقاً للتوازن بين الدائن والمدين، ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين.

وقالت بني مصطفى، من جانبها، إن هذه التعديلات جاءت لخلق حالة من التوازن بين الدائن والمدين، لأن القانون الحالي فيه نوع من الانحياز للدائن، وهناك علاقات ثنائية وتعاقدية وتدخل الدولة كطرف ثلث لضمان التسديد.

وأشارت إلى أن هذا القانون مرتبط بقانون العقوبات، خصوصا في مسائل مهمة كالشيكات والربا الفاحش، مضيفة "نحن لسنا ضد الدائن، ولسنا مع المدين، مشددة على أننا نسعى إلى ترجيح الكفة للنصاب الصحيح.