كان القضاء الإداري سابقًا درجًة واحدة، وذلك من خلال محكمة العدل العليا في القانون الملغي في عام 1992م، حيث كانت القرارات وفق هذا القانون والصادرة عن تلك المحكمة غير قابلة لأيّ طعن فهي تتصف بالنهائية والقطعية.
أصبح على درجتين في المادة رقم 100 من التعديلات الدستورية لعام 2011 م وقد لاقى هذا القرار استحسان الكثيرين كما بدأ العمل به بعد مضي عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية،
واستناداً إلى قانون القضاء الإداري لعام 2014م رقم 27 فإنّ القضاء الإداري يتكون من الدرجات الآتية:
المحكمة الإدارية
نُدرِج فيما يأتي أهم ما يتعلق بالمحكمة الإدارية:
الاختصاص
تختص بالنظر في كافة الطعون ذات العلاقة بالقرارات الإدارية النهائية، وذلك وفقًا لما نُص عليه في المادة رقم 5 من قانون القضاء الإداري،
الأعضاء
تتكون من رئيس وعدد من القضاة لا تقل درجة كلٍ منهم عن الدرجة الثانية، كما تنعقد هذه المحكمة الإدارية من قِبل هيئة أو أكثر مكونة من رئيس واثنين من الأعضاء على الأقل، وفي حال عدم اشتراك رئيس المحكمة في واحدة من هيئاتها فيرأسها في هذه الحالة قاضي يحمل أعلى درجة أو الأقدم في الدرجة.
الطعون التي تنظر إليها
تنظر في الطعون الآتية على سبيل المثال لا الحصر:
الطعون ذات العلاقة بانتخابات كلٍ من مجالس هيئات غرف الصناعة وغرف التجارة في المملكة إلى جانب النقابات، والجمعيات، والنوادي، والطعون الانتخابية في حال عدم ورود نص يُعطي هذا الطعن إلى محكمةٍ أخرى.
الطعون المتعلقة بالتعيين في الوظائف العامة، أو الترفيع، أو النقل، أو الانتداب، أو الإعارة، أو التكليف، أو بالتثبيت في الخدمة، أو التصنيف، ويُقدم هذه الطعون ذوي الشأن في القرارات الإدارية النهائية.
الطعون المتعلقة بإنهاء خدمة موظف عمومي أو إيقافه عن العمل، وهذه الطعون المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
كافة الطعون الخاصة بالرواتب، والعلاوات، والمكافآت، والزيادات السنوية إلى جانب الحقوق التقاعدية والتي هي مستحقة لكلٍ من الموظفين العموميين أو المتقاعدين منهم أو لورثتهم.
الطعون في القرارات النهائية الصادرة عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائي.
الأسباب التي تستند عليها الطعون
يُوجد عِدة أسباب أهمها ما يأتي:
عدم الاختصاص.
إساءة استعمال السلطة.
عيب السبب.
مخالفة أي من الدستور أو القوانين أو الأنظمة إلى جانب الخطأ في تأييد أيّ منها أو تأويلها.
أن يكون القرار أو إجراءات إصداره مقترنة بعيبٍ في الشكل.
المحكمة الإدارية العليا
نُدرج فيما يأتي أهم ما يتعلق بالمحكمة الإدارية العليا:
الاختصاص
ترفع المحكمة الإدارية الطعون ذات العلاقة بالقرارات الإدارية النهائية وتعمل على النظر فيها سواءً من الناحية الموضوعية أو القانونية، كما تكون الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة قطعيّة لا مجال للطعن فيها.
الأعضاء
تتكون المحكمة الإدارية العليا من رئيس إلى جانب عددٍ من القضاة، ويتم تعيين الرئيس عن طريق قرار من المجلس القضائي مع اقترانه بالإرادة الملكية السامية، وتنعقد هذه المحكمة من هيئة أو أكثر حيث يتكون كلٍ منها من رئيس مع 4 قضاة على الأقل.
السلطة القضائية في الأردن
دعم الدستور الأردني مبدأ استقلالية السلطة القضائية، ووضع قواعد لحمايتها من أي تدخل، حيث نص على أنّ القضاة لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، كما أنّ للمجلس القضائي الحق في تعيين القضاة النظاميين وإدارة جميع شؤونهم، وذلك وفق أحكام قانون استقلال القضاء، كما كفل الدستور حق التقاضي لجميع المواطنين.
تنقسم المحاكم في الأردن إلى عِدة أنواع تشمل المحاكم (النظامية، والدينية، والخاصة،)وفقًا لأحكام الدستور، ويندرج تحت مظلة المجلس القضائي ما يأتي:
المحاكم النظامية.
النيابة العامة.
القضاء الإداري.
المحاكم الخاصة.
المعهد القضائي الأردني
تمّ تأسيس المعهد القضائي الأردني في عام 1988م، بحيث يعمل بموجب أحكام نظام المعهد القضائي الأردني ذو الرقم 6 لعام 2010 م وتعديلاته، ويعتبر هذا المعهد الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة بشكلٍ أساسي عن إعداد قضاة مؤهلين لتولي الوظائف القضائية في الأردن.