2026-04-29 - الأربعاء
باريس سان جيرمان يحسم القمة المجنونة ويهزم بايرن ميونخ 5-4 في نصف نهائي دوري أبطال nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 29-4-2026 nayrouz يوسف العيسوي … نبضُ الوفاء في الديوان والميدان nayrouz السرحان يكتب بين "كفى" ترامب وميدان نتنياهو: لبنان في كماشة "ليّ ذراع" طهران nayrouz مركز الأميرة إيمان بنت عبدالله للأبحاث والعلوم المخبرية يحصل على شهادة الاعتماد من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية ...صور nayrouz مباراة مجنونة... باريس سان يتقدم 5-4 على بايرن ميونخ nayrouz المستشفى الميداني الأردني نابلس 10 ينظم حملة تبرع بالدم nayrouz الجبور : الشجاعة للأمن والحماية… منظومة أمنية متكاملة بثقة واحترافية في الأردن nayrouz عجلون: استعدادات وقائية لمواجهة حرائق الغابات nayrouz إعلان من الخدمات الطبية بشأن عطلة يوم العمال العالمي nayrouz مدير صحة جرش يتابع جاهزية المراكز الصحية خلال تقييم الاعتمادية" nayrouz دراسة حديثة: زيادة تناول المضادات الحيوية للأطفال سبب تعقيد حالاتهم الصحية nayrouz "اليونيسف" تطلق تحذيرا بشأن أطفال دارفور nayrouz البنك الدولي يتوقع ارتفاع أسعار الطاقة بـ 24 في المئة خلال العام الحالي nayrouz "يوتيوب" تختبر ميزة بحث تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي nayrouz مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على تباين nayrouz إصابة عسكريين لبنانيين اثنين في استهداف إسرائيلي للجنوب nayrouz الاتحاد الأوروبي يدعو دول جنوب شرق آسيا /آسيان/ للبحث عن بدائل للنفط الروسي nayrouz جنود أمريكيون يصعدون على متن ناقلة تجارية ببحر العرب للاشتباه بتوجهها نحو إيران وبعد الصعود كانت المفاجأة! nayrouz خوفا من اندلاع ثورة شعبية .. الحوثيون يحجبون “فيسبوك ” عقب إيقاف مرتبات الموظفين nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأربعاء 29-4-2026 nayrouz جعفر النصيرات : في ذكرى رحيل الأب… وجع الغياب ودفء الذكرى nayrouz وفاة الشاب عزّالدين عبدالله الدهام الجبور nayrouz وفاة الشابة نور علي عبدالله الشوبكي nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 28-4-2026 nayrouz وفاة مساعد مدير جمارك العقبة بحادث سير nayrouz الجبور يعزّي المجالي بوفاة المرحومة فوزية شعبان ياخوت (أم سهل) nayrouz وفاة الحاج فهمي يوسف الحساسنة (أبو يوسف) nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 27-4-2026 nayrouz الدكتورة ليندا المواجدة تتقدم بأحرّ التعازي بوفاة عبدالله المواجدة nayrouz وفاة عبدالله شقيق اللواء الركن المتقاعد إبراهيم المواجدة nayrouz وفاة معالي الأستاذ الدكتور خالد العمري وموعد تشييع جثمانه في إربد nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 26-4-2026 nayrouz الحاج علي جويعد الدهام الجبور في ذمة الله nayrouz وفاة الحاجه زكيه محمد عبد الفتاح المحارمه. ام محمد nayrouz وفاة لاعب المنتخب الأردني السابق سمير هاشم تحبسم في لندن nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 25-4-2026 nayrouz وزارة التربية والتعليم تنعى الطالب قيس المساعيد nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 24-4-2026 nayrouz وفاة الحاجة خديجة حميد ملكاوي (أم هايل) nayrouz

الشمالي يدعو المواطنين للاستفادة من الحماية التي يوفرها القانون

{clean_title}
نيروز الإخبارية :



أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، وزير العمل، يوسف الشمالي، أن قانون حماية المستهلك الذي صدر عام 2017 يوفر الحماية اللازمة للمستهلك وحقه بالحصول على سلعة أو خدمة بجودة عالية وسليمة وخدمات ما بعد البيع وحقه في تقديم الشكاوى وإقامة الدعاوى عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها؛ بما في ذلك اقتضاء التعويض العادل عن الأضرار التي تلحق به جراء ذلك وفق أحكام القانون.
وأضاف الشمالي في تصريح صحفي اليوم، أن الوزارة تعاملت من خلال مديرية حماية المستهلك العام الماضي مع حوالي (700) شكوى تتعلق بحقوق المستهلك، تم إغلاق 680 منها من خلال التواصل المباشر مع الجهات المزودة للخدمة/ السلعة ومعالجتها بما يخدم المستهلك وحصولهم على حقوقهم وفق أحكام القانون ودون الإضرار بمصالح المزودين، فيما تم إخطار بعض المزودين المخالفين لأحكام القانون بشأن الشكاوى غير المعالجة ومخالفات أخرى.

وبين أن الشكاوى كانت حول خدمات ما بعد البيع بواقع (288)، الكفالات والعقود (97)، إعلان مضلل حوالي (83) وسلعة/ خدمة معيبة حوالي (221) وغيرها.

وأشار إلى أن الوزارة تلقت الشكاوى من خلال الاستدعاء الخطي ومنصة "بخدمتكم” والبريد الإلكتروني للوزارة وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة وموقع فيسبوك، وواتس آب.

وأكد الشمالي أهمية استفادة المواطنين من المساحة الكافية من الحماية التي يوفرها قانون حماية المستهلك إضافة إلى التشريعات الأخرى الناظمة للسوق.

وبين أن القانون أكد حق المستهلك بالحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه أو صحته عند الاستعمال العادي أو المتوقع لهذه السلع أو الخدمات، والحصول بصورة واضحة على المعلومات الكاملة والصحيحة عن السلعة أو الخدمة التي يشتريها وشروط البيع لها.

وبحسب الشمالي، ضَمِن القانون حق المستهلك بالحصول على معلومات كاملة وواضحة قبل إتمام عملية الشراء عن الالتزامات التي تترتب في ذمته للمزود وحقوق المزود في مواجهة المستهلك واختيار السلعة أو الخدمة التي يرغب بشرائها دون ضغط أو تقييد غير مبرر والحصول على ما يثبت شراءه للسلعة أو الخدمة والتفاصيل الأساسية الخاصة بعملية الشراء والحصول على المعلومات الكاملة والصحيحة عن المزود وعنوانه.

وأضاف: يحظر على المزود بحسب القانون القيام بأي فعل أو امتناع يؤدي إلى الإخلال بأي حق من حقوق المستهلك.

وتابع: كما نص القانون على أن يلتزم المزود بضرورة التأكد من الجودة المعلن عنها للسلع أو الخدمات التي يتعامل بها وصلاحيتها للاستعمال أو الاستهلاك وفقا للأغراض التي أعدت لها والتأكد من مطابقة السلع أو الخدمات التي يتعامل بها للخصائص المعلن عنها وتحقيق تلك السلع أو الخدمات للنتائج المصرح بها للمستهلك وتسليم السلعة للمستهلك أو تقديم الخدمة له خلال المدة المتفق عليها أو خلال المدة المعتادة لذلك دون تأخير.

وقال الشمالي إنه وبالنسبة للشكاوى والاستفسارات التي ترد بشأن خدمات ما بعد البيع وهذا جانب مهم في حقوق المستهلك فقد ألزم قانون حماية المستهلك المزود بتأمين خدمات ما بعد البيع وبصورة خاصة خدمات الصيانة وقطع الغيار اللازمة للسلع أو الخدمات التي تتطلب طبيعتها ذلك أو التحقق من أنه تم تأمينها، سواء كان ذلك مقابل بدل يدفعه المستهلك أو دون مقابل.

وأردف: وفقا للقانون يلتزم المزود في حال كانت السلعة معيبة بإرجاعها ورد ثمنها بناء على طلب المستهلك أو أي شخص آخر انتقلت إليه ملكية السلعة. وإذا لم يتمكن المزود من إرجاع السلعة لظهور العيب بعد استهلاك المستهلك لها يلتزم المزود بأن يدفع للمستهلك مبلغا يعادل قيمة الضرر.

واستكمل الوزير: يلتزم المزود في حال كانت الخدمة معيبة بإعادة ثمنها بناء على طلب المستهلك وذلك إذا لم يتلق المستهلك تلك الخدمة أو كان بالإمكان رجوع المزود عن تقديم الخدمة. وإذا ظهر العيب في الخدمة بعد تلقي المستهلك لها بصورة كاملة يلتزم المزود بأن يدفع للمستهلك مبلغا يعادل قيمة الضرر وللمزود وبموافقة المستهلك الخطية أن يصوب الخلل الذي أدى إلى عيب في السلعة أو الخدمة.

وأشار إلى أنه بحسب القانون: "ما لم يرد نص على عقوبة أشد في أي تشريع آخر نافذ يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (250) مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين”.

وبين الشمالي أنه في حال تكرار المخالفة للمحكمة منع المزود من ممارسة النشاط موضوع المخالفة بشكل دائم أو مؤقت.