2026-05-04 - الإثنين
العمل: 491 مخالفة لشركة ألبان لم تلتزم بدفع أجور العاملين فيها nayrouz “الأمن العام” تبدأ الاحتفال بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي بفعاليات توعوية مرورية ومجتمعية nayrouz زين والجامعة الأردنية تواصلان تقديم الخدمات الصحية للطلبة عبر عيادة زين المجانية المتنقلة nayrouz اقتصاديون: التجارة الخارجية للمملكة جسدت القدرة على الصمود أمام التحديات الجيوسياسية nayrouz 1 أيار احتفالية العمال... جدارية البطالة ومعاناة العمالة الأردنية nayrouz نعيم قاسم يرفض المنطقة العازلة والتفاوض المباشر ويؤكد أن لبنان يتعرض لعدوان مستمر nayrouz البنك المركزي يحذر من مكالمات احتيالية متطورة باستخدام الذكاء الاصطناعي nayrouz فصل مبرمج للتيار الكهربائي بمناطق في دير علا nayrouz المصري تتابع تنفيذ برنامج "التعلم القائم على العمل" في مدرسة حوفا المزار الثانوية للبنين nayrouz شكر على تعاز بوفاة الحاج خليل الكركي nayrouz بكلمات مؤثرة… الدكتور هراتش ينعى صديقه هاني شاكر: فنان لا يتكرر nayrouz العجارمة تُكرم كوكبة من الموظفين المتميزين nayrouz ريمونتادا تاريخية تقود ديترويت إلى الدور الثاني في البلاي أوف nayrouz البطوش يكتب :الردّيات الضريبية.. حق مكتمل أم التزام مُجزأ؟ nayrouz الأردن يشارك في معرض FHA سنغافورة 2026 لتعزيز الصادرات الغذائية nayrouz وفاة صالح محمد مصطفى الصمادي (أبو أنس) في بلدة عنجرة nayrouz الأردن ومصر نحو تكامل اقتصادي أوسع وشراكات استراتيجية جديدة nayrouz «الصاغة»: هدوء سوق الذهب قبل عيد الأضحى nayrouz وزير الزراعة: إجراءات حازمة واستباقية للتصدي لحرائق الغابات nayrouz 2631 طنا من الخضار ترد السوق المركزي اليوم nayrouz
وفيات الأردن اليوم الإثنين 4-5-2026 nayrouz وفاة الشاب الدكتور أحمد صالح النوافلة بعد صراع مع المرض nayrouz الأستاذ المحامي أحمد صالح العدوان " أبو فيصل " في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 3-5-2026 nayrouz وفاة العميد الدكتور وليد سليمان الصعوب nayrouz وفاة 3 أطفال أردنيين أشقاء بحادث سير مأساوي في الكويت nayrouz وفاة الحاجة أمينة حسين البطوش (أم حمزة) nayrouz وفاة والد الزميلين أحمد وعلي العظامات nayrouz وفيات الأردن السبت 2-5-2026 nayrouz عبدالله عواد الجبور ينعى النقيب المتقاعد محمد طحبوش العظامات ويعزي ذويه nayrouz وفاة الحاج محمد نصار رشيد القرعان nayrouz سحاب تودّع عميد آل الدريدي الحاج محمد عطية الدريدي (أبو غسان) nayrouz وفاة عمار عوني سليمان حجازي وتشيع جثمانه السبت في مدينة إربد nayrouz الذنيبات يعزون الفراية nayrouz الحاج عبدالله دخيل الدحالين "ابو شبلي " في ذمة الله nayrouz الحاج محمد عطية الدريدي " ابو غسان" في ذمة الله nayrouz وفاة الأستاذ المحامي منصور الكفاوين nayrouz مديرية تربية البادية الشمالية الشرقية تنعى والد المعلمة عبير عوده المعيط nayrouz وفاة عقيد جمارك محمد عبد الله وحيد صلاح/ مركز جمرك العقبة. nayrouz وفاة الزميل سالم مصبح موسى القبيلات. nayrouz

نظام مقترح لحقوق ومزايا المؤمن عليهم العسكريين في “الضمان”

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

 عرض ديوان التشريع والرأي، الأحد، نص مشروع نظام حقوق ومزايا المؤمَّن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضَّمان الاجتماعي لسنة 2023م.

ويأتي مشروع النِّظام سعياً لتحقيق المساواة في الحقوق والامتيازات الممنوحة لجميع منتسبي القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة – الجيش العربي، من خلال شمول المؤمَّن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضَّمان الاجتماعي بالحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون التَّقاعد العسكري رقم (33) لسنة 1959م، بما في ذلك مجَّانيَّة التَّعليم.

كما يأتي مشروع النِّظام لغايات الارتقاء بمستوى الخدمة العسكريَّة لجميع منتسبي القوَّات المسلَّحة بمختلف فئاتهم وفي جميع مراحل الخدمة، وحرصاً على منظومة حقوقهم عند انتهاء خدمتهم؛ انطلاقاً من الإيمان بأهميَّة التَّامينات الاجتماعيَّة.

وتاليا نص مسودة النظام:

نظام حقوق ومزايا المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي رقم ( ) لسنة 2023

نظام رقم ( ) لسنة 2023

نظام حقوق ومزايا المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي

ــــــــــــــــــ

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام حقوق ومزايا المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي رقم ( ) لسنة 2023) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون : قانون الضمان الاجتماعي ساري المفعول.

المؤمن عليه العسكري : الضابط وضابط الصف والفرد الخاضع لأحكام القانون.

المستفيد : أبناء وبنات المؤمن عليه العسكري.

ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذا النظام، تعتمد التعاريف المذكورة في قانون الضمان الاجتماعي للمصطلحات الواردة في هذا النظام، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3- تسري أحكام هذا النظام على المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 أو أي تشريع آخر يحل محله حتى وإن أنهيت خدماتهم من القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية قبل تاريخ سريان أحكام هذا النظام.

المادة 4- لا تخل أحكام هذا النظام بأي حقوق أو مزايا مستحقة أو ستستحق للمؤمن عليهم العسكريين ترد في أي تشريع آخر.

المادة 5- لغايات تمتع أبناء وبنات المؤمن عليه العسكري بالمجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم في مدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم أو المدارس العسكرية الأردنية أو الكليات أو المعاهد أو الجامعات الحكومية بجميع درجاتها العلمية يشترط توافر إحدى الحالات التالية في المؤمن عليه العسكري:-

أ- أن تكون خدماته قد أنهيت بوفاته إما بالاستشهاد أو بالوفاة الناجمة عن إصابة العمل أو الوفاة الطبيعية.

ب- أن تكون خدماته قد أنهيت بالتقاعد أو الاستيداع واحتصل على راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة مضافاً إليه راتب الاعتلال المقرر له وفق بند رقم (1) من الفقرة (جـ) من المادة (76) من القانون وبدرجة عجز جسيم أو كلي وبنسبة عجز لا تقل عن (40%).

ج- أن تكون خدماته قد أنهيت من القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية بإحالته إلى التقاعد وفقاً لقانون خدمة الضباط أو قانون خدمة الأفراد أو قانون الأمن العام وطبق عليه نظام صندوق احتياط التقاعد المبكر المقرر استناداً للبند (ب) من المادة (72) من القانون واحتصل على درجة عجز جسيم أو كلي ونسبة عجز لا تقل عن (40%).

د- أن تكون خدماته قد أنهيت لعدم اللياقة للخدمة من الناحية الصحية واحتصل على راتب العجز الكلي الإصابي الدائم.

هـ – أن تكون خدماته قد أنهيت لعدم اللياقة للخدمة من الناحية الصحية واحتصل على راتب العجز الجزئي الإصابي الدائم بنسبة عجز لا تقل عن (40%) وبدرجة عجز جسيم أو كلي.

و- أن تكون خدماته قد أنهيت لعدم اللياقة للخدمة من الناحية الصحية واحتصل على راتب العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب العجز الجزئي الطبيعي الدائم مضافاً إليه راتب الاعتلال المقرر له وفق البند (1) من الفقرة (جـ) من المادة (76) من القانون وبنسبة عجز لا تقل عن (40%) وبدرجة عجز جسيم أو كلي.

المادة 6- يتمتع المؤمن عليهم العسكريين المتقاعدين المذكورين بالفقرات ( ب، جـ، د، هـ، و) من المادة (5) من هذا النظام بالمعالجة المجانية في المستشفيات الحكومية والعسكرية مدى الحياة.

المادة 7- أ- إضافة لما ورد في المادة (5) من هذا النظام يشترط لتمتع المستفيد بمجانية التعليم أن لا يزيد عمره على ثلاثين عاماً عند التحاقه بالمدرسة أو بالمعهد أو بالكلية أو بالجامعة وتحقيقه شروط القبول لديها.

ب- يبقى المستفيد متمتعاً بميزة التعليم المجاني المقررة بموجب قانون التقاعد العسكري وأحكام هذا النظام سواءً كان متزوجاً أو أعزباً، عاملاً لدى الجهات الرسمية أو الخاصة أو لم يكن.

المادة 8- تكون الرسوم والنفقات والمصاريف الدراسية للمستفيدين من أحكام هذا النظام على نفقة المؤسسة التعليمية التي يقبلون فيها.

المادة 9- لغايات تطبيق أحكام هذا النظام تعتمد القرارات الصادرة عن اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين أو اللجنة المشتركة الإستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين وحسب مقتضى الحال والمتضمنة درجات العجز المقررة بموجب أحكام نظام اللجان الطبية العسكرية، ونسب العجز المقررة بموجب أحكام قانون التقاعد العسكري النافذين أو أي تشريع يحل محلهما.

المادة 10- لغايات تطبيق أحكام هذا النظام وتطبيق ما ورد في الفقرة (جـ) من المادة (5) منه يعتمد النموذج الصادر عن الدوائر العسكرية المختصة بتسوية الحقوق التقاعدية للمؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لأحكام القانون والمتضمن تاريخ تجنيد المؤمن عليه العسكري وتاريخ إحالته إلى التقاعد وسبب إنهاء خدمته ودرجات العجز ونسبها المقررة بموجب نظام اللجان الطبية العسكرية وأحكام قانون التقاعد العسكري النافذين أو أي تشريع يحل محلهما ومرفقاً معها قرارات اللجان الطبية المختصة.

المادة 11- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا النظام.