2026-04-20 - الإثنين
بكلفة 944 ألف دينار.. "فلس الريف" يقر إيصال الكهرباء لـ 278 منزلا ومشروعا nayrouz صوفيا - فوز كاسح لرومن رادف في الانتخابات البرلمانية البلغارية nayrouz طاقة الأعيان تقر مشروع قانون "اتفاقية أبو خشيبة" nayrouz الأشغال: إغلاق تقاطع شارع البترول مع جحفية لمدة شهر لتنفيذ مشروع توسعة للطريق nayrouz "رجال الأعمال": الاقتصاد الوطني عكس مسارا إيجابيا العام الماضي nayrouz ولي العهد يلتقي أمير دولة قطر في الدوحة nayrouz 97.6 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية nayrouz مذكرة تفاهم بين "اليرموك" و"أدوية أرغون" nayrouz مباريات الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.. مدريد وبرشلونة في مواجهات حاسمة nayrouz محافظة القدس تحذر من دعوات لاقتحام الأقصى ورفع علم الاحتلال الأربعاء المقبل nayrouz العيسى يشارك باحتفال يعزز قيم الانتماء في مغير السرحان nayrouz بحث تعزيز التعاون بين جامعة البلقاء التطبيقية والبنك الأهلي الأردني nayrouz المياه تعقد ورشة عمل لتنفيذ خارطة طريق تكنولوجيا المعلومات في قطاع المياه nayrouz البلبيسي: الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية تحول بنيوي مدروس يتسق مع تحديث القطاع العام nayrouz تحت رعاية الجبور… احتفال مميز بيوم العلم في مادبا...صور nayrouz بلدية دير علا تدعو لعمل حمايات حول برك المزارع حفاظا على السلامة العامة nayrouz "صناعة عمان": 13 شركة تستفيد من الخدمات الاستشارية لمشروع "تمكين" في دورته الثانية nayrouz القاضي يستقبل الرئيس الفنلندي في مجلس النواب nayrouz أمسية قصصية للكاتب نبيل عبد الكريم في الزرقاء nayrouz وفاة شقيق المحامي محمد العزه nayrouz
وفيات الأردن اليوم الإثنين 20-4-2026 nayrouz وفاة الحاجة فنديه عبدالله أبودلو "أم قاسم" nayrouz رحيل مؤلم لطالب أصول الفقه محمد أبو سرحان يثير الحزن على مواقع التواصل nayrouz العثور على الشاب سيف الخوالدة متوفى بعد أيام من فقدانه nayrouz جمعية المتقاعدين العسكريين تنعى رئيس بلدية الديسة السابق نايف محمد المزنه nayrouz وفاة الحاج ماجد والد الشهيد سعيد الذيب nayrouz وفاة الحاجة وفيه الشايب "ام عبدالله " nayrouz وفاة الحاج حسين محمد ارشيد الطيب (أبو بسام) والدفن غدًا في مقبرة نتل nayrouz تربية البادية الشمالية الشرقية تنعى شقيق معلمين من كوادرها nayrouz لجنة بلدية حوض الديسة تعزي رئيسها راشد الزوايدة بوفاة عمه nayrouz وفاة الحاجة فاطمة الخزون الزبن "أم إبراهيم" nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 18-4-2026 nayrouz فاطمه محمد حمد الجبور ام يوسف في ذمة الله nayrouz وفاة هاني محمود عبد الفتاح صالح وتشييع جثمانه اليوم في سحاب nayrouz وزارة التربية والتعليم تنعى مديرة مدرسة سودة بنت زمعة حنان بني ياسين في لواء الكورة nayrouz وفاة "أبو نضال" الكعابنه والصلاة عليه بعد الجمعة في مادبا nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 17-4-2026 nayrouz محمد عدنان أبوتايه ينعى ابن عمه رعد أبوتايه nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 16-4-2026 nayrouz الحاجة الفاضلة سعيدة السليمات في ذمة الله nayrouz

زريقات يكتب أثر كورونا وتفعيل قانون الدفاع على عقود الإيجار

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
بقلم : المحامي مصطفى احمد الزريقات 

إن ما يشهده العالم في الآونة الأخيرة من إعلان حالة الطوارئ القصوى بسبب تفشي فايروس كورونا والذي ألقى بظلاله على جميع جوانب الحياة  وأبرزها القانوني ، و إن تفعيل قانون الدفاع يثير عديد التساؤلات في الإطار القانوني وخصوصاً في الالتزامات التعاقدية على وجه العموم وفي عقد الإيجار على وجه الخصوص ، وتعالج هذه الدراسة أهم هذه الإشكاليات وهي حول ما هو أثر فايروس كورونا على عقد الإيجار وهل تعتبر كورونا قوة قاهرة أم ظروف طارئة وهل تخضع لأحكام هذه النظريات أم لأوامر الدفاع . 
لحل هذه الإشكالية لا بد في البداية التطرق إلى تعريف كل من القوة القاهرة والظروف الطارئة وشروط كل منهما ، ثم يتم تحديد خضوع عقد الإيجار في ظل كورونا إلى النظريات أنفة الذكر أم لأوامر الدفاع الصادر بموجب قانون الدفاع .
أولاً ماهية القوة القاهرة والظروف الطارئة 
القوة القاهرة فقد نظمها المشرع الأردني في القانون المدني الأردني في المادة (247) منه " في العقود الملزمة لجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه فإذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ، ومثل الاستحالة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين "
ويشترط في القوة القاهرة  أ) وجود ظرف لا يمكن توقعه أي أن هذا الظرف لا يمكن بالحسبان ولا يشترط العلم به قبل وقعه وإنما توقعه فقط  ب) وجود ظرف لا يمكن دفعه أي لا يمكن تفادي أو تجنب وقوع هذا الظرف ج) أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا .
أما نظرية الظروف الطارئة فقد نظم المشرع الأردني نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني الأردني رقم (43) لستة 1976 في المادة (205) منه " إذا  طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان ترد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان‎ اقتضت العدالة ذلك . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك". 
وتشرط في نظرية الظروف الطارئة أ) ان يمر بعض الوقت بين انعقاد العقد وتنفيذه  .ب) يجب ان يقع حدث استثنائي عام  ج) يجب ان يكون الحدث غير متوقع د) أن يكون الحادث الاستثنائي مما لا يمكن تفاديه ه) ان يؤدي الحدث إلى جعل تنفيذ التزام المدين مرهقا .
أما عن تكييف كورونا فيما إذا كانت قوة قاهرة أم ظروف طارئة فنجد أن كلتا النظريتان شترك في جميع الشروط سوى أن نظرية الظروف الطارئة تشترط أن يؤدي الحدث إلى أن يكون تنفيذ الالتزام مرهقاً أما القوة القاهرة يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً ، وعن كورونا وفي ظل تفعيل قانون الدفاع والأوامر الصادر بموجبه نت رئيس الوزراء نجد أن فايروس كورونا يندرج تحت نظرية القوة القاهرة
ثانياً : عقد الإيجار في زمن كورونا 
تطرقنا سابقا ماهية القوة القاهرة والظروف الطارئة وتحت أي بند يندرج فايروس كورونا ، وفي الوقت الراهن وفي ظل تفعيل قانون الدفاع هل يخضع عقد الإيجار لهذه النظريات أن لأوامر الدفاع ، وبالرجوع إلى قانون الدفاع الأردني رقم (13) لسنة 1992 المادة الثالثة الفقرة " ب- يمارس رئيس الوزراء صلاحياته بموجب أوامر خطية " يتضح من النص السابق أن صلاحيات وزير الدفاع تمارس بموجب أوامر الدفاع الصادرة وكذلك نصت المادة (11) من ذات القانون على "  في حالة تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام هذا القانون أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا ويعتبر ذلك دفاعا في أي دعوى أقيمت أو تقام على ذلك الشخص أو أي إجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالتزام."
عقد الإيجار إذا خضع لأحكام القوة القاهرة  باعتباره عقد ملزم لجانبين فيكون حكمه فسخ العقد أما إذا تم تطبيق المادة (11) من قانون الدفاع فإن العقد يعتبر موقوفاً حتى تنتهي الاستحالة إي زوال القوة القاهرة فهنا نكون أمام حكمين مختلفين ولحل هذه الإشكالية يتم الرجوع إلى المادة العاشرة من قانون الدفاع والتي تنص على " يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه " وكان حكم فسخ العقد مخالفا لحكم وقف العقد في قانون الدفاع وبهذا يوقف العمل بالحكم الوارد في القانون المدني الأردني .