2026-03-03 - الثلاثاء
إيران تبدأ عملية لإعادة 9 آلاف معتمر من السعودية nayrouz وفاة الحاج سلامة بوسف فلاح الحنيطي nayrouz كاريك ينتقد ركنيات آرسنال ويعتبرها تجاوزت الحد nayrouz ميسي يحصد جائزة الأفضل في الجولة الثانية من الدوري الأميركي nayrouz نداء هام لليمنيين في الأردن nayrouz تحذير روسي ”عاجل”: الضربات على منشآت إيران النووية خرجت عن السيطرة nayrouz هجوم بثلاث طائرات يستهدف ميناء صلالة بسلطنة عمان nayrouz قطر: الهجمات الإيرانية طالت الجميع.. ولا تواصل مع طهران nayrouz الباشا الرقاد يكرّم النقيب المتقاعد جميل الكفاوين nayrouz بعد إيقاف ‘‘الغاز المسال’’ قطر للطاقة توقف إنتاج صناعاتها الكيماوية والبتروكيماوية والتحويلية بسبب الهجمات الإيرانية nayrouz استنفار في المطارات السعودية ودعوات عاجلة للمسافرين nayrouz المعهد المروري الأردني يعقد دورة متقدمة لسائقي الدراجات الآلية لتعزيز السلامة المرورية nayrouz تأجيل مباراة الحسين أمام الأهلي القطري nayrouz "«على قد الحب» الحلقة 13 الأقوى دراميًا.. تصاعد للاحداث و إشادات واسعة بنيللي كريم" nayrouz ضربات إسرائيلية وأميركية على مقر مجلس الخبراء المكلف بانتخاب المرشد الإيراني nayrouz الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الرابع على التوالي nayrouz الصادرات التركية تسجل 21 مليارا و65 مليون دولار في فبراير الماضي nayrouz حريق في ميناء الفجيرة إثر سقوط شظايا طائرة مسيرة nayrouz الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترصد أضرارا محدودة عند مدخل منشأة نطنز النووية في إيران nayrouz مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضا nayrouz
وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 3-3-2026 nayrouz وفاة الحاج خالد أحمد الرفيفة السواعير والدفن غدا في أم القطين nayrouz وفاة المحافظ السابق زياد شتيان القبيلات "أبو أكرم" nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 2-3-2026 nayrouz وفاة أحد رجالات الوطن.. العميد المهندس أحمد سالم الطعاني nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 1-3-2026 nayrouz وفاة نايل عوض القعيشيش الجبور nayrouz وفاة الشاب عبدالله مازن خرفان بعد أيام من رحيل والده nayrouz عبيدات يعزي معالي مثنى الغرايبة بوفاة نجله كرم nayrouz مخلد خلف راجي الحلبا الحماد "ابو خلف " في ذمة الله nayrouz وفاة الشاب المقدسي أمير المؤقت بحادث سير مؤسف في واشنطن nayrouz وفاة الحاج قاسم خلف الفناطسة شقيق الوزير الأسبق موسى الفناطسة nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 28-2-2026 nayrouz حزن يعم مواقع التواصل في معان بعد وفاة الشاب رائد محمد محي الدين أبو هلاله nayrouz وفاة الشاب قيس زكريا أحمد يوسف العودة الحديدي إثر حادث سير nayrouz وفاة الشاب بشير فالح محمد المرعي والدفن بعد عصر الجمعة في سحاب nayrouz مدير تربية البادية الشمالية الشرقية والأسرة التربوية ينعون زوج المعلمة عبير العريبي nayrouz وفاة الحاج محمد عبد الرحمن بني عيسى nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 27-2-2026 nayrouz وفاة طفل 6 سنوات بسبب "العطش" تحذر الأسر من الإكراه الرمضاني nayrouz

زريقات يكتب أثر كورونا وتفعيل قانون الدفاع على عقود الإيجار

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
بقلم : المحامي مصطفى احمد الزريقات 

إن ما يشهده العالم في الآونة الأخيرة من إعلان حالة الطوارئ القصوى بسبب تفشي فايروس كورونا والذي ألقى بظلاله على جميع جوانب الحياة  وأبرزها القانوني ، و إن تفعيل قانون الدفاع يثير عديد التساؤلات في الإطار القانوني وخصوصاً في الالتزامات التعاقدية على وجه العموم وفي عقد الإيجار على وجه الخصوص ، وتعالج هذه الدراسة أهم هذه الإشكاليات وهي حول ما هو أثر فايروس كورونا على عقد الإيجار وهل تعتبر كورونا قوة قاهرة أم ظروف طارئة وهل تخضع لأحكام هذه النظريات أم لأوامر الدفاع . 
لحل هذه الإشكالية لا بد في البداية التطرق إلى تعريف كل من القوة القاهرة والظروف الطارئة وشروط كل منهما ، ثم يتم تحديد خضوع عقد الإيجار في ظل كورونا إلى النظريات أنفة الذكر أم لأوامر الدفاع الصادر بموجب قانون الدفاع .
أولاً ماهية القوة القاهرة والظروف الطارئة 
القوة القاهرة فقد نظمها المشرع الأردني في القانون المدني الأردني في المادة (247) منه " في العقود الملزمة لجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه فإذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ، ومثل الاستحالة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين "
ويشترط في القوة القاهرة  أ) وجود ظرف لا يمكن توقعه أي أن هذا الظرف لا يمكن بالحسبان ولا يشترط العلم به قبل وقعه وإنما توقعه فقط  ب) وجود ظرف لا يمكن دفعه أي لا يمكن تفادي أو تجنب وقوع هذا الظرف ج) أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا .
أما نظرية الظروف الطارئة فقد نظم المشرع الأردني نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني الأردني رقم (43) لستة 1976 في المادة (205) منه " إذا  طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان ترد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان‎ اقتضت العدالة ذلك . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك". 
وتشرط في نظرية الظروف الطارئة أ) ان يمر بعض الوقت بين انعقاد العقد وتنفيذه  .ب) يجب ان يقع حدث استثنائي عام  ج) يجب ان يكون الحدث غير متوقع د) أن يكون الحادث الاستثنائي مما لا يمكن تفاديه ه) ان يؤدي الحدث إلى جعل تنفيذ التزام المدين مرهقا .
أما عن تكييف كورونا فيما إذا كانت قوة قاهرة أم ظروف طارئة فنجد أن كلتا النظريتان شترك في جميع الشروط سوى أن نظرية الظروف الطارئة تشترط أن يؤدي الحدث إلى أن يكون تنفيذ الالتزام مرهقاً أما القوة القاهرة يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً ، وعن كورونا وفي ظل تفعيل قانون الدفاع والأوامر الصادر بموجبه نت رئيس الوزراء نجد أن فايروس كورونا يندرج تحت نظرية القوة القاهرة
ثانياً : عقد الإيجار في زمن كورونا 
تطرقنا سابقا ماهية القوة القاهرة والظروف الطارئة وتحت أي بند يندرج فايروس كورونا ، وفي الوقت الراهن وفي ظل تفعيل قانون الدفاع هل يخضع عقد الإيجار لهذه النظريات أن لأوامر الدفاع ، وبالرجوع إلى قانون الدفاع الأردني رقم (13) لسنة 1992 المادة الثالثة الفقرة " ب- يمارس رئيس الوزراء صلاحياته بموجب أوامر خطية " يتضح من النص السابق أن صلاحيات وزير الدفاع تمارس بموجب أوامر الدفاع الصادرة وكذلك نصت المادة (11) من ذات القانون على "  في حالة تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام هذا القانون أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا ويعتبر ذلك دفاعا في أي دعوى أقيمت أو تقام على ذلك الشخص أو أي إجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالتزام."
عقد الإيجار إذا خضع لأحكام القوة القاهرة  باعتباره عقد ملزم لجانبين فيكون حكمه فسخ العقد أما إذا تم تطبيق المادة (11) من قانون الدفاع فإن العقد يعتبر موقوفاً حتى تنتهي الاستحالة إي زوال القوة القاهرة فهنا نكون أمام حكمين مختلفين ولحل هذه الإشكالية يتم الرجوع إلى المادة العاشرة من قانون الدفاع والتي تنص على " يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه " وكان حكم فسخ العقد مخالفا لحكم وقف العقد في قانون الدفاع وبهذا يوقف العمل بالحكم الوارد في القانون المدني الأردني .