2026-06-15 - الإثنين
إليكم سعر الدولار اليوم في سوريا الإثنين nayrouz السفارة الأردنية في الجزائر تحتفي بالذكرى الثمانين للاستقلال وتروج للمقومات السياحية والثقافية للمملكة...صور nayrouz روسيا تواجه أزمتي تجنيد وعمالة...الحرب «تلتهم» الرجال nayrouz أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين nayrouz إليكم سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين nayrouz بنك الإسكان ينظم حملته السنوية للتبرع بالدم "النخوة بدمك" بالتعاون مع بنك الدم nayrouz مذكرة تفاهم بين الزراعة وجامعة الشرق الأوسط لتعزيز البحث العلمي في القطاع الزراعي nayrouz مركز شابات جرش ينفذ فعالية لزراعة الأشجار ضمن الأنشطة البيئية التطوعية nayrouz شركة تطوير العقبة : 45 مليون دينار لإنشاء رصيف جديد للمشتقات النفطية وتشغيله مطلع 2029 nayrouz أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الاثنين nayrouz استشهاد فلسطينية في الزوايدة وسط قطاع غزة nayrouz أسطول الصمود العالمي يستعد لمهمة جديدة نحو غزة nayrouz الأمم المتحدة ودول ترحب بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران nayrouz إيران: التزاماتنا ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الجمعة nayrouz جويعد يكرم قسم تكنولوجيا التعليم والمعلومات nayrouz تراجع النفط بأكثر من 4% بعد الإعلان عن إبرام اتفاق أميركي إيراني nayrouz المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات nayrouz ترامب بعد الاتفاق مع إيران: على نتنياهو أن يكون ممتنا جدا للولايات المتحدة nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 15-6-2026 nayrouz ترامب للبحارة وسفن العالم: "شغلوا محركاتكم.. دعوا النفط يتدفق" nayrouz

"العليا الشرعية" تنقض حكمًا برد دعوى "دية" ضد الأمن العام .. تفاصيل

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


نقضت المحكمة العليا الشرعية حكمًا صادرًا عن محكمة استئنافية شرعية، كان قد قضى برد دعوى أقامها ذوو أحد المتوفين ضد مديرية الأمن العام، طالبوا فيها بالدية الشرعية، بعد مقتل مورثهم بطلق ناري داخل أحد المراكز الأمنية.


تفاصيل القضية تعود إلى دعوى أقامها ورثة المتوفى (ح)، ذكروا فيها أن فقيدهم قُتل عمدًا أثناء وجوده في النظارة القضائية بإحدى المراكز الأمنية، مؤكدين أن عدداً من عناصر الأمن أقروا بتعاملهم معه يوم الحادثة، دون أن يُفصح أحدهم عن مسؤولية إطلاق النار.

ورغم ذلك، قرر المدعي العام الشرطي عدم محاكمة أيٍّ من أفراد المركز لعدم كفاية الأدلة، وهو ما استندت إليه المحكمة الشرعية الابتدائية لرد الدعوى، معتبرة أنه "لا ضمان مع الفرض" كما في القاعدة الشرعية.


القرار لم يرضِ أهل المتوفى، فطعنوا به أمام المحكمة الاستئنافية الشرعية التي أيدت الحكم، ليقوموا لاحقًا بالطعن مجددًا لدى المحكمة العليا الشرعية، التي نقضت الحكم الاستئنافي.


وفي تعليلها، أوضحت المحكمة العليا أن واقعة القتل ثابتة ولا تحتاج لإثبات إضافي، وانتقدت انشغال المحكمة الاستئنافية بإثبات الحادثة بدل التركيز على المسؤولية المدنية. كما أشارت إلى أن المحكمة دفعت من تلقاء نفسها بفرضية الدفاع عن النفس رغم عدم طرحها من الجهة المدعى عليها، ما يُعد مخالفة قانونية.


وأكدت المحكمة أن قرار المدعي العام الشرطي بمنع محاكمة مرتبات المركز لا يكتسب الحجية ما لم يصادق عليه النائب العام، مشددة على أن المسؤولية المدنية لا ترتبط بإثبات الجرم الجنائي، بل تبقى قائمة متى توفرت شروطها.


وذكرت المحكمة أن تقريرًا طبيًا أثبت أن المتوفى كان يعاني من اضطراب ثنائي القطب (الهوس الاكتئابي)، وكان في حالة عدم إدراك، ما يجعله في حكم "المجنون جنونًا مطبقًا"، وبالتالي تسري عليه أحكام "العجماء"، التي لا يُضمن فعلها.

ورفضت المحكمة اعتباره "صائلًا"، خاصة وأنه نُقل للمركز الأمني بناءً على طلب رسمي للعلاج النفسي، وكان من المفترض اتخاذ إجراءات وقائية مناسبة من قبل أفراد الأمن.


وبناءً على مجمل هذه المعطيات، رأت المحكمة العليا أن حكم محكمة الاستئناف جاء مخالفًا لصحيح القانون، فقررت نقضه وإعادة النظر في الدعوى وفقًا لمقتضيات العدالة والمسؤولية المدنية.