2024-11-24 - الأحد
الأردن..حماية المستهلك ترفض تفرد نقابة الاطباء بتحديد الاجور الطبية nayrouz إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله بالكرامة nayrouz اعلان صادر عن جامعة الزرقاء ابتعاث nayrouz إذاعة الجيش العربي تستضيف النقيب الطبيب سارة العتوم nayrouz المياه تواصل تنفيذ البرنامج التوعوي في مدارس المملكة nayrouz الدكتور عبد الرحمن الزبن يباشر مهامه مديراً لتربية وتعليم لواء الموقر nayrouz اقتحام الأقصى بالعشرات واعتقالات متواصلة في الضفة الغربية nayrouz جلسة حوارية تناقش المنظومة التشريعية للحماية من العنف الأسري nayrouz القوات المسلحة تحبط عملتي تسلل خلال الـ 24 ساعة الماضية nayrouz الاحتلال الإسرائيلي يستولي على منزل بقرية المغير ويعتقل 19 فلسطينيا nayrouz الجراح يفتتح معرض الكتاب الشامل في مدرسة إبدر الثانوية الشاملة المختلطة nayrouz حزب عزم : هذا الحمى الاردني الهاشمي سيبقى عصيا شامخا nayrouz رئيس الوزراء لمصابي حادثة الرابية: نحن معكم وأنتم فخرنا وعزنا nayrouz الحكومة: لا تمديد لقرار إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة nayrouz القضاة يتفقد المنشأت الشبابية في لواء ناعور والجيزة nayrouz أول تصريح لرئيس الوزراء بعد حادثة الرابية nayrouz ارتفاع أسعار الذهب عالميًا وسط مكاسب قوية للأونصة nayrouz الأشغال: إنهاء أعمال مشروع تنظيم وتحسين مدخل مدينة الأزرق nayrouz العميد المتقاعد حكمت الطراونة: التدخل المبكر يساعد في التصدي للسلوكيات الإجرامية nayrouz جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تطلق برنامجًا للتصنيع الدوائي nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأحد 24-11-2024 nayrouz المقدم سفاح طرقي السرحان في ذمة الله nayrouz وفاة فوزية غانم الحريثي الطائي (أم منصور) زوجة الحاج عازم منصور الزبن nayrouz والدة النائب السابق نواف حسين النعيمات في ذمة الله nayrouz لواء الموقر يودّع الشاب بدر عليان الجبور بحزنٍ عميق وشديد ..." صور فيديو " nayrouz وفاة الحاجة رسميه محمود ابو حسان ارملة المرحوم الحاج عودة البدور nayrouz وفاة العقيد زياد رزق مصطفى خريسات nayrouz ذكرى وفاة الشاب المرحوم بندر صقر سالم الخريشا nayrouz الشاب بدر عليان مشوح الجبور في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 23-11-2024 nayrouz شكر على تعاز من عشيرة المحيسن بوفاة المقدم القاضي العسكري سمير مشهور المحيسن nayrouz وفاة والد " اسراء عبدالفتاح " nayrouz عائلة المرحوم نويران الساير الجبور تعبر عن شكرها لكل من واساها في مصابها nayrouz أسرة مستشفى البادية الشمالية تعزي الزميلة إسراء أبو شعيب بوفاة والدها nayrouz الوكيل المتقاعد عوده حمد آلزلابيه في ذمة الله nayrouz الجبور يعزي العبيدات بوفاة محمد حسين سليمان فياض nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة22-11-2024 nayrouz الحاج موسى جقامه ابوخالد في ذمة الله nayrouz وفاة الاستاذ محمد ابراهيم فالح حامد الزواهرة " أبو حسام" nayrouz ذكرى وفاة الحاج عبد الله خلف الدهامشة: مسيرة عطاء لن تُنسى nayrouz

رئيس مجلس النواب يؤيد عدم حجز حرية المدين

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
دعا رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، الأربعاء، إلى التوازن عند التطرق لمشروع قانون التنفيذ بين "المدين والدائن"، موضخا أنه "ليس المطلوب حبس المدين لمجرد حبسه أو حرمانه حريته، والدائن أيضا أولا بالحماية وله حق عند المدين". 

وأضاف لبرنامج "صوت المملكة"، أنه "لا يقبل في أن يحبس المدين عندما يكون لديه أموال تقبل الحجز من جانب، وإذا لم يملك أموالا تقبل الحجز ووصل عمره السبعين عاما، كيف يمكن للدائن استيفاء حقه".

الدغمي، أشار إلى أن "القانون لم يوفر بدائل لذلك، بل اعتمد على رد الفعل الموجودة عند الحديث عن أعداد تصل إلى 75 ألفا قد يسجنوا وعدم وجود سعة كافية لهم في السجن"، داعيا إلى "عدم حجز الحريات لكن مع إيجاد طريقة لحفظ حق الدائن".

ودعا أن "تكون البدائل في القانون الذي أرسلته الحكومة"، معتبرا أن الحديث القائل عن 70 ألف مدين سيحبسوا والصرف على كل سجين 750 دينارا شهريا والاكتظاظ داخل السجون "تهويلا" وغير مقنع.

قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عارف السعايدة، الأربعاء، إن "العامود الفقري في مشروع قانون التنفيذ هو حبس المدين".

وأضاف لـ "المملكة"،  أن عدد المطلوبين على دين مدني بلغ لغاية مطلع شهر نيسان/ابريل الحالي، 148269 مطلوبا، مشيرا إلى أن "عدد المطلوبين على دين مدني تجاوز منذ بداية جائحة كورونا 100 ألف مطلوب آخر، في وقت أصدرت الحكومة فيه أمر الدفاع (26) الذي يقضي بتأجيل تنفيذ قرار حبس المدين المحكوم عليه".

"بلغ عدد المطلوبين على مبالغ أقل من 5 آلاف دينار 95697 مطلوبا، وهم بنسبة 64% من عدد المطلوبين حاليا، ومتوسط دينهم حوالي 2450 دينار منهم 80% ذكور و20% إناث"، وفق السعايدة.

أستاذ القوانين الإجرائية في كلية الحقوق في جامعة الشرق الأوسط أنيس منصور، قال إن "قانون التنفيذ يوازن بين مصلحتين، مصلحة الدائن في الحصول على حقه ومصلحة المدين في أن لا يتم التعسف في مواجهته وهذه هي غاية قانون التنفيذ". 

وأضاف أن "قانون التنفيذ يعتبر من التشريعات الرائدة والتي لها سبق في الوطن العربي منذ عام 1926". 

وفيما يتعلق بضرورة الحبس، قال منصور إن "الإجابة تعتمد على توفر الضمانات بمعنى أنها إذا كان المشرع يوفر الضمانات الحقيقية للدائن في استيفاء حقه فنحن مع إلغاء الحبس، لكن إذا كانت الضمانات تقتصر فقط على حجز أموال المدين فنحن نتحفظ على إلغاء الحبس في هذه المرحلة ولأسباب أولا وهي العهد الدولي لحقوق الإنسان حيث يقول في المادة 11 منه إنه (لا يجوز  حبس إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بإلتزام تعاقدي) وهذا الأمر الذي أخذ به مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب كما هو النص الدولي لحقوق الإنسان".

وأوضح أن "الأمر الآخر أن قانون التنفيذ فيه ضمانات للدائن لاستيفاء حقوقه ومنها الحبس والحجز على أموال المدين". 

مدير جمعية الرعاية اللاحقة للسجناء وأسرهم "إدماج" عبدالله الناصر، قال إن "قضية حبس المدين لا يمكن أن تحل مشكلة المدين والدائن لأنه وفي أثناء عملية الحبس لا يمكن للسجين دفع المبلغ المدين".

وأضاف لـ "المملكة"، أن "المنظمة الدولية لبحث السياسات الجنائية أصدرت قبل عامين تقريرا يشيرا إلى تزايد نسبة السجناء في معظم دول العالم، والأردن كان من بين 6 دول تزايد فيها عدد السجناء، حيث تؤكد أن ما بين 65-70% من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل معظمهم يتم حبسهم لجرائم تتعلق بجرائم اقتصادية". 

وشرعت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماعها الأحد، برئاسة النائب عبد المنعم العودات، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021، بحضور وزير العدل أحمد زيادات، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني مصطفى.

وقال العودات، إن هناك حالة من الجدل بشأن كيفية الوصول إلى نقطة توازن في "معدل التنفيذ"، موضحا أن مشروع القانون حاول رسم حدود العلاقة الفاصلة بين الدائن والمدين، وإحداث مقاربات تحفظ حقوق الطرفين.

وأوضح العودات أن الهدف من التعديلات هو الحد من حبس المدين بشكل مباشر أو غير مباشر، وتعديل الحد الأدنى من التسوية التي تحول دون حبس المدين لتكون النسبة بقيمة 15% من قيمة الدين المطالب فيه، بالإضافة إلى التسوية الشهرية التي يجري الاتفاق عليها بين الدائن والمدين.

كما تضمنت التعديلات، مسألة الكفالة، حيث كان مطلوبا في السابق كفالة عدلية أو مالية في استئناف قرار الحبس الصادر من دائرة التنفيذ، بينما بموجب التعديلات الجديدة فقد أصبحت الكفالة فقط لوقف قرار الحبس.

وخفضت التعديلات، مدة الحبس لتصبح 60 يوما بدلا من 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد، وبحد أقصى مهما تعددت الديون ألّا تتجاوز 120 يوما، بمعنى أنه لا يجوز حبس المدين في السنة نفسها أكثر من 120 يوما.

وتضمّن "معدل التنفيذ"، بحسب العودات، عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، شريطة أن يسري هذا الحكم بعد مرور 3 سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدِّل.

كما تضمّن مشروع القانون، الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين بالمطلق، ومن أهمّها: حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.

وأسهب العودات في شرح هذه الحالات وهي: المدين المحجور عليه للسفه والغفلة، والمدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار، والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني والزوجان معا أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة أو من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المدين المريض بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس، وذلك استنادا إلى تقرير لجنة طبية رسمية.

ولا يجوز حبس المدين إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوما بها أو إذا كان الدين موثقا بتأمين عيني.

ولا يجوز حبس المدين أيضا إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها، ولا يحول عدم حبس المدين وفقا لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر.

ولفت النظر إلى التعديلات المتعلقة بحالات انقضاء الحبس، والأشخاص المستثنين من الحبس،

والاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ وإجراءات تنفيذ السندات.

وأشار إلى أن المشروع يحظى باهتمام شعبي واسع، ومن جميع شرائح المجتمع، كونه يمس العلاقات التي تربط الأفراد بعضهم ببعض، مضيفا أن الظروف الاقتصادية التي شهدها العالم فرضت واقعا جديدا، كما أن الظروف الاجتماعية والتحديات والواقع الذي نعيشه ألقت بظلالها، الأمر الذي يتطلب تطوير تشريعات لمواكبة التطورات وإشباع حاجة المجتمع.

وأكد العودات أن من واجب المشرع الخروج بأعلى درجات التوافق، وبما يخدم المصلحة العامة.

واستعرض زيادات، الأسباب الموجبة لمشروع القانون، موضحا أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية فرضت علينا واقعا جديدا، خصوصا بعد انتشار ظاهرة تعثر المدين التي زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وقال "يبدو أن زيادة التعثر جاءت لفئة محددة لفئة المدينين المستهلكين وليس لفئة المدينين التجار، والأرقام هي التي أظهرت هذه الحقائق".

وكشف زيادات أن عدد المطلوبين على دين مدني بلغ لغاية تاريخ 2022/4/1، ما يقرب من 148269 شخصا، مبينا أن هذا الرقم يشمل جميع المدنيين الصادرة بحقهم مذكرات إحضار ما قبل جائحة فيروس كورونا، ومذكرات منع السفر التي صدرت بعد صدور أمر الدفاع رقم 28، والذي يقضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين للمبالغ المحكوم بها والتي لا تتجاوز 100 ألف دينار.

وبين زيادات أن الحكومة شكلت لجنة مكونة من 15 عضوا، برئاسة وزير العدل، بغية وضع هذا القانون، مؤكداً أن "معدل التنفيذ" جاء تحقيقاً للتوازن بين الدائن والمدين، ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين.

وقالت بني مصطفى، من جانبها، إن هذه التعديلات جاءت لخلق حالة من التوازن بين الدائن والمدين، لأن القانون الحالي فيه نوع من الانحياز للدائن، وهناك علاقات ثنائية وتعاقدية وتدخل الدولة كطرف ثلث لضمان التسديد.

وأشارت إلى أن هذا القانون مرتبط بقانون العقوبات، خصوصا في مسائل مهمة كالشيكات والربا الفاحش، مضيفة "نحن لسنا ضد الدائن، ولسنا مع المدين، مشددة على أننا نسعى إلى ترجيح الكفة للنصاب الصحيح.