2026-03-03 - الثلاثاء
وزارة الدفاع السعودية.. تعلن تعرض السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بمسيرتين nayrouz رئيسة وزراء إيطاليا: الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن لا مبرر لها على الإطلاق nayrouz رابطة العالم الإسلامي تدين العدوان الإيراني المتواصل على عدد من دول المنطقة nayrouz قطر تنفي استنفاد مخزونها من صواريخ “باتريوت” الاعتراضية nayrouz فرنسا تنفجر غضباً: ”نحن جاهزون للحرب للدفاع عن الخليج والأردن! nayrouz البيت الأبيض يعلن 4 أهداف للحرب على إيران nayrouz الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية قائد حركة الجهاد الفلسطيني في لبنان nayrouz رويترز: حريق في السفارة الأمريكية بالرياض إثر انفجار nayrouz العلوم التطبيقية تعتمد التعليم عن بعد حتى نهاية رمضان nayrouz الريال يسقط على ارضه على يد جاره nayrouz إسرائيل ستعيد فتح معبر كرم أبو سالم ابتداء من الثلاثاء nayrouz الأمم المتحدة: تلقينا تقارير بمقتل 31 شخصاً في “الخط الأزرق” بلبنان nayrouz الجيش الأمريكي يعلن ارتفاع عدد قتلاه خلال العمليات القتالية الجارية إلى 6 جنود nayrouz البحرين تعلن إسقاط 70 صاروخا و76 طائرة مسيرة إيرانية nayrouz عاجل: أمريكا تدعو مواطنيها في 14 دولة عربية بالمغادرة فورا nayrouz ما فوائد ”اللبن” للكوليسترول وصحة القلب؟ nayrouz إيران تتوعد بمهاجمة أي سفينة تحاول المرور عبر مضيق هرمز nayrouz كشف خفايا اغتيال خامنئي : كاميرات طهران كانت تبث مباشرة إلى ”تل أبيب” لسنوات! nayrouz الأمن العام : وفاة شخص مصري الجنسية في منطقة ناعور بالخطأ من قبل زميل له من ذات الجنسية nayrouz الجيش الإسرائيلي: تدمير مركز الإعلام والدعاية التابع للنظام الإيراني nayrouz
وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 3-3-2026 nayrouz وفاة الحاج خالد أحمد الرفيفة السواعير والدفن غدا في أم القطين nayrouz وفاة المحافظ السابق زياد شتيان القبيلات "أبو أكرم" nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 2-3-2026 nayrouz وفاة أحد رجالات الوطن.. العميد المهندس أحمد سالم الطعاني nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 1-3-2026 nayrouz وفاة نايل عوض القعيشيش الجبور nayrouz وفاة الشاب عبدالله مازن خرفان بعد أيام من رحيل والده nayrouz عبيدات يعزي معالي مثنى الغرايبة بوفاة نجله كرم nayrouz مخلد خلف راجي الحلبا الحماد "ابو خلف " في ذمة الله nayrouz وفاة الشاب المقدسي أمير المؤقت بحادث سير مؤسف في واشنطن nayrouz وفاة الحاج قاسم خلف الفناطسة شقيق الوزير الأسبق موسى الفناطسة nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 28-2-2026 nayrouz حزن يعم مواقع التواصل في معان بعد وفاة الشاب رائد محمد محي الدين أبو هلاله nayrouz وفاة الشاب قيس زكريا أحمد يوسف العودة الحديدي إثر حادث سير nayrouz وفاة الشاب بشير فالح محمد المرعي والدفن بعد عصر الجمعة في سحاب nayrouz مدير تربية البادية الشمالية الشرقية والأسرة التربوية ينعون زوج المعلمة عبير العريبي nayrouz وفاة الحاج محمد عبد الرحمن بني عيسى nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 27-2-2026 nayrouz وفاة طفل 6 سنوات بسبب "العطش" تحذر الأسر من الإكراه الرمضاني nayrouz

العجارمة يكتب: النطاق الجغرافي لمساءلة النائب في التشريع الأردني

{clean_title}
نيروز الإخبارية :



عقوبة التجميد لمدة (4) أشهر التي أوقعها مجلس النواب على أحد أعضائه الأسبوع المنصرف دفعت البعض الى التساؤل حول صلاحية مجلس النواب في مساءلة سعادة النائب كون الحدث تم خارج قبة المجلس؟  مضيفاً بان صلاحية المجلس في مساءلة أحد أعضائه لا تمتد خارج الإطار الجغرافي لقبة المجلس الاختصاص للقضاء في مثل هذه الحالة ينعقد للقضاء؟.


وقبل الإجابة على ذلك لابد من استعراض بعض نصوص النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 حيث تنص المادة (39) منه على: تناط باللجنة القانونية المهام التالية: ح. النظر في أي تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبته وأعضائه سواء أكان تحت القبة أم خارجها.

  كما تنص المادة (160) من ذات النظام على: مع مراعاة أحكام المادة (90) من الدستور، يحق للمجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل أو بحمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها مناسبة، وبالنظر إلى جسامة كل فعل على حدة بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية.

ومن خلال هذه النصوص نجد بان صلاحية المجلس في مساءلة أحد أعضائه تمتد لتشمل كل تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبته سواء أكان التصرف تحت القبة أم خارجها، فالنص مطلق والمطلق يجري على اطلاقه، هذا من ناحية.

 ومن ناحية أخرى ان حكم عبارة (تحت القبة أو في أروقة) الواردة في المادة (160) ينصرف الى حظر حمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس فقط، ولا تعني ان الإساءة بالقول أو الفعل محاسب عليها تحت القبة او أروقة المجلس ولا يحاسب عليها النائب إذا تمت خارجها. 

علاوة على ما تقدم، ان عضو مجلس الامة - نائب كان أم عيناً- يتعين عليه- كما هو حال الوزير ايضاً- أن يلتزم خارج نطاق وظيفته أو في حياته الخاصة بمستوى معين من السلوك يتلاءم مع الأخلاق العامة وشرف المهنة التي يمارسها.

ولهذا فالمسؤولية التأديبية لا تقتصر فقط على ما يقع من الشخص من أعمال في إطار أو في نطاق الوظيفة، وإنما تمتد أيضاً إلى سلوكه العام خارج هذا الإطار أو ذلك النطاق إذا كان من شأن ذلك الخروج على مقتضيات تلك الوظيفة أو المساس بواجباته، فهو مطالب على الدوام بالحرص على اعتبار الوظيفة التي ينتمي إليها، حتى ولو كان بعيداً عن نطاق أعمالها، ولا يجوز أن يصدر منه ما يمكن أن يعتبر مناقضاً للثقة الواجبة فيه والاحترام المطلوب له، والذي هو عدته في تمكين السلطة وبث هيبتها في النفوس.

إن سلوك شغال المنصب العام خارج نطاق الوظيفة يؤثر بما لا يدع مجالا للشك على عمله، وما يقتضيه من الالتزام بما لا يفقده الثقة والاعتبار. ولهذا فإن شرط حسن السيرة والسلوك أو السمعة الحسنة لا يعتبر فقط شرطاً للتعيين في الوظيفة العامة وإنما أيضاً شرط للبقاء فيها.

فالسيرة الحميدة والسمعة الحسنة مجموعة من الصفات والخصال يتحلى بها الشخص فتجعله موضع ثقة المجتمع، وتجنبه ما يشيعه عنه قالة السوء مما يمس الأخلاق، ولا يكفى أن يكون الشخص متحلياً بذلك عند التحاقه بالخدمة العامة، بل يجب أن يظل كذلك طول مدتها، وذلك لما للوظيفة العامة من سلطة ومقتضيات توجب على صاحبها أن يحافظ على كرامتها، ولا يخرج على مقتضياتها أو ينحرف عنها  .

 وأخذاً بهذا النظر، فأن سلوك شاغل المنصب العام الشخصي في غير نطاق الوظيفة ينعكس على سلوكه العام في مجال الوظيفة من حيث الإخلال بكرامتها ومقتضياتها، وعليه أن يلتزم في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار، فلا يوجد عازل سميك بين الحياة العامة والحياة الخاصة، يمنع كل تأثير متبادل بينهما.

 ولا يسوغ لشاغل المنصب العام، ولو كان خارج نطاق الوظيفة، أن ينسى أو يتناسى أنه تحوطه سمعة الدولة وترفرف عليه مثلها. والكثير من التصرفات الخاصة به قد تؤثر تأثيراً بالغاً في حسن سير المرفق الذي ينتمي اليه، ومنها ما قد يؤثر تأثيراً فاضحاً في كرامة الوظيفة ورفعتها.

فعليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة واعتبار الناس لها. وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه، فتمس تلقائياً المؤسسة التي ينتسب إليها. وبخلاف ذلك فانه يعرض نفسه للمسؤولية التأديبية. الجغرافي لمساءلة النائب في التشريع الأردني.

عقوبة التجميد لمدة (4) أشهر التي أوقعها مجلس النواب على أحد أعضائه الأسبوع المنصرف دفعت البعض الى التساؤل حول صلاحية مجلس النواب في مساءلة سعادة النائب كون الحدث تم خارج قبة المجلس؟  مضيفاً بان صلاحية المجلس في مساءلة أحد أعضائه لا تمتد خارج الإطار الجغرافي لقبة المجلس الاختصاص للقضاء في مثل هذه الحالة ينعقد للقضاء؟

وقبل الإجابة على ذلك لابد من استعراض بعض نصوص النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 حيث تنص المادة (39) منه على: تناط باللجنة القانونية المهام التالية: ح. النظر في أي تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبته وأعضائه سواء أكان تحت القبة أم خارجها.

 كما تنص المادة (160) من ذات النظام على: مع مراعاة أحكام المادة (90) من الدستور، يحق للمجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل أو بحمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها مناسبة، وبالنظر إلى جسامة كل فعل على حدة بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية.

ومن خلال هذه النصوص نجد بان صلاحية المجلس في مساءلة أحد أعضائه تمتد لتشمل كل تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبته سواء أكان التصرف تحت القبة أم خارجها، فالنص مطلق والمطلق يجري على اطلاقه، هذا من ناحية.

 ومن ناحية أخرى ان حكم عبارة (تحت القبة أو في أروقة) الواردة في المادة (160) ينصرف الى حظر حمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس فقط، ولا تعني ان الإساءة بالقول أو الفعل محاسب عليها تحت القبة او أروقة المجلس ولا يحاسب عليها النائب إذا تمت خارجها. 

علاوة على ما تقدم، ان عضو مجلس الامة - نائب كان أم عيناً- يتعين عليه- كما هو حال الوزير ايضاً- أن يلتزم خارج نطاق وظيفته أو في حياته الخاصة بمستوى معين من السلوك يتلاءم مع الأخلاق العامة وشرف المهنة التي يمارسها.

ولهذا فالمسؤولية التأديبية لا تقتصر فقط على ما يقع من الشخص من أعمال في إطار أو في نطاق الوظيفة، وإنما تمتد أيضاً إلى سلوكه العام خارج هذا الإطار أو ذلك النطاق إذا كان من شأن ذلك الخروج على مقتضيات تلك الوظيفة أو المساس بواجباته، فهو مطالب على الدوام بالحرص على اعتبار الوظيفة التي ينتمي إليها، حتى ولو كان بعيداً عن نطاق أعمالها، ولا يجوز أن يصدر منه ما يمكن أن يعتبر مناقضاً للثقة الواجبة فيه والاحترام المطلوب له، والذي هو عدته في تمكين السلطة وبث هيبتها في النفوس.

إن سلوك شغال المنصب العام خارج نطاق الوظيفة يؤثر بما لا يدع مجالا للشك على عمله، وما يقتضيه من الالتزام بما لا يفقده الثقة والاعتبار. ولهذا فإن شرط حسن السيرة والسلوك أو السمعة الحسنة لا يعتبر فقط شرطاً للتعيين في الوظيفة العامة وإنما أيضاً شرط للبقاء فيها.

فالسيرة الحميدة والسمعة الحسنة مجموعة من الصفات والخصال يتحلى بها الشخص فتجعله موضع ثقة المجتمع، وتجنبه ما يشيعه عنه قالة السوء مما يمس الأخلاق، ولا يكفى أن يكون الشخص متحلياً بذلك عند التحاقه بالخدمة العامة، بل يجب أن يظل كذلك طول مدتها، وذلك لما للوظيفة العامة من سلطة ومقتضيات توجب على صاحبها أن يحافظ على كرامتها، ولا يخرج على مقتضياتها أو ينحرف عنها  .

 وأخذاً بهذا النظر، فأن سلوك شاغل المنصب العام الشخصي في غير نطاق الوظيفة ينعكس على سلوكه العام في مجال الوظيفة من حيث الإخلال بكرامتها ومقتضياتها، وعليه أن يلتزم في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار، فلا يوجد عازل سميك بين الحياة العامة والحياة الخاصة، يمنع كل تأثير متبادل بينهما.

ولا يسوغ لشاغل المنصب العام، ولو كان خارج نطاق الوظيفة، أن ينسى أو يتناسى أنه تحوطه سمعة الدولة وترفرف عليه مثلها. والكثير من التصرفات الخاصة به قد تؤثر تأثيراً بالغاً في حسن سير المرفق الذي ينتمي اليه، ومنها ما قد يؤثر تأثيراً فاضحاً في كرامة الوظيفة ورفعتها.

 فعليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة واعتبار الناس لها. وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه، فتمس تلقائياً المؤسسة التي ينتسب إليها. وبخلاف ذلك فانه يعرض نفسه للمسؤولية التأديبية.