عمم مدير مديرية العمليات الانتخابية في الهيئة المستقلة للانتخاب ناصر الحباشنة على رؤساء لجان الانتخاب للتعميم على رؤساء لجان الاقتراع والفرز لإنفاذ القانون بشأن عقوبةة من يدعي من الناخبين العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك بحسب تعميم اطلعت عليه "نيروز ".
وقال الحباشنة : أنه عملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (60) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4)لسنة 2022، "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية - ادعى العجز عن الكتابة او عدم معرفتها وهو ليس كذلك".
وأوضح الحباشنة ،كون دفتر الاقتراع يحتوي على رمز القائمة وصورة المرشح في الدوائر الانتخابية المحلية ورمز القائمة في ورقة اقتراع الدائرة العامة، فبإمكان الناخب الاستدلال على مرشح القائمة المحلية بكل سهولة من خلال الصورة والتأشير عليها .
وحذر مدير مديرية العمليات الانتخابية في الهيئة المستقلة للانتخاب ناصر الحباشنة من ان التصويت الامي يوم الاقتراع يترتب عليه إحالة كل من ادعى الأمية وقام بفعل التصويت الأمي الى المدعي العام وفي حال التكرار المتعمد للتصويت العلني سوف يطبق مجلس المفوضين نص المادة (52) من قانون الانتخاب ووقف عملية الاقتراع.