2026-06-15 - الإثنين
ماكرون: قمة مجموعة السبع ستتناول "إعادة فتح مضيق هرمز بشكل دائم" nayrouz مقتل 3 أشخاص في جنوب موسكو جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية nayrouz المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة بالونات nayrouz أماد ديالو يقود ساحل العاج إلى فوز قاتل على الإكوادور 1-0 nayrouz تأخر سفر منتخب أوروغواي إلى ميامي بسبب خطأ يتعلق بشركة الطيران nayrouz طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق nayrouz جائزة "AFASU الذهبية" تتوج مسيرة سعيد جمال الدين سرحان تقديراً لعطائه في الصحافة السياحية العربية nayrouz السويد تمطر شباك تونس بخماسية وتحقق انتصارًا كاسحًا في افتتاح مشوارها بالمونديال nayrouz روماريو يحذر البرازيل: كأس العالم لن يرحم أي منتخب لا يعرف ماذا يفعل والكرة معه nayrouz وفاة اللواء الركن المتقاعد بدر الدين الوديان "أبو باسم" nayrouz السويد تستهل مشوارها المونديالي بفوز كبير على تونس nayrouz ترمب يعلن إبرام الاتفاق مع إيران وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري فوراً nayrouz "أصغر من سقطرى اليمنية بـ 8 مرات".. كوراساو تكتب معجزة كروية تاريخية في المونديال nayrouz 40 عامًا و79 يومًا.. مانويل نوير يدخل التاريخ من الباب الكبير في مونديال 2026 nayrouz مصرع 15 شاباً يمنياً في الجبهة الروسية وناجٍ وحيد يروي تفاصيل الكابوس المروع! nayrouz إيران تعلن تعرضها لهجوم واسع النطاق nayrouz أوباما يسخر من قنابل ترامب "الجذابة" في تعامله مع نووي إيران وينتقد هذه الصفقة nayrouz ألمانيا تحقق فوزا عريضا على كوراساو في كأس العالم nayrouz باكستان تعلن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران ووقف فوري للعمليات nayrouz بيان صادر عن حزب الميثاق الوطني nayrouz

"العليا الشرعية" تنقض حكمًا برد دعوى "دية" ضد الأمن العام .. تفاصيل

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


نقضت المحكمة العليا الشرعية حكمًا صادرًا عن محكمة استئنافية شرعية، كان قد قضى برد دعوى أقامها ذوو أحد المتوفين ضد مديرية الأمن العام، طالبوا فيها بالدية الشرعية، بعد مقتل مورثهم بطلق ناري داخل أحد المراكز الأمنية.


تفاصيل القضية تعود إلى دعوى أقامها ورثة المتوفى (ح)، ذكروا فيها أن فقيدهم قُتل عمدًا أثناء وجوده في النظارة القضائية بإحدى المراكز الأمنية، مؤكدين أن عدداً من عناصر الأمن أقروا بتعاملهم معه يوم الحادثة، دون أن يُفصح أحدهم عن مسؤولية إطلاق النار.

ورغم ذلك، قرر المدعي العام الشرطي عدم محاكمة أيٍّ من أفراد المركز لعدم كفاية الأدلة، وهو ما استندت إليه المحكمة الشرعية الابتدائية لرد الدعوى، معتبرة أنه "لا ضمان مع الفرض" كما في القاعدة الشرعية.


القرار لم يرضِ أهل المتوفى، فطعنوا به أمام المحكمة الاستئنافية الشرعية التي أيدت الحكم، ليقوموا لاحقًا بالطعن مجددًا لدى المحكمة العليا الشرعية، التي نقضت الحكم الاستئنافي.


وفي تعليلها، أوضحت المحكمة العليا أن واقعة القتل ثابتة ولا تحتاج لإثبات إضافي، وانتقدت انشغال المحكمة الاستئنافية بإثبات الحادثة بدل التركيز على المسؤولية المدنية. كما أشارت إلى أن المحكمة دفعت من تلقاء نفسها بفرضية الدفاع عن النفس رغم عدم طرحها من الجهة المدعى عليها، ما يُعد مخالفة قانونية.


وأكدت المحكمة أن قرار المدعي العام الشرطي بمنع محاكمة مرتبات المركز لا يكتسب الحجية ما لم يصادق عليه النائب العام، مشددة على أن المسؤولية المدنية لا ترتبط بإثبات الجرم الجنائي، بل تبقى قائمة متى توفرت شروطها.


وذكرت المحكمة أن تقريرًا طبيًا أثبت أن المتوفى كان يعاني من اضطراب ثنائي القطب (الهوس الاكتئابي)، وكان في حالة عدم إدراك، ما يجعله في حكم "المجنون جنونًا مطبقًا"، وبالتالي تسري عليه أحكام "العجماء"، التي لا يُضمن فعلها.

ورفضت المحكمة اعتباره "صائلًا"، خاصة وأنه نُقل للمركز الأمني بناءً على طلب رسمي للعلاج النفسي، وكان من المفترض اتخاذ إجراءات وقائية مناسبة من قبل أفراد الأمن.


وبناءً على مجمل هذه المعطيات، رأت المحكمة العليا أن حكم محكمة الاستئناف جاء مخالفًا لصحيح القانون، فقررت نقضه وإعادة النظر في الدعوى وفقًا لمقتضيات العدالة والمسؤولية المدنية.