2026-01-15 - الخميس
1244 خرقا للاحتلال خلال المرحلة الأولى من التهدئة في غزة خلفت 1760 شهيدا وجريحا ومعتقلا nayrouz الإحصاءات: انخفاض أسعار الدجاج اللاحم بنسبة 4 بالمئة خلال عام 2025 nayrouz علي شعث يكشف ملامح إعادة إعمار غزة: 7 سنوات للتعافي nayrouz ترامب وإيران.. ضربة عسكرية سريعة أم تصعيد مفتوح؟ تفاصيل أخطر سيناريوهات المواجهة nayrouz ليلة الإسراء والمعراج… حين عانق النورُ السماء nayrouz وزير الخارجية الإيراني يكشف حقيقة خطة تنفيذ أحكام إعدام بحق المتظاهرين nayrouz رضا بهلوي يكشف "ميثاق إيران الحرة": اعتراف فوري بـ"إسرائيل" ونوقع "اتفاقيات أبراهام" nayrouz المصري تشيد بانضباط امتحان التربية الإسلامية في المزار الشمالي nayrouz الأردن استورد 1.7 مليون جهاز خلوي العام الماضي بـ 162 مليون دينار nayrouz مدير الجمارك يفتتح مباني السكن الوظيفي في مركز جمرك الكرامة والرويشد nayrouz تحرك عسكري أمريكي جديد نحو الشرق الأوسط.. حاملة الطائرات أبراهام لينكولن في الطريق nayrouz 332 مليون بيضة منتجة العام الماضي بانخفاض 4.8% nayrouz رئيس الوزراء ينقل تحيَّات الملك إلى الرئيس اللبناني nayrouz تحركات أمريكية لضرب إيران والكيان الصهيوني يعلق بإشارات مقلقة nayrouz الأمن العام يحقق في سطو مسلح على فرع بنك في المفرق nayrouz افتتاح السلم المتحرك الأعلى في تشونغتشينغ بارتفاع يتجاوز 240 مترًا..صور nayrouz افتتاح قاعة مؤتمرات واستراحة كبار الضباط في نادي ضباط القوات المسلحة...صور nayrouz السفيرة الأسترالية تزور مقر مهرجان جرش وتبحث مشاركة أستراليا في دورة 2026 nayrouz تعزية لمعالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي بوفاة شقيقته. nayrouz إعلان عن فتح باب التقديم لطلبات تدريب للمهندسين حديثي التخرج للعام 2026 في وزارة الأشغال العامة والإسكان nayrouz
وفيات الاردن ليوم الخميس الموافق 15-1-2026 nayrouz الشيخ عاصم طلال الحجاوي يعزي رئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته nayrouz الشيخ تركي الفضلي يعزي رئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته nayrouz "نايل بادي الدماني " ابو ثامر" في ذمة الله nayrouz الدكتور بشير الزعبي وعائلته يعزون رئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته nayrouz الكابتن الطيار وائل العبداللات يعزي رئيس الديوان الملكي الهاشمي بوفاة شقيقته nayrouz الرحال الدولي السعودي محمد الهمزاني يعزي رئيس الديوان الملكي الهاشمي بوفاة شقيقته nayrouz الشيخ محمد فالح الكليبات الحويطات يعزي رئيس الديوان الملكي في وفاة شقيقته nayrouz عشيرة العميشات تنعى فقيدها جهاد محمد علي العميشات nayrouz الشيخ محمد مصطفى سليمان بني هذيل يعزي معالي يوسف العيسوي بوفاة شقيقته nayrouz رجل الأعمال غالب الشلالفة يعزي معالي يوسف العيسوي بوفاة شقيقته nayrouz الشيخ محمد مضحي الشمري يقدّم التعازي لمعالي يوسف العيسوي بوفاة شقيقته nayrouz مجلس عشائر جبل الخليل ينعى شقيقة رئيس الديوان الملكي الهاشمي المرحومة صبحية العيسوي (أم أنور) nayrouz العميد الركن محمد عويد البري يعزي معالي يوسف العيسوي nayrouz رئيس مجلس عشائر أبناء الفالوجة يعزي معالي يوسف العيسوي بوفاة شقيقته nayrouz تعزية من الشيخ فيصل منيف الفيصل الجربا بوفاة شقيقة رئيس الديوان الملكي. nayrouz وفاة الشاب فادي الصمادي "ابو اوس" اثر حادث سير مؤسف nayrouz الشيخ البنيان يعزي رئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقة أم أنور nayrouz البلوش يعزي رئيس الديوان الملكي nayrouz الشيخ زياد أبو الفول الغويري يتقدّم بالتعازي لمعالي يوسف العيسوي بوفاة شقيقته nayrouz

صلاح الدين موسى يكتب: هل تقبل محكمة العدل الدولية طلب جنوب افريقيا او ترفضه؟

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
الدعوى والطلب المقدم من دولة جنوب أفريقيا إبداعات قانونية وخروج عن المألوف القانوني، كنا قد درسنا في كليات القانون وما زال عديد من الأساتذة والطلبة يصرحون بان محكمة العدل الدولية في لاهاي لا تختص الا بالنظر في النزاعات بين الدول وان المحكمة لا تنظر اي دعوى الا بقبول الدولتين و/او الدول ذات الشأن بموضوع اي نزاع باختصاص المحكمة، وهذا بكل تأكيد صحيح، ولكنه لم يمنع  جنوب افريقيا وخبراء القانون الذين عملوا على إعداد لائحة الدعوى والطلب المستعجل (الإجراءات الوقتية) من محاولة ايجاد مقاربة قانونية جديدة لمفهوم القبول من كافة الدول ذات الصلة، حيث ان جنوب افريقيا بالمعنى المجرد ليست خصما لإسرائيل حيث ان دولة فلسطين هي الدولة الخصم لإسرائيل . إذن ما هو الجديد قانونا في الدعوى المقدمة من جنوب افريقيا ولماذا تمكنت جنوب افريقيا من تقديم الطلب مع مسوغات قانونية متينة، بل ان اسرائيل الدولة العنجهية سترسل ممثل قانوني (محامي وقاضي سابق- رئيس محكمة العليا الاسرائيلية سابقا) اهارون باراك ليمثلها أمام محكمة العدل الدولية.

أساس الدعوى والطلب حسب ما استندت اليه دولة جنوب أفريقيا هي المادة (36/1) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والمتعلق باختصاص المحكمة والذي ينص وبشكل واضح على "يشمل اختصاص المحكمة جميع القضايا التي يحيلها الأطراف اليها وجميع المسائل المنصوص عليها بشكل خاص في ميثاق الامم المتحدة او في المعاهدات والاتفاقيات النافذة" دعونا ننتبه الى الجزء الاخير من نص هذه الفقرة المتعلقة في المعاهدات والاتفاقيات النافذة، لنجد ان المقصود هنا في الدعوى المقدمة من جنوب افريقيا هي الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها والتي تم تبنيها من الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1948 ودخلت حيز النفاذ في العام 1951 والتي انضمت وصدقت عليها اسرائيل وجنوب افريقيا لنجد ان الاتفاقية في المادة (9) منها تنص على " تعرض على محكمة العدل الدولية بناء على طلب اي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير او تطبيق او تنفيذ هذه الاتفاقية بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن ابادة جماعية او عن اي من الافعال الاخرى المذكورة في المادة الثالثة".

دعونا نركز كيف نجحت جنوب أفريقيا من خلال هذه المادة من مخاصمة اسرائيل واصبحت وفقا لهذه المادة صاحبة مصلحة مباشرة وبالتالي موضوع المصلحة ووجودها أصبحت متوفرة ولا تستطيع لا المحكمة ولا اسرائيل الدفع بعدم وجود مصلحة خاصة الفقرة الأخيرة من المادة (9) من الاتفاقية، كما ان جنوب افريقيا استندت على المادة (40/1) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والتي تنص على " ترفع القضايا الى المحكمة بحسب  الاحوال اما بإعلان الاتفاق الخاص او بطلب كتابي يوجه الى المسجل وفي كلتا الحالتين يجب تحديد موضوع النزاع والاطراف" نجد ان الشق الأول المتعلق بوجود اتفاق بين اسرائيل وجنوب افريقيا غير موجود وبالتالي استندت جنوب افريقيا الى الشق الثاني من المادة والذي ينص على او بطلب كتابي يوجه الى المسجل، وهذا ما قامت به جنوب افريقيا، وحددت موضوع وأطراف النزاع وعندما يكون هناك تحديد يعني على من رفع الطلب الكتابي قد أعد لائحة دعوى شاملة، وتستكمل جنوب افريقيا في الطلب الكتابي المقدم في استنادها الى صلاحيات المحكمة الى المادة (40) من لائحة المحكمة، واللائحة تتعلق في الإجراءات الشكلية والموضوعية المتعلقة بتقديم الطلبات والدعاوي وشكل الرد وطبيعة الاختصاصات وغيرها من اجراءات.

ما يقلقنا في هذا المقام هو ما ورد في المادة (40/5) من امكانية ان تقتنع المحكمة بالدفع الذي ستقدمه إسرائيل استنادا الى هذه الفقرة والتي تنص على " اذا بينت الدولة المدعية استنادها في القول بصحة اختصاص المحكمة الى موافقة لم تكن قد اعطتها او أعربت عنها بعد الدولة التي رفعت الدعوى عليها، تحال العريضة الى هذه الدولة، بيد انها لا تقيد في الجدول العام للمحكمة ولا يتخذ اي اجراء في الدعوى الى ان تقبل الدولة التي رفعت الدعوى عليها باختصاص المحكمة في النظر في القضية".

اذن نحن أمام نص اشكالي بخصوص قبول اسرائيل اختصاص المحكمة، لذا قد تكون هذه النقطة هي محور الدفع الذي ستقوم به إسرائيل عند النظر في التدابير الوقتية. هذا النص يحتاج الى تفسير من قبل المحكمة خاصة وان اللائحة هي أقل قوة قانونية من النظام الأساسي للمحكمة حيث بينت جنوب افريقيا ان نص المادة (36/1) والمادة (9) تتيح لها ان تقاضي إسرائيل أمام المحكمة دون موافقتها لان موضوع الدعوى والطلب يتجاوز الاختصاص التقليدي بين دولتين و/او اكثر على حدود مثلا، حيث ان الاتفاقية هي التي أتاحت بنص خاص اختصاص المحكمة في النظر، ولطالما ان المادة (9) جاءت وبشكل واضح على اختصاص المحكمة فلا نعتقد ان نص المادة (40/5) يمكن لإسرائيل الاعتماد عليها في هذا المقام خاص وان مواد الاتفاقية هي قواعد قانونية آمرة . وتضيف دولة جنوب افريقيا ان طلبها وعندما استند على المادة (9) من الاتفاقية فان اسرائيل لم تتحفظ على هذه المادة عندما وقعت وصادقت على الاتفاقية منذ العام 1950 كما ان جنوب افريقيا حثت   رئيس المحكمة لتفعيل دوره بما يتفق مع المادة (74/4) من لائحة المحكمة والتي تنص على " يجوز للرئيس  ريثما تنعقد المحكمة ان يدعو الاطراف الى التصرف على نحو يمكن معه لأي امر قد تصدره المحكمة بصدد طلب التدابير التحفظية ان يحقق الأثر المنشود منه" تحاول جنوب افريقيا ان تدفع باتجاه ان يقوم رئيس المحكمة بممارسة جزء من الصلاحيات التي رسمته له لائحة المحكمة، ولكن للأسف لم يبادر رئيس المحكمة للقيام بأي خطوة.

بالمجمل فان الطلبات المقدمة من قبل جنوب افريقيا تنصب على كامل الأراضي المحتلة بما فيها القدس المحتلة والضفة الغربية، كما انها أدانت ما قامت به حماس في طلبها كجزء من الملف القانوني. وأين كان قرار المحكمة فان دعوى جنوب افريقيا مساق قانوني وأخلاقي يجب ان يدرس في جامعاتنا ولكل من يناضل من اجل العدالة.