2026-02-11 - الأربعاء
العميد الدكتور محمود الشرمان يلتقي متقاعدي الأمن العام في غرب البلقاء nayrouz وزارة الثقافة تطلق برنامجها السنوي "أماسي رمضان" nayrouz ارتفاع أسعار الذهب محليا بالتسعيرة الثانية.. 104.10 دينار سعر غرام عيار 21 nayrouz مطالبات نيابية بتوضيح الأسس والمعايير الخاصة باستيراد الحليب المجفف nayrouz عمان الأهلية تشارك ببرنامج رحلة المشاعر المقدسة بالسعودية nayrouz رئيس الوزراء: العام الحالي يشهد إطلاق مشاريع استراتيجية في المياه والطاقة والنقل nayrouz عمّان الأهلية تشارك بجلسة تعريفية حول منحة البرلمان الألماني nayrouz الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة درون nayrouz رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح سوق العيص التجاري في الطفيلة لتعزيز الأمن الغذائي nayrouz الأردن يعزز التعاون الإعلامي العربي في اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب بالكويت nayrouz 5 ميداليات للأردن في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات nayrouz المناصير يطلع على ميادين التدريب والخطط التطويرية في جامعة مؤتة...صور nayrouz التعليم العالي : الدوام في رمضان من صلاحيات الجامعات nayrouz مشاركة مجلس طلبة جامعة جرش في الجلسة التشريعية بمجلس النواب nayrouz دولة العم أحمد عبيدات 'أبو ثامر': السر في وصفة حُبّ الناس nayrouz كونتي: نخوض موسمًا إيجابيًا للغاية بالنظر إلى الظروف nayrouz نيمار يفاجئ ميسي وأبناءه بهدية مميزة nayrouz الهميسات يشيد بإنجازات"البوتاس العربية" nayrouz الأمن العام: التحديث والتكامل أساس تعزيز الأمن والاستقرار في الأردن nayrouz سفارة دولة الإمارات في الأردن تنظم مبادرة المشي ضمن حملة الترويج لألعاب الماسترز أبو ظبي 2026...صور nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأربعاء 11-2-2026 nayrouz وفاة طالب الطب الأردني يامن السعايدة متأثرًا بحادث سير في باكستان nayrouz وفاة العقيد المهندس سامي محمود العساف التعازي في ديوان بني صخر nayrouz وفاة الكابتن الطيار ملازم اول فيصل فواز القباعي nayrouz وفاة الحاج أحمد خالد فريح القعقاع nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 10-2-2026 nayrouz والدة النائب هاله الجراح في ذمة الله nayrouz ‏وفاة ناصر أحمد علي الجربان الكعابنة (أبو أحمد)‏ nayrouz المزار الشمالي يشيّع والدة النائب هالة الجراح إلى مثواها الأخير عصر اليوم.. تفاصيل بيوت العزاء nayrouz بلدية السرو تنعى المرحوم هشام حسين الدقامسة (أبو عامر) nayrouz وفاة الشاب سيف وليد حمد الدبوبي إثر نوبة قلبية حادة nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 9-2-2026 nayrouz كامل الشّعلان والد الأديبة أ. د. سناء في ذمّة الله تعالى nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 8 شباط 2026 nayrouz عائلة السلامة الحلايقة تنعى فقيدتها الحجة نعيمة عبد المهدي الحلايقة nayrouz مدير تربية البادية الشمالية الشرقية ينعى والد الزملاء المساعيد nayrouz وفاة الشاب أحمد أمين العبيسات بحادث مؤسف في الكرك nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 7 شباط 2026 nayrouz جهاد سليم الحماد يعزي بوفاة الحاج محمود السيد الرشيدي nayrouz عمة الزميل قاسم الحجايا ، الحاجة " طليقة الصواوية " في ذمة الله nayrouz

مجلس النواب يقر 9 مواد بمشروع قانون الغاز

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


أقر مجلس النواب، وبالأغلبية، المواد من الثالثة وحتى الـ11 من مشروع قانون الغاز لسنة 2025، كما ورد من الحكومة، وبذلك يكون أقر 11 مادة من أصل 32، هي عدد مواد مشروع القانون.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية، عقدت اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، وترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية.

وكان المجلس أقر في الجلسة التي عقدها في 9 الشهر الحالي، مادتين من مواد مشروع قانون الغاز.

ووافق "النواب" على المادة الثالثة، كما وردت في مشروع القانون، متوافقا بذلك مع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية وتوصياتها بشأن هذه المادة.

وتنص المادة على: "يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي: أ - تنظيم أنشطة القطاع. ب - التشجيع على الاستثمار في البنية التحتية في القطاع وتعدد مصادره. ج - تعزيز أمن التزود بالغاز في المملكة. د - حماية حقوق المستهلكين".

وبشأن المادة الرابعة، الواردة في مشروع القانون، فقد وافق المجلس عليها، كما وردت من الحكومة، مؤيدا بذلك قرار لجنته النيابية.

وتنص هذه المادة على: "لا تسري أحكام هذا القانون على: أ- المراحل الأولية المرتبطة باستخراج واستغلال الغاز الطبيعي وتجميعه ومعالجته وتنقيته. ب - أي نشاط مرتبط بالمواد الهيدروكربونية المشتقة بشكل رئيسي من البترول. ج - اتفاقيات الترخيص المتعلقة بأنشطة القطاع الموقعة مع الحكومة أو التي تم تجديدها قبل نفاذ أحكام هذا القانون أو الاتفاقيات المنبثقة عن أي منها إلى حين انتهاء مدة تلك الاتفاقيات".

وبخصوص المادة الخامسة، وافق مجلس النواب عليها كما وردت في مشروع القانون، مؤيدا بذلك قرار لجنة الطاقة النيابية.

وتنص هذه المادة على: "تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية: أ- إعداد الاستراتيجية والسياسة العامة للقطاع وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها. ب - تشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع والترويج له محليا ودوليا. ج - تحديد معايير الأولوية في تزويد القطاعات المهمة. د - المساهمة في بناء نظام متكامل للمعلومات في مجال القطاع. هـ - اعتماد خطة الطوارئ المقدمة من الهيئة للقطاع. و - رعاية مصالح المملكة في شؤون القطاع لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية وتمثيل المملكة لدى تلك الجهات أو غيرها. ز - اقتراح التشريعات الناظمة للقطاع. ح - أي مهام وصلاحيات أخرى منصوص عليها في أي تشريع آخر".

وفيما يتعلق بالمادة السادسة في مشروع القانون، فقد أيد مجلس النواب ما جاء في توصية أو مقترح لجنته النيابية، بشأن البند 2 من الفقرة ب، والقاضي بالموافقة "بعد إضافة عبارة (باستثناء الاتفاقيات المبرمة وفقا الأحكام المادة 22 من هذا القانون) إلى آخره".

وتنص هذه المادة على: "أ - تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية: 1 - الرقابة على المرخص له لضمان التقيد بأحكام هذا القانون والرخصة وإجراء التفتيش على أي من مرافق أو منشآت القطاع. 2 - المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في أنشطة القطاع ومرافقه ومنشآته وفقا للتشريعات ذوات العلاقة. 3 - بناء نظام معلومات متكامل خاص بالقطاع. 4 - تمثيل المملكة في الأمور التي تقع ضمن اختصاصها وفقا لأحكام هذا القانون. 5 - إعداد خطة الطوارئ وفقا لأحكام المادة (15) من هذا القانون. 6 - أي مهام أو صلاحيات أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو في قانون الهيئة.

كما تنص على "ب - يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: 1 - إصدار الرخصة ووقفها والغاؤها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 2 - اعتماد آلية تحديد التعرفة المطبقة في مرافق ومنشآت القطاع لغايات إصدار تعليمات تنظيم إطار عمل المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك والرقابة عليها. 3 - اعتماد كودات التشغيل والصيانة المعدة من المرخص له لمرافق ومنشآت القطاع. 4 - تحديد معايير كبار المستهلكين من حيث كميات الاستهلاك أو أغراض استخدام الغاز المستهلك أو غيرها. 5 - اعتماد مؤشرات الأداء المناسبة وفحص أداء المرخص له حسب الأسس والمعايير المعتمدة من الهيئة وفقا للبند 6 من هذه الفقرة. 6 - وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع".

كما أيد مجلس النواب ما جاء بقرار "الطاقة النيابية" بخصوص المادة السابعة من مشروع القانون، والموافقة عليها كما وردت من الحكومة.

وبشأن المادة الثامنة، من مشروع القانون، وافق "النواب" عليها كما وردت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار لجنة الطاقة النيابية.

وتنص هذه المادة على: "مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذا القانون يحظر على أي شخص ممارسة أي نشاط من أنشطة القطاع إلا بعد حصوله على الرخصة، وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه".

وبخصوص المادة التاسعة من مشروع القانون، فقد وافق المجلس عليها، مؤيدا بذلك ما جاء في قرار لجنته النيابية بشأن البند الأول من الفقرة (أ)، والقاضي بالموافقة "بعد شطب عبارة (مع تقليل أي تأثير سلبي محتمل)".

وتنص هذه المادة على: " أ- يلتزم المرخص له بما يلي: 1 - ضمان سلامة العقارات وشاغليها، مع تقليل أي تأثير سلبي محتمل والالتزام التام بمتطلبات سلامة القطاع وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون. 2 - التنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمانة عمان والبلديات أو أي جهة أخرى ذات علاقة لضمان تنفيذ مرافق ومنشآت القطاع وفق التشريعات ذوات العلاقة. 3 - الحصول على الموافقات والأذونات والتراخيص اللازمة للسماح بمزاولة أنشطة القطاع وذلك فيما يتعلق بالمتطلبات الأمنية والصحية والبيئية والفنية والإنشائية وحماية المصادر الطبيعية وغيرها من الاشتراطات المنصوص عليها في التشريعات ذوات العلاقة. 4 - التقيد بأولويات استعمال المرافق والمنشآت المعدة | للاستخدام المشترك والتزويد للغاز التي تحددها الوزارة ويحق للمرخص له بأنشطة خدمات المستفيدين استخدام هذه المرافق والمنشآت وفقا للأسس والشروط المحددة في الرخصة وبما يكفل العدالة والتنافسية وعدم التمييز بين المرخص لهم وفقا للمعايير والضوابط المحددة في التعليمات المشار إليها في المادة 29 من هذا القانون. 5 - تحقيق المعايير والمواصفات والمقاييس الفنية المعتمدة في المملكة. 6 - أي اشتراطات أخرى يتم النص عليها في الرخصة أو الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

ب - إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يلتزم المرخص له بتشغيل المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك بما يلي: 1 - إعداد كودات التشغيل والصيانة لاعتمادها من المجلس. 2 - تشغيل وصيانة تلك المرافق والمنشآت بما يتماشى مع كودات التشغيل والصيانة. 3 - تزويد الهيئة بتقارير نصف سنوية حول مدى التزامهم بتطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه".

 

 

 

وفيما يتعلق بالمادة العاشرة من مشروع القانون، وافق المجلس عليها، كما وردت من الحكومة، متوافقا بذلك على ما جاء في قرار "الطاقة النيابية".

وتنص هذه المادة على: " أ - لا يجوز للمرخص له ببناء وتملك أو بتشغيل أي من المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك، ممارسة أي نشاط آخر من أنشطة القطاع (باستثناء الأنشطة المتعلقة بمنظومة إعادة التغييز والتخزين أو التسييل والتخزين) ويستثنى من ذلك الشركات المملوكة بالكامل للحكومة الحاصلة على موافقة مجلس الوزراء. ب - يجوز الجمع بين أنشطة خدمات المستفيدين شريطة التزام المرخص له بمتطلبات الفصل المحاسبي لضمان الاستقلالية التشغيلية والمالية بين الأنشطة".

وبشأن المادة الحادية عشرة من مشروع القانون، فقد وافق "النواب" عليها، مؤيدا ما جاء بقرار "الطاقة النيابية" فيما يتعلق بالبند الثاني من الفقرة ج، والقاضي بالموافقة "بعد شطب عبارة المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة، والاستعاضة عنها بعبارة الذي يقوم ببناء المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك".

وتنص هذه المادة على: "أ - 1 - للمرخص له ببناء وتملك المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك امتلاك الأراضي والحقوق التي يحتاج إليها لتنفيذ أعماله ومشاريعه بالاتفاق مع أصحاب الأراضي والحقوق على نفقته الخاصة. 2 - إذا لم يتم الاتفاق المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة يتم الاستملاك على نفقة المرخص له بناء على تنسيب الوزير وفقا لأحكام الاستملاك المنصوص عليها في التشريعات ذوات العلاقة.

ب - على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تستملك الأراضي والحقوق مباشرة وفقا لأحكام الاستملاك المنصوص عليها في التشريعات ذوات العلاقة إذا كانت المشاريع متعلقة ببناء مرافق ومنشآت معدة للاستخدام المشترك شريطة أن تؤول ملكية هذه المشاريع للحكومة بعد مرور المدة المحددة في الاتفاقية الناظمة لها.

ج - 1 - يحق لموظفي ومستخدمي ومقاولي المرخص له بتشغيل أو تطوير المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك المصرح لهم من الهيئة، إذا استدعت الضرورة، دخول العقارات لتنفيذ أعمالهم الفنية الناشئة بمقتضى الرخص الممنوحة لهم، وعلى الجهات الرسمية المختصة تقديم المساعدة لهم بهذا الخصوص عند الطلب. 2 - يشترط في المقاول المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة، أن يكون مقاولا مرخصا من وزارة الأشغال العامة والإسكان ومسجلا في نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين ومصنفاً من دائرة العطاءات الحكومية وفقاً للتشريعات المعمول بها".

يُشار إلى أن مجلس النواب وافق، خلال جلسة عقدها في 24 تشرين الثاني الماضي، على إحالة مشروع قانون الغاز لسنة 2025، إلى اللجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية التي بدورها أقرته في 20 كانون الثاني الماضي، كما ورد من الحُكومة، مع إجراء بعض التعديلات عليه.

وكان مجلس الوزراء أقر، في جلسة عقدها يوم 10آب 2025، مشروع القانون.

ويشكل "قانون الغاز" الجديد إطارا تشريعيا عصريا، ينظم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة، ويعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة.

ويشمل أنواعا متعددة من الغاز، مثل الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين، ما يعكس مرونة تشريعية تستوعب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.

ويغطي مشروع القانون أنشطة الغاز الرئيسة، بما في ذلك الاستيراد، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والبيع بالجملة والتجزئة، ضمن منظومة متكاملة تتيح الاستخدام المشترك أو الذاتي للمرافق.

ويمكن من تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى والاستراتيجية، ويشجع كذلك على الاستثمار في القطاع من خلال بيئة تنظيمية واضحة وإجراءات ترخيص ميسرة تشمل جميع مراحل المشاريع.

ومن شأن مشروع القانون الجديد أن يسهم في تحفيز التحول إلى الغاز الطبيعي، بفضل وجود قانون ناظم وإجراءات ميسرة تشجع على الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع والتخزين.

ويضع مشروع القانون آليات واضحة لاحتساب البدلات، ويمنح المرخص لهم حرية توقيع اتفاقيات استثمار وبيع ضمن بيئة شفافة ومبنية على العدالة والتنافسية.