حذرت وزارة العمل أصحاب المدارس الخاصة من عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، أو تأخيرها.
وقالت الوزارة ، الخميس في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": يعاقب صاحب المدرسة الخاصة في حال عدم الالتزام بالحد الأدنى للاجور أو تأخيرها.
وأضافت أنه في حال عدم الالتزام، فإنه سيتم تغريمه ماليا، وفقا لأحكام المادة 35 من قانون العمل.
ودعت إلى عدم التمييز في الأجور بين الجنسين.
الضمان الاجتماعي
وفي سياق منفصل، جدد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة، تأكيده شمول المؤمن عليهم في المدارس الخاصة بالضمان طوال فترة العطلة الصيفية في حال تم تجديد عقودهم لسنة أخرى في نفس الجهة التعليمية.
وشدد الطراونة في بيان وصل إلى "رؤيا" نسخة عنه في وقت سابق على أهمية شمول عاملي القطاع الخاص في التأمين، لغايات توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع من مختلف المنافع التأمينية التي يوفرها لهم قانون الضمان الاجتماعي.
وقال إن الأنظمة الإلكترونية بالمؤسسة ترصد أي إيقاف مخالف بهذا الصدد للعاملين الذين تم تجديد عقودهم بنفس الجهة التعليمية.