كشفت النيابة العامة السعودية عن تعديلات جوهرية طرأت على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، والتي تتعلق بإجراءات الإقرار عن الأموال والأدوات المالية عند العبور عبر منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الشفافية المالية وتعميق الالتزام بالمعايير النظامية الدولية.
وبحسب التفاصيل التي أوردتها النيابة، فإن التعديل الأبرز يتمثل في خفض الحد الأدنى المطلوب للإقرار من 60 ألف ريال إلى 40 ألف ريال، وهو ما يعني توسيع دائرة المسؤولية لتشمل فئات أوسع من المسافرين والقادمين. وبموجب هذا القرار، بات يتعين على كل من يحمل في حوزته عملات نقدية أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك من الذهب والمعادن الثمينة، أو الأحجار الكريمة والمجوهرات المشغولة وما يماثلها، بقيمة تبلغ 40 ألف ريال سعودي فأكثر، المبادرة بالإفصاح عنها لدى السلطات المختصة عند دخول المملكة أو مغادرتها.
ويأتي هذا التعديل في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لتجفيف منابع تمويل الأنشطة غير المشروعة وتعزيز تنافسيتها المالية على الصعيد الدولي، كما يعكس حرص الجهات الرقابية على مواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.