2026-03-04 - الأربعاء
برشلونة يودع كأس الملك أمام أتلتيكو مدريد nayrouz إسرائيل: أي خليفة لخامنئي "سيكون هدفا للاغتيال" nayrouz الليرة التركية تحت الضغط مع تصاعد التوترات الإقليمية nayrouz مدعوون للمقابلات الشخصية وامتحان الكفايات-أسماء nayrouz الخشمان يكتب الجيش العربي درع الوطن: الأردن نموذج الثبات nayrouz الحرس الثوري الإيراني يعلن "السيطرة الكاملة" على مضيق هرمز nayrouz السعودية: اعتراض وتدمير صاروخي كروز في الخرج وتدمير مسيّرة في الشرقية nayrouz ارتفاع أسعار النفط عالميا nayrouz بيان توضيحي صادر عن جامعة فيلادلفيا nayrouz الحرس الثوري يعلن إطلاق أكثر من 40 صاروخا في الموجة 17 من الهجوم nayrouz جويعد يترأس اجتماع مناقشة نتائج اختبار ضبط الجودة LQAS nayrouz ترامب يوجّه بتأمين السفن في الخليج ويؤكد استعداد البحرية لمرافقة ناقلات النفط عبر هرمز nayrouz السفارة الاميركية في عمّان تُعلن تعليق خدمات المواطنين الأميركيين وتوجيهات بالبقاء في أماكن الإقامة nayrouz أسعار الذهب تقفز 1.6% مع تزايد الطلب على الملاذات الآمنة nayrouz الخريشا تتابع انتظام العملية التعليمية في مدرسة الأميرة تروت الثانوية للبنات nayrouz ارتفاع أسعار النفط مع اضطراب إمدادات الشرق الأوسط nayrouz رئيس مجلس النواب الأميركي: الحملة على إيران ليست حرباً nayrouz النواب يناقشون تعديل قانون الضمان الاجتماعي لتعزيز الاستدامة والحماية الاجتماعية nayrouz قصف إسرائيلي يستهدف فندقا شرق بيروت ومبنى سكنيا في بعلبك nayrouz اجتماع طارئ في البيت الأبيض لزيادة وتيرة إنتاج السلاح nayrouz
وفاة الشاب عمار سعود القرالة "أبو فيصل" إثر حادث سير مؤسف nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 4-3-2026 nayrouz مدير تربية البادية الشمالية الشرقية ينعى زوج مشرفة تربوية nayrouz وفاة الحاج يوسف الدرادكة ونجله إثر حادثة تسرب غاز في السلط nayrouz وفاة الحاج سلامة بوسف فلاح الحنيطي nayrouz وفاة الشاب فارس محمد العريمي الخضير nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 3-3-2026 nayrouz وفاة الحاج خالد أحمد الرفيفة السواعير والدفن غدا في أم القطين nayrouz وفاة المحافظ السابق زياد شتيان القبيلات "أبو أكرم" nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 2-3-2026 nayrouz وفاة أحد رجالات الوطن.. العميد المهندس أحمد سالم الطعاني nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 1-3-2026 nayrouz وفاة نايل عوض القعيشيش الجبور nayrouz وفاة الشاب عبدالله مازن خرفان بعد أيام من رحيل والده nayrouz عبيدات يعزي معالي مثنى الغرايبة بوفاة نجله كرم nayrouz مخلد خلف راجي الحلبا الحماد "ابو خلف " في ذمة الله nayrouz وفاة الشاب المقدسي أمير المؤقت بحادث سير مؤسف في واشنطن nayrouz وفاة الحاج قاسم خلف الفناطسة شقيق الوزير الأسبق موسى الفناطسة nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 28-2-2026 nayrouz حزن يعم مواقع التواصل في معان بعد وفاة الشاب رائد محمد محي الدين أبو هلاله nayrouz

هل يجوز التصرف في المال الحرام بعد التوبة؟ سؤال يجيب عليه الفقهاء

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

يتساءل الكثيرون عن حكم الأموال المكتسبة من حرام، وفي ظل البحث عن حكمها نوضح ما ذكرته دار الإفتاء المصرية، حيث قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن كانت هذه الأموال مكتسبة من الاعتداء على أموال أناسٍ بأعينهم يجب إرجاعها إليهم إن عُرفوا وكانوا أحياء، وإن ماتوا فلورثتهم إن عُرِفُوا كذلك، فإن لم تُعرَف أعيانهم تخرج لله- تعالى- على أسماء أصحابها المجهولين.

حكم الأموال المكتسبة من حرام

أضاف: إن كانت من معاملات محرمة تمت في ديار المسلمين وكانا عالِمَينِ بحرمتها فلا تحل لهما، وتخرج لله- تعالى- ببذلها للفقراء ولو على أنفسهم إن كانوا فقراء، فإن كانا غير عالِمَين بالحرمة وكانا بعيدين عن علماء الشريعة فهما معذوران ولا حرمة عليهما ويجوز لهما الانتفاع بها، وإن كانا في ديار غير المسلمين فالعقود الفاسدة مع غير المسلمين في ديارهم حلال عند السادة الحنيفة ما دام القانون يسمح بها وينظمها.
وأكمل: المقرر في الشريعة الإسلامية: أن الشخص لا يؤاخذ عن الفعل المحرم إلا إذا كان عالمًا بتحريمه، فإذا جهل التحريم ارتفعت عنه المسؤولية، ويكفي في العلم بالتحريم إمكانه؛ فمتى بلغ الإنسان عاقلًا وكان ميسرًا له أن يعلم ما حرم عليه إما برجوعه للنصوص الموجبة للتحريم، وإما بسؤال أهل الذكر اعتبر عالمًا بالأفعال المحرمة، ولم يكن له أن يعتذر بالجهل أو يحتج بعدم العلم؛ لأن ذلك يؤدي إلى الحرج، ويفتح باب الادعاء بالجهل ويعطل تنفيذ الأحكام، وعلى ذلك فلا يعذر بجهله إلا من عاش في بادية لا يختلط بالمسلمين أو أسلم حديثًا ولم يكن مقيمًا بين المسلمين.
وأشار إلى إنه إذا كسب المسلم مالًا حرامًا فلا يجوز له إمساكه، ويجب عليه التخلص منه؛ لما جاء في "مصنف ابن أبي شيبة" من أنه قال: حدثنا ابن عُلية عن مالك بن دينار قال: قال رجل لعطاء بن أبي رباح: رجل أصاب مالًا من حرام، قال: ليرده على أهله، فإن لم يعرف أهله، فليتصدق به، ولا أدري أينجيه ذلك من إثمه، وقال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: زعم مالك بن دينار أن رجلًا سأل عطاءً فقال: إني كنت غلامًا فأصبت أموالًا من وجوه لا أحبها، فأنا أريد التوبة، قال: ردها إلى أهلها، قال: لا أعرفهم، قال: تصدق بها، فما لك من ذلك من أجر، وما أدري هل تسلم من وزرها أم لا؟ قال: وسألت مجاهدًا فقال مثل ذلك.
وقال النووي نقلًا عن الغزالي: [إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه، فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتًا وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة: كالقناطر، والربط، والمساجد، ومصالح طريق مكة، ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء... وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرًا؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته؛ لأنه أيضًا فقير] اهـ.
قال النووي بعد أن نقل قول الغزالي المذكور: [وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره الآخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه، ونقله الغزالي أيضًا عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وغيره من السلف، وعن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع] اهـ. "الموسوعة الفقهية" وزارة الأوقاف بالكويت حرف الكاف (34/ 245)، إحياء علوم الدين للغزالي طبعة الحلبي (2/ 127-1333).

وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: إن كانت الأموال التي اكتسبها الشخصان من اعتداء على أموال أناسٍ بأعينهم؛ كسرقة وغصب؛ يجب إرجاعها إليهم إن عُرِفَت أشخاصهم وكانوا أحياء، فإن كانوا قد ماتوا فلورثتهم إن عُرِفُوا كذلك، وإن لم تُعرَف أعيانهم فيخرجانها لله تعالى على أسماء أصحابها المجهولين، فإن لم تكن الأموال من هذا النوع، بل هي من معاملة حرام كبيع خمر ومخدرات وربا وكان الشخصان عالمَينِ بحرمة ذلك فهذه الأموال لا تحل لهما، وعليهما إخراجها لله تعالى عن طريق بذلها للفقراء ولو على أنفسهما إن كانا بهذا الوصف، وإن كانا غير عالمَينِ بحرمة هذه المعاملات وكانا بعيدين عن علماء الشريعة فهما معذوران، ولا حرمة عليهما في ذلك، ويجوز لهما التمتع بهذه الأموال، كل ذلك في ديار المسلمين، فإن كانا في ديار غير المسلمين فالعقود الفاسدة تحل مع غير المسلمين عند أبي حنيفة في تلك الديار فقط ما دام القانون يسمح بها وينظمها.