أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، أن لا تسفير للعمالة الوافدة التي تحمل صفة لاجئ، موضحا أن صاحب العمل يتحمل المسؤولية الكاملة عن تشغيل من لا يملك تصريح عمل ممن لا يحملون رقما وطنيا بدفع قيمة المخالفة.
وقال الزيود في مداخلة عبر إذاعة الأمن العام، إن العامل السوري الذي يحمل صفة لاجئ - على بيل المثال - لن يتم تسفيره في حال ضبطه يعمل مخالفاً ولكن من يتحمل المسؤولية الأولى هو صاحب العمل وسيدفع قيمة المخالفة حسب نص القانون، مشيراً إلى أن أغلب أصحاب العمل على ارض المملكة هم أردنيون داعيا إياهم إلى ضبط سوق العمل كونه يعرضهم إلى الإجراءات القانونية المتبعة وفق أحكام القانون.
وأضاف، أن الحد الأدنى للمخالفة عن العامل الواحد 800 بغض النظر عن جنسية العامل بما فيها من يحمل الجنسية السورية، مبينا أنه في حال كانت المهنة التي ضبط بها العامل المخالف من المهن والمهارات المتخصصة (كمهنة الطبيب وحتى مهنة الشيف على سبيل المثال لا الحصر) والتي تستوجب دفع 2250 دينار رسوماً للتصريح أو يعمل بمهنة مخصصة للأردنيين فستكون المخالفة ضعفي رسوم التصريح أي ما يقارب 5000 دينار.
وجدد التاكيد على أن أي عامل وافد من غير حملة صفة لاجئ يتم ضبطه مخالفاً سيتم تسفيره فوراً وبجميع الحالات سيدفع صاحب العمل قيمة المخالفة حسب نوعها.
ودعا الزيود أصحاب العمل إلى عدم تعريض أنفسهم للإجراءات القانونية والتي ستكون مشددة بعد الإجراءات الاتنظيمية التي أقرتها وزارة العمل وسمحت لبعض العمالة بالانتقال بين بعض القطاعات.
وقال إن قرار مجلس الوزراء جاء بناء على تنسيب وزير العمل بعد مطلبات من أصحاب العمل خلال الجولات الميدانية للوزير في الميدان الأسابيع الماضية حيث طالب أصحاب العمل بالسماح بتصويب أوضاع العمالة السورية لأن عليهم مبالغ متراكمة من سنوات سابقة وهذا يعيق أصحاب العمل، واستجابة لهذه المطالب صدر قرار بإعفائهم من كافة الرسوم والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليهم نتيجة تأخرهم في إصدار التصاريح للسنوات السابقة كاملة قبل 30-6-2024.
وأوضح ان العامل السوري لم يكن معفى من إصدار تصريح العمل بل كان ملزما بإصدار تصريح العمل لكن معفى من رسوم التصاريح حيث كان يقوم بدفع 10 دنانير عن التصريح تقريبا لأنه معفى بموجب الاتفاقيات والتزامات الأردن في مؤتمر لندن من عام 2016 ولكن للأسف هناك عدد كبير من العمالة السورية لم تلتزم ولم يستفيدوا من هذه الإعفاءات.
وقال إن أي مسألة تتعلق بالعامل غير الأردني على صاحب العمل مراجعة مديريات العمل وليس العامل حيث أن العامل السوري سيدفع تصريح عمل أسوة بباقي العمالة اعتباراً من تاريخ 30-6-2024 أو تاريخ إصدار التصريح الجديد له حيث كان سابقا معفى من رسم اصدار تصريح العمل وانه بعد هذا تاريخ أي مبالغ ترتبت على العامل السوري من 1-7-2024 عليه دفعها وتصويب أوضاعه.
وأشار الى أن المفتش في الميدان لديه كاميرا مثبتة على صدره ولديه "تاب" يحرر المخالفة عبره في الميدان وتذهب المخالفة إلى القضاء مباشرة بحق صاحب العمل الذي ضبطت عنده العمالة المخالفة.
ودعا العمال غير الأردنيين إلى اصدار تصريح عمل لان ذلك يحمي العامل من استغلال بعض أرباب العمل ويحمي حقوق العامل العمالية والمطالبة بها بأي وقت.
وأوضح بأن لدى وزارة العمل صلاحية بإلغاء التسفير إذا اقتنعت بطلب العامل مقابل دفع مبلع 3000 دينار مع دفع كافة مبالغ الرسوم وهذا القرار وهذه الصلاحية ستنتهي تماما ولن تلجأ لها الوزارة بعد تاريخ 1-1-2025 بحيث من يضبط من العاملة المخالفة سيتم تسفيره حتى لو قدم العامل طلب إلغاء تسفير فسيرفض.